آخر الأخبار
  الشرع يحمّل الشيباني رسالة: سوريا ستتقاسم مياهها مع الأردن   الضمان: تعديلات القانون شديدة ولكنها الحل الضامن للاستدامة   الأمن العام .. قرن من الاحترافية في مواجهة التحديات والأزمات   وزير الخارجية: الأردن يقف مع سوريا في إعادة بناء الوطن الحر الآمن المستقر   الحكومة: الترشيد حقق وفرًا 20% بالمصانع و50% ببعض الفنادق   الحرارة تتجاوز الـ 30 .. الأردنيون سيواجهون أول ارتفاع منذ 160 يومًا   مركز أورنج الرقمي للريادة يطلق معسكر "من الفكرة إلى التطبيق" لتمكين المبتكرين الشباب   وزارة الصحة تعلن عن حاجتها لتعيين عدد كبير من الأخصائيين   بالأسبوع الأول من نيسان.. المشتقات النفطية ترتفع   البنك الأردني الكويتي يرعى الملتقى الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية في الأردن   “العمل النيابية”: تعديلات جوهرية على قانون الضمان لتعزيز العدالة والاستدامة   الملك: تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون الأمني الأردني السوري   وزير العمل: الحكومة ليست في عجلة من أمرها لإقرار قانون الضمان   كتل نيابية تطلب الاستعانة بخبير اكتواري لمقارنة أرقام الضمان الاجتماعي   تأجيل مناقشة قانون الضمان الاجتماعي في مجلس النواب   الحكومة تدرس مقترحات “العمل النيابية” حول قانون الضمان وتلجأ لخبراء دوليين   “العمل النيابية” تؤكد مراعاة الاستدامة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية على المواطنين   الحكومة للأردنيين: ترشيد استهلاك الكهرباء أول خطوة في تحقيق الأمن الطاقي   الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال   تضاعف شكاوى المستهلك في الأردن خلال 2026

26 ألف درهم تعويضاً لمسافر عن خطأ شركة طيران بالإمارات

{clean_title}

تسبب خطأ شركة طيران في تأخير مسافر عن رحلته لمدة يوم، ما دفعه إلى مقاضاة الشركة وطلب التعويض، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة الطيران أن تؤدي للمسافر مبلغ 26 ألفاً و348 درهماً.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوي قضائية ضد شركة طيران طالب فيها بأن تؤدي له 21 ألف و348 درهم، و5000 درهم تعويضاً معنوياً، مشيراً إلى أنه كان في زيارة لمصر وحجز تذكرة عودة إلى أبوظبي عبر شركة طيران إلا أن الشركة باعت التذكرة، الأمر الذي عرقل سفره واضطر إلى السفر في اليوم التالي ما تسبب له في أضرار، وقدم محامي الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية دفع فيها برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي احتجاجاً خطياً للناقل.

وقدم المدعي مذكرة تعقيبية طالب فيها مخاطبة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات للإفادة عن قيمة الوحدات المحددة للتعويض «وحدة حقوق سحب الراكب وفقاً لاتفاقية مونتريال».

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن اتفاق توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي «اتفاقية مونتريال» نصت على أنه يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كل التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه ومناطها مطالبة المدعى عليها بمبلغ 4.150 وحدة حقوق أو ما يعادله بمبلغ 21 ألفاً و348 درهماً، وكان ذلك جراء ما أسفر عنه تأخير المدعى عليها في رحلة سفره من مطار القاهرة إلى أبوظبي ودعم مطالبته بتقديمه تذكرة سفر مترجمة ترجمة قانونية وخطاباً من الشركة مترجماً ترجمة قانونية والذي أثبت اعتذار الشركة عن بيع تذكرة السفر وتعويض في حال رغبته بمبلغ 200 دولار.

وأكدت المحكمة أن طلب المدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، مشيرة إلى أنه من المقرر قانوناً أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن خطأ شركة الطيران المدعى عليها تسبب للمدعي بألم نفسي وحزن شديد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4150 وحدة حقوق أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي وتعويضاً أدبياً مبلغ 5000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.