آخر الأخبار
  توضيح إماراتي حول الخروج من «أوبك» و«أوبك+»   سوريا: القبض على مسؤول عن مجزرة الكيماوي في الغوطة   الأردن.. بيان مهم من الغذاء والدواء بخصوص بيع مشروبات الطاقة   البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية   بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة   شركة الاتصالات الأردنية تواصل أداءها القوي وتعلن توزيعات أرباح قياسية بقيمة 41.25 مليون دينار   قرار صادر عن "الهيئة المستقلة للانتخاب" بخصوص تغيير إسم وشعار حزب جبهة العمل الإسلامي   الجدوع : الأمانة تعتمد على منظومة ذكية للرصد والتحليل المروري   العميد رائد العساف يكشف عن ارتفاع أعداد المركبات المسجلة في الأردن   امانة عمان: مركز تحكم رئيسي لمتابعة وإدارة الإشارات الضوئية في مختلف مناطق العاصمة   الصبيحي: 10 آلاف شخص أوقفوا اشتراكهم الاختياري بالضمان   إلغاء نتيجة مباراة الفيصلي واتحاد عمّان وإعادتها بموعد جديد   إرادات ملكية بـ الحمارنة والخالدي والصوافين   الأمن العام: أكثر من 1.7 مليون مركبة في العاصمة تضغط على شبكة الطرق   أمانة عمّان: 5600 كاميرا للرصد المروري و25% منها فقط للمخالفات   بيان صادر عن جمعية مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية   وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث ورئيس منظمة مايسترال إنترناشونال سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية   عجز تمويلي كبير لمفوضية اللاجئين في الأردن رغم عودة نحو 190 ألف لاجئ   الضريبة: الأحد آخر موعد لتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن 2025   مسارات للمشاة والدراجات على طريق المطار .. وإغلاقات جزئية لـ 60 يوما

تشديد العقوبة بحق مكرري جنايات في الزرقاء

{clean_title}

أصدرت محكمة جنايات الزرقاء حكمين قضائيين بحق مكررين، ورفعت العقوبة بحقهما إلى الأشغال المؤقتة مدَّة 3 سنوات.

وقالت الأمانة العامة في المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهم بجناية السرقة، خلافاً لأحكام المادة (404) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة سنتين والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، فقد قرَّرت تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 3 سنوات والرسوم.

وأضافت أن المحكمة قرَّرت وفي حكم آخر، تجريم 3 متهمين بجناية الإيذاء خلافاً لأحكام المادة (334) مكرر من قانون العقوبات ووضع أحدهما بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكررا بالمعنى القانوني، فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم ووضع المتهمين الآخرين بالأشغال المؤقتة مدة سنتين والرسوم، وكونهما من المكررين وضعهما بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات.

وبينت أن "تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات، والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكررّي ارتكاب الجنايات، ومثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية”.