آخر الأخبار
  الأمطار تنعش قاع الأزرق وتدعم موائل الطيور المهاجرة   إدارة مستشفيات البشير تعايد كوادرها ومرضاها في عيد الفطر   محمية العقبة البحرية تحذر من السباحة أو النزول إلى البحر في ظل ارتفاع الأمواج   الصبيحي: الاستثمارات غير الأخلاقية تتناقض مع فلسفة صناديق الضمان   وزير الصحة يرد على الشرفات: نعمل على تغيير الوصف   السياحة تحذر مشتركي "أردننا جنة"   النشامى يختتمون تدريباتهم في عمان قبل المغادرة إلى تركيا   595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر   الخرابشة يؤكد أهمية الحفاظ على الجاهزية لضمان استمرار التزويد الكهربائي   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية تنفذان فعالية تجمع بين عيد الفطر ويوم الأم في غزة   "الإدارة المحلية": غرف العمليات تتابع الحالة الجوية على مدار الساعة   إصابتان بتدهور ضاغطة نفايات في الأغوار الشمالية   عشائر المواجدة والرقب والدويكات: سرعة تنفيذ حكم الاعدام في مدة اقصاها شهر   تركيا: التصعيد في الخليج قد يستمر لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع   النائب العام يحظر النشر في قضية وفاة طالبة الطب   الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية   الجيش والأمن العام: اعتراض مئات الصواريخ والمسيرات الإيرانية وتحذيرات للمواطنين من مخلفاتها   عمان الأهلية تُهنّىء بذكرى الكرامة وعيد الأم   ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة   تعرف على أسعار الذهب محليا

رسالة هاتفية تكلف شاباً 100 ألف درهم بالإمارات

{clean_title}

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى رجل مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي اصابته نتيجة إرساله رسائل تحتوي على ألفاظ سب وقذف للمدعي وتُعد شكل من أشكال التمييز على أساس العرق واللون.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل دعوى قضائية ضد شاب مقيم، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 400 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بمعايرته بلونه وعرقه كما قام بسب وقذف ورمي زوجته عن طريق الرسائل الهاتفية وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه تم إحالته للمحاكمة الجزائية بعدة تهم منها تهمة إحداث شكل من أشكال التمييز على أساس العرق واللون وذلك بأن عاير المجني عليه (المدعي) بعرقه ولونه بإحدى طرق التعبير بأن أرسل إليه الرسائل النصية المبينة بالتحقيقات التي تحمل عبارات التمييز المشار إليها وكذلك تمت إحالته عن تهمة رمي المجني عليه ( المدعي ) بألفاظ السب المبينة بالأوراق والتي تمس عرضه وتخدش سمعة عائلته وقد تمت إدانته عن هذه التهم وتم تأييد الإدانة.

وأشارت المحكمة إلى أن من أوراق الدعوى، أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، وقد ترتب على ذلك الفعل أضرار معنوية لحقت بالمدعي تمثلت فيما أصابه من حزن وحسره بسبب ما قام به المدعى عليه.

ورفضت المحكمة طلب المدعي، التعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل على أن المدعي لحق به أضرار مادية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم مائة ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المعنوية التي أصابته، والزمته بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.