آخر الأخبار
  الأمير علي: المنتخب لم يتسلم أمواله من كأس العرب وفرضت علينا ضرائب في المونديال   مخاطبة 35 ألف مؤسسة فردية لشمولها في مظلة الضمان الاجتماعي   الفراية: حريصون على تبسيط الإجراءات والتوازن بين المتطلبات الأمنية وسرعة إنجاز الشحن   بقيمة 354.6 مليون دولار .. إتفاقية جديدة بين الأردن وأمريكا   الملك يترأس اجتماعا لمتابعة إجراءات الحكومة لتعزيز أمن الطاقة والغذاء   فصل مبرمج للتيار الكهربائي يوم بعد غد الخميس - أسماء المناطق   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الجمعة   اتفاقية تعاون ثنائي بين الحكومتين الأردنية والأمريكية بقيمة 354.6 مليون دولار   وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات   البنك المركزي: تراجع كبير في حالات تزوير الدينار الأردني .. والأوراق المزيفة المضبوطة بدائية   رئيس هيئة الأركان: حماية الحدود مسؤولية وطنية تتطلب أعلى درجات الجاهزية   النائب صالح العرموطي: "المثل يقول احكي والحكي شو يفيد"   وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن   المومني: الحكومة تؤيد الاقتراحات النيابية بدعم الصحافة الورقية في "الملكية العقارية"   تخصيص مسرب للسرفيس في جسر الملك حسين   العودات: معدّل "الملكية العقارية" يضمن القيمة الأعلى لتعويض الاستملاك   مجلس النواب يقر "الملكية العقارية" ويرفض إعادة فتح مادة سكك الحديد   "البوتاس العربية" تمول مشروع إنشاء مبنى العيادات الخارجية في مستشفى الكرك الحكومي   عمّان الأهلية أول جامعة أردنية تحصل على شهادة ISO 22000 لنظام إدارة سلامة الغذاء   الجيش يدعو مكلفي خدمة العلم الدفعة الثالثة لمراجعة المنصة

26 ألف درهم تعويضاً لمسافر عن خطأ شركة طيران بالإمارات

Tuesday
{clean_title}

تسبب خطأ شركة طيران في تأخير مسافر عن رحلته لمدة يوم، ما دفعه إلى مقاضاة الشركة وطلب التعويض، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة الطيران أن تؤدي للمسافر مبلغ 26 ألفاً و348 درهماً.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوي قضائية ضد شركة طيران طالب فيها بأن تؤدي له 21 ألف و348 درهم، و5000 درهم تعويضاً معنوياً، مشيراً إلى أنه كان في زيارة لمصر وحجز تذكرة عودة إلى أبوظبي عبر شركة طيران إلا أن الشركة باعت التذكرة، الأمر الذي عرقل سفره واضطر إلى السفر في اليوم التالي ما تسبب له في أضرار، وقدم محامي الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية دفع فيها برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي احتجاجاً خطياً للناقل.

وقدم المدعي مذكرة تعقيبية طالب فيها مخاطبة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات للإفادة عن قيمة الوحدات المحددة للتعويض «وحدة حقوق سحب الراكب وفقاً لاتفاقية مونتريال».

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن اتفاق توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي «اتفاقية مونتريال» نصت على أنه يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كل التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه ومناطها مطالبة المدعى عليها بمبلغ 4.150 وحدة حقوق أو ما يعادله بمبلغ 21 ألفاً و348 درهماً، وكان ذلك جراء ما أسفر عنه تأخير المدعى عليها في رحلة سفره من مطار القاهرة إلى أبوظبي ودعم مطالبته بتقديمه تذكرة سفر مترجمة ترجمة قانونية وخطاباً من الشركة مترجماً ترجمة قانونية والذي أثبت اعتذار الشركة عن بيع تذكرة السفر وتعويض في حال رغبته بمبلغ 200 دولار.

وأكدت المحكمة أن طلب المدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، مشيرة إلى أنه من المقرر قانوناً أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن خطأ شركة الطيران المدعى عليها تسبب للمدعي بألم نفسي وحزن شديد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4150 وحدة حقوق أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي وتعويضاً أدبياً مبلغ 5000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.