آخر الأخبار
  بعفو رئاسي خاص .. الإفراج عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة بعد توقيفه منذ عام 2019 في سوريا   "جمعية البنوك" تتلقف توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني .. وتطلق مبادرة للأردنيين بـ 200 مليون دينار   لقاء في وزارة الصحة ينهي الخلاف حول الأجور الطبية والصندوق التعاوني   مذكرة نيابية تطالب رئيس الحكومة جعفر حسّان بحل قضية "لائحة الاجور الطبية"!   الصفدي : لا ولاء ولا انتماء إلا للملك ولا أجندة سوى الأردن   الصفدي رئيسا لمجلس النواب بـ 98 صوتا   تفاصيل المنخفض الجوي القادم للمملكة وتحذيرات هامة للأردنيين!   تصريح صادر عن "أمانة عمان" للجماهير الأردنية بخصوص مباراة الاردن والكويت   هذا ما قاله الدكتور جعفر حسّان لإعضاء مجلس الاعيان   توضيح أمني بخصوص حادثة تعرض معلمة للطعن (جرح سطحي)   النائب القطامين: المهندس إذا سمحت   شاهد كيف إفتتح مجلس النواب العشرين دورتهم العادية   الحكومة تكشف حقيقة "طعن معلمة" في إربد على يد طالبة!   الأردني الكويتي يشارك في رعاية " رالي وادي القمر للملاحة "   "الأرصاد" تحذر السائقين: "خففوا من سرعتكم"   أميرة أردنية تتحدث عن رحيل (ملك جمال الأردن)   البكار: ندرس مطالب القطاع الزراعي بكل تفاصيلها   مدرب النشامى: عانينا بعد التعادل مع الكويت   الملك بخطاب العرش: نحن دولة راسخة الهوية لا تغامر في مستقبلها   بنك الإسكان يرعى اللقاء الحواري لرئيس الوزراء

26 ألف درهم تعويضاً لمسافر عن خطأ شركة طيران بالإمارات

{clean_title}

تسبب خطأ شركة طيران في تأخير مسافر عن رحلته لمدة يوم، ما دفعه إلى مقاضاة الشركة وطلب التعويض، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة الطيران أن تؤدي للمسافر مبلغ 26 ألفاً و348 درهماً.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوي قضائية ضد شركة طيران طالب فيها بأن تؤدي له 21 ألف و348 درهم، و5000 درهم تعويضاً معنوياً، مشيراً إلى أنه كان في زيارة لمصر وحجز تذكرة عودة إلى أبوظبي عبر شركة طيران إلا أن الشركة باعت التذكرة، الأمر الذي عرقل سفره واضطر إلى السفر في اليوم التالي ما تسبب له في أضرار، وقدم محامي الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية دفع فيها برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي احتجاجاً خطياً للناقل.

وقدم المدعي مذكرة تعقيبية طالب فيها مخاطبة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات للإفادة عن قيمة الوحدات المحددة للتعويض «وحدة حقوق سحب الراكب وفقاً لاتفاقية مونتريال».

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن اتفاق توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي «اتفاقية مونتريال» نصت على أنه يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كل التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه ومناطها مطالبة المدعى عليها بمبلغ 4.150 وحدة حقوق أو ما يعادله بمبلغ 21 ألفاً و348 درهماً، وكان ذلك جراء ما أسفر عنه تأخير المدعى عليها في رحلة سفره من مطار القاهرة إلى أبوظبي ودعم مطالبته بتقديمه تذكرة سفر مترجمة ترجمة قانونية وخطاباً من الشركة مترجماً ترجمة قانونية والذي أثبت اعتذار الشركة عن بيع تذكرة السفر وتعويض في حال رغبته بمبلغ 200 دولار.

وأكدت المحكمة أن طلب المدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، مشيرة إلى أنه من المقرر قانوناً أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن خطأ شركة الطيران المدعى عليها تسبب للمدعي بألم نفسي وحزن شديد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4150 وحدة حقوق أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي وتعويضاً أدبياً مبلغ 5000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.