آخر الأخبار
  بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي   بعد إغلاق دام 14 عاما .. سوريا تعيد فتح سفارتها في ليبيا   بلومبيرغ: مسؤولون كبار بإدارة ترامب يدرسون التنحي   الخطيب: امتحان قبول التجسير 17 أيلول المقبل   120 مليون دينار لمصنع جديد و420 فرصة عمل .. قرارات مهمة لمجلس الوزراء   الخيرية الأردنية الهاشمية: نوزع 3 إلى 4 آلاف طرد غذائي في غزة يوميًا   تحذير صادر عن "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين   الضمور يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة   الملك يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد   الملك يتسلم التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان   الملك يستقبل قائد الجيش اللبناني في قصر الحسينية   السفير الصيني: زيارة الملك تعزز الشراكة الأردنية الصينية وتوسع مجالات التعاون   مجلس الأعمال الأردني السعودي يبحث جعل الأردن محطة لإعادة الإعمار في الإقليم   عيد ميلاد الملكة رانيا الاثنين .. نشاط ممتد من الميدان الأردني إلى المنابر العالمية   عائلة أورنج الأردن تحتفي بتفوق بنات وأبناء موظفيها في الثانوية العامة لعام 2026   التنفيذ القضائي يحذر المواطنين   الامن العام : لا تتعاملوا مع هذه الرسائل!   القبض على 126 شخصا بقضايا اتجار وترويج وتعاطي الكريستال   أمانة عمّان: نحو 3700 كشك في العاصمة   9 أسماء تتجه للمنافسة على رئاسة مجلس النواب

26 ألف درهم تعويضاً لمسافر عن خطأ شركة طيران بالإمارات

Monday
{clean_title}

تسبب خطأ شركة طيران في تأخير مسافر عن رحلته لمدة يوم، ما دفعه إلى مقاضاة الشركة وطلب التعويض، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة الطيران أن تؤدي للمسافر مبلغ 26 ألفاً و348 درهماً.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوي قضائية ضد شركة طيران طالب فيها بأن تؤدي له 21 ألف و348 درهم، و5000 درهم تعويضاً معنوياً، مشيراً إلى أنه كان في زيارة لمصر وحجز تذكرة عودة إلى أبوظبي عبر شركة طيران إلا أن الشركة باعت التذكرة، الأمر الذي عرقل سفره واضطر إلى السفر في اليوم التالي ما تسبب له في أضرار، وقدم محامي الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية دفع فيها برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي احتجاجاً خطياً للناقل.

وقدم المدعي مذكرة تعقيبية طالب فيها مخاطبة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات للإفادة عن قيمة الوحدات المحددة للتعويض «وحدة حقوق سحب الراكب وفقاً لاتفاقية مونتريال».

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن اتفاق توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي «اتفاقية مونتريال» نصت على أنه يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كل التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه ومناطها مطالبة المدعى عليها بمبلغ 4.150 وحدة حقوق أو ما يعادله بمبلغ 21 ألفاً و348 درهماً، وكان ذلك جراء ما أسفر عنه تأخير المدعى عليها في رحلة سفره من مطار القاهرة إلى أبوظبي ودعم مطالبته بتقديمه تذكرة سفر مترجمة ترجمة قانونية وخطاباً من الشركة مترجماً ترجمة قانونية والذي أثبت اعتذار الشركة عن بيع تذكرة السفر وتعويض في حال رغبته بمبلغ 200 دولار.

وأكدت المحكمة أن طلب المدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، مشيرة إلى أنه من المقرر قانوناً أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن خطأ شركة الطيران المدعى عليها تسبب للمدعي بألم نفسي وحزن شديد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4150 وحدة حقوق أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي وتعويضاً أدبياً مبلغ 5000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.