آخر الأخبار
  تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم   الباركنسون في يومه العالمي .. تحديات أردنية حول ارتفاع كلف العلاج وصعوبة التشخيص المبكر   كتلة هوائية مائلة للبرودة تخفض الحرارة في المملكة وتزيد فرص الأمطار السبت   البنك الدولي: حرب إيران ستبطئ النمو وستكون لها تداعيات متسلسلة   المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة   وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأميركي الجهود المستهدفة التوصل لوقف لإطلاق النار في لبنان   السياحة النظيفة حقنا ومسؤوليتنا   توقيع مذكرة تعاون بين منصة “الأردن سياحية” وإذاعة “سياحة FM” لتبادل ونشر المحتوى الإعلامي   نجوم النشامى يقودون حملة ترويج للبترا   الأردن والاتحاد الأوروبي ينسقان لإيصال مساعدات طارئة للبنان   صحيفة: واشنطن ستطلب من إيران إطلاق سراح أميركيين تحتجزهم   %69 نسبة الإشغال الفندقي في العقبة   ولي العهد: مبارك للأبطال عشيش   انطلاق مسيرات في وسط عمّان تأييداً للمواقف الملكية وتأكيداً على أن القدس خط أحمر   أجواء باردة نسبيا حتى الأحد وارتفاع على درجات الحرارة الاثنين   الخارجية تدعو الأردنيين لعدم إلسفر إلى لبنان في الوقت الراهن   دبلوماسيون أمريكيون: ترامب وافق على شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار   الأوروبي للتنمية يخطط لدعم اقتصادات متأثرة بحرب الشرق الأوسط بـ 5 مليارات يورو   خامنئي: إيران قوة عظيمة وجيراننا شهود على معجزة   الأردن: مصادقة إسرائيل على إقامة 34 مستوطنة جديدة تقويض للحل الدولتين

رسالة هاتفية تكلف شاباً 100 ألف درهم بالإمارات

{clean_title}

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الإمارات، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى رجل مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي اصابته نتيجة إرساله رسائل تحتوي على ألفاظ سب وقذف للمدعي وتُعد شكل من أشكال التمييز على أساس العرق واللون.

وتعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل دعوى قضائية ضد شاب مقيم، طالب فيها إلزامه بأن يؤدي له مبلغ 400 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بمعايرته بلونه وعرقه كما قام بسب وقذف ورمي زوجته عن طريق الرسائل الهاتفية وقد تمت إدانته بموجب حكم جزائي.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، مشيرة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليه تم إحالته للمحاكمة الجزائية بعدة تهم منها تهمة إحداث شكل من أشكال التمييز على أساس العرق واللون وذلك بأن عاير المجني عليه (المدعي) بعرقه ولونه بإحدى طرق التعبير بأن أرسل إليه الرسائل النصية المبينة بالتحقيقات التي تحمل عبارات التمييز المشار إليها وكذلك تمت إحالته عن تهمة رمي المجني عليه ( المدعي ) بألفاظ السب المبينة بالأوراق والتي تمس عرضه وتخدش سمعة عائلته وقد تمت إدانته عن هذه التهم وتم تأييد الإدانة.

وأشارت المحكمة إلى أن من أوراق الدعوى، أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له، وقد ترتب على ذلك الفعل أضرار معنوية لحقت بالمدعي تمثلت فيما أصابه من حزن وحسره بسبب ما قام به المدعى عليه.

ورفضت المحكمة طلب المدعي، التعويض عن الأضرار المادية، مشيرة إلى أنه من المقرر أن الضمان يقدر بما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وقد خلت أوراق الدعوى من أي دليل على أن المدعي لحق به أضرار مادية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 100 ألف درهم مائة ألف درهم تعويضاً عن كافة الأضرار المعنوية التي أصابته، والزمته بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.