آخر الأخبار
  برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة   تعرف على سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم الخميس   بلدية جرش تعتمد موقعًا رسميًا لبيع الاضاحي

تعرّف على الفئات التي يمنع حبـــسها بسبب الدين فـــي الاردن

{clean_title}
قال وزير العدل أحمد الزيادات انه تم تخفيض مدة الحبس في السنة الواحدة لتصبح 60 يوما بدلا من 91 يوما في العام الواحد "ولا يجوز حبس الشخص أكثر من 120 يوما مهما تعددت الديون في القانونين المعدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ.

وبين الزيادات، أن تلك التعديلات انصبت على أربعة مواد (22، و23، و24، و84) التي تتمثل بتخفيض نسبة المبلغ الذي يتوجب دفعه لإجراء التسوية لتفادي الحبس ليصبح 15 بالمئة من قيمة أصل المبلغ المحكوم به.

وأوضح أن الحكومة قامت بإضافة حكم ينفذ بعد 3 سنوات والمتعلق بإلغاء الحبس المدين إذا عجز الوفاء بالالتزام التعاقدي باستثناء عقود الإيجار والعمل.


ونوه الزيادات إلى أن التعديلات التي تم إضافتها على المادة 23 تتمثل بما يلي: المدين المفلس والمدين المعسر والمدين المحذور عليه بدين مدني لا يجوز حبسه، والزوجين معا إذا كان لهما أطفال أعمارهم أقل من 15 عاما أو من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجوز حبسهما.

 

قال إن القانونين المعدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ مر بمرحلتين زمنيتين وهما؛ ما قبل 2002 والأخرى ما بعده.


وأضاف، أن مرحلة ما قبل 2002 كان الحد الأقصى لحبس المدين 91 يوما مهما تعددت الديوان والدائنين ولا يجوز حبس المدين لنفس الدين مع إمكانية إجراء تسوية دون دفعة لكن هذا تعدل في ما بعد 2002.


ولفت إلى أن المرحلة الثانية أصبح الحبس على الدين الواحد 90 يوما ولا يوجد حد أعلى للحبس أي يمكن حبس المدين 10 سنوات أو 20 في حال كان لديه 20 كمبيالة وقعها”، موضحا أنه أصبح بالإمكان حبس المدين على ذات الدين في نفس العام، بالإضافة إلى وجود شرط لإجراء التسوية ويتعلق بدفع 25 بالمئة من قيمة الدين.


وقال إن تلك الأحكام المتشددة في قانون 2002 أدت إلى زيادة عدد حالات حبس المدين حتى أصبحت ظاهرة تتطلب المعالجة