تسبب خطأ إداري في حصول موظفة تم إنهاء خدماتها على راتبها الشهري لمدة عام كامل في الإمارات، حيث استمرت جهة العمل في تحويل الراتب على الحساب البنكي للموظفة، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الموظفة بأن تؤدي للشركة الشاكية مبلغ 52 ألفاً و415 درهماً.
وفي التفاصيل، أقامت شركة دعوى قضائية ضد موظفة سابقة لديها، طالبت فيها إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغ 52 ألفاً و415 درهماً وإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 30 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المشكو عليها كانت تعمل لديها وبتاريخ 29 يوليو 2020 تم انتهاء خدماتها لعدم اللياقة الطبية إلا إنه بعد هذا التاريخ استمر تحويل الراتب للمدعى عليها عن طريق الخطأ من قسم الموارد البشرية لدى المدعية حتى وصلت إلى مبلغ المطالبة، وبالرغم من محاولة استرداد المبلغ إلا إنها لم تتحصل عليه، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة.
من جانبها رفضت المحكمة في حيثيات حكمها دفع المشكو عليها بعدم اختصاص المحكمة لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية، مشيرة إلى أن الشاكية قد أقامت دعواها الماثلة وفقاً للقواعد العامة وليس وفقاً لقانون العمل ومن ثم يكون هذا الدفع على غير أساس وتقضي المحكمة برفضه.
وأكدت المحكمة في موضوع الدعوى، أن المقرر وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أنه على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، ولا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده، مشيرة إلى أن الخبير المنتدب من قبل المحكمة قد خلص في تقريره الذي تطمئن له المحكمة إلى أن المبالغ التي تم تحويلها للمدعى عليها بعد انتهاء فترة عملها لدى المدعية هي 52415.95 درهماً ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعى عليها برد هذا المبلغ للمدعية والمتمثل في مجموع الرواتب المحولة من المدعية من شهر سبتمبر 2020 وحتى سبتمبر 2021 للمدعى عليها عن طريق الخطأ بعد انتهاء فترة عملها لديها.
كما رفضت المحكمة طلب الشاكية إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها تعويضاً بمبلغ 30 ألف درهم، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن الشاكية قد أسست دعواها على أن الموارد البشرية التابع لها استمر عن طريق الخطأ في تحويل راتب المشكو عليها بالرغم من انتهاء عملها لدى الشاكية ومن ثم تستخلص المحكمة استغراق خطأ الشاكية لخطأ المشكو عليها ومن ثم تقضي برفض هذا الطلب.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن ترد للشاكية مبلغ 52 ألفاً و415 درهماً و95 فلساً.