آخر الأخبار
  منخفضان جويان يؤثران على الأردن خلال عطلة عيد الفطر   الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الفطر السعيد   "البوتاس العربية" تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الفطر السعيد   الجمعة أول أيام عيد الفطر في الأردن   عمان الاهلية تهنىء بعيد الفطرالسعيد   البنك الأردني الكويتي ينظم حفل إفطار تكريماً لمتقاعديه بمناسبة اليوبيل الذهبي للبنك   العميد رائد العساف يصرح حول الخطة المرورية للعيد   الذهب يعود للإنخفاض في الاردن   المعايطة يطمئن على مصاب مداهمة أمنية شرق عمّان   هام من "الأرصاد" بشأن تحري هلال شوال في الأردن   حركة تسوق نشطة لشراء الألبسة وسط أسعار اعتيادية   أمن الدولة تباشر التحقيق باستشهاد 3 من مرتبات مكافحة المخدرات   إعلان قائمة النشامى لمواجهتي كوستاريكا ونيجيريا وديا   الاوقاف: إلغاء مصليات العيد .. والصلاة في المساجد   حل عطل فني في نظام حكيم بمنشآت وزارة الصحة   الصحة تعلن المراكز المناوبة خلال عطلة عيد الفطر (أسماء)   المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي في الأردن   الفلك الدولي: إمكانية رؤية هلال شوال في سماء عمّان بالتلسكوب   محافظة يعمم بعدم إقامة امتحانات يومي أحد الشعانين والفصح   المياه تحذر من فيضان سد الملك طلال

26 ألف درهم تعويضاً لمسافر عن خطأ شركة طيران بالإمارات

{clean_title}

تسبب خطأ شركة طيران في تأخير مسافر عن رحلته لمدة يوم، ما دفعه إلى مقاضاة الشركة وطلب التعويض، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة الطيران أن تؤدي للمسافر مبلغ 26 ألفاً و348 درهماً.

وفي التفاصيل أقام رجل دعوي قضائية ضد شركة طيران طالب فيها بأن تؤدي له 21 ألف و348 درهم، و5000 درهم تعويضاً معنوياً، مشيراً إلى أنه كان في زيارة لمصر وحجز تذكرة عودة إلى أبوظبي عبر شركة طيران إلا أن الشركة باعت التذكرة، الأمر الذي عرقل سفره واضطر إلى السفر في اليوم التالي ما تسبب له في أضرار، وقدم محامي الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية دفع فيها برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي احتجاجاً خطياً للناقل.

وقدم المدعي مذكرة تعقيبية طالب فيها مخاطبة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات للإفادة عن قيمة الوحدات المحددة للتعويض «وحدة حقوق سحب الراكب وفقاً لاتفاقية مونتريال».

وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن اتفاق توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي «اتفاقية مونتريال» نصت على أنه يكون الناقل مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسؤولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا اثبت أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كل التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.

ولفتت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام دعواه ومناطها مطالبة المدعى عليها بمبلغ 4.150 وحدة حقوق أو ما يعادله بمبلغ 21 ألفاً و348 درهماً، وكان ذلك جراء ما أسفر عنه تأخير المدعى عليها في رحلة سفره من مطار القاهرة إلى أبوظبي ودعم مطالبته بتقديمه تذكرة سفر مترجمة ترجمة قانونية وخطاباً من الشركة مترجماً ترجمة قانونية والذي أثبت اعتذار الشركة عن بيع تذكرة السفر وتعويض في حال رغبته بمبلغ 200 دولار.

وأكدت المحكمة أن طلب المدعي بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به جاء على سند من الواقع والقانون وجدير بالقبول، مشيرة إلى أنه من المقرر قانوناً أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وأن خطأ شركة الطيران المدعى عليها تسبب للمدعي بألم نفسي وحزن شديد، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 4150 وحدة حقوق أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي وتعويضاً أدبياً مبلغ 5000 درهم مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.