آخر الأخبار
  13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة   تعرف على سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم الخميس   بلدية جرش تعتمد موقعًا رسميًا لبيع الاضاحي   الأرصاد: أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الأحد   توضيح إماراتي حول الخروج من «أوبك» و«أوبك+»   سوريا: القبض على مسؤول عن مجزرة الكيماوي في الغوطة   الأردن.. بيان مهم من الغذاء والدواء بخصوص بيع مشروبات الطاقة   البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية   بعد مسيرة مهنية متميزة.. "الأهلي" يودّع رئيسه التنفيذي د. أحمد الحسين ويعلن تعيين "أبو عيدة" لقيادة المرحلة المقبلة   شركة الاتصالات الأردنية تواصل أداءها القوي وتعلن توزيعات أرباح قياسية بقيمة 41.25 مليون دينار   قرار صادر عن "الهيئة المستقلة للانتخاب" بخصوص تغيير إسم وشعار حزب جبهة العمل الإسلامي   الجدوع : الأمانة تعتمد على منظومة ذكية للرصد والتحليل المروري   العميد رائد العساف يكشف عن ارتفاع أعداد المركبات المسجلة في الأردن   امانة عمان: مركز تحكم رئيسي لمتابعة وإدارة الإشارات الضوئية في مختلف مناطق العاصمة   الصبيحي: 10 آلاف شخص أوقفوا اشتراكهم الاختياري بالضمان   إلغاء نتيجة مباراة الفيصلي واتحاد عمّان وإعادتها بموعد جديد   إرادات ملكية بـ الحمارنة والخالدي والصوافين   الأمن العام: أكثر من 1.7 مليون مركبة في العاصمة تضغط على شبكة الطرق

الافتاء توضح حكم النبش في القبور

{clean_title}

اوضحت دائرة الإفتاء العام، حكم البحث عن الكنوز في القبور وأراضي الغير

وبينت الدائرة في الفتوى رقم ( 3707) لا يجوز انتهاك حرمة القبور ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى

وتاليا نص السؤال والجواب:

السؤال:

ما حكم نبش القبور والحفر في أراضي الناس وأراضي الدولة للبحث عن الدفائن والكنوز؟

الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اتفق الفقهاء على حرمة نبش القبر؛ فلا يجوز انتهاك حرمة القبور ولا إزالتها ما دام فيها عظام الموتى، ومعلوم أن عظام الموتى لا تبلى إلا بعد مدة طويلة؛ لأن الأموات لهم حرمة الأحياء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) رواه أبو داود، وقال صلى الله عليه وسلم: (لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ) رواه مسلم.

كل هذا يدل على حرمة الميت، ووجوب المحافظة على قبره من الإيذاء؛ لأن الله تعالى كرَّم الإنسان فقال: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ} [الإسراء: 70]، ومن كرامته أن لا يُنبشَ قبرُه، ولا تُنتَهكَ حرمتُه، وتزداد الحرمة إذا كان النبش نفسه تعدياً للبحث عن الكنوز والدفائن.

كما لا يجوز الحفر والبحث عن الكنوز في أراضي الغير سواء أكانت مملوكة للدولة أو للغير؛ لما في ذلك من الاعتداء على الأموال والممتلكات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ) رواه مسلم. والله تعالى أعلم.