
أكد وزير العدل أحمد الزيادات أن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.
وقال الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء،إنه إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين.
اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير.
وتابع أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج.
وأضاف، "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".
العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.
برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة
أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته
تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش
وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال
وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026
خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل
رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار
ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار