
أكد وزير العدل أحمد الزيادات أن النص المعدل في قانون العقوبات والذي يفرض عقوبة على الشروع بالانتحار في الاماكن العامة، يهدف إلى أمرين هامين وهما حماية المجتمع، وحماية الشخص نفسه الذي يشرع بالانتحار.
وقال الزيادات خلال مناقشة مجلس الاعيان قانون العقوبات اليوم الثلاثاء،إنه إذا شرع الشخص بالانتحار في مكان خاص مثل منزله فهو أمر غير معاقب عليه لسببين اولهما أنه يصعب معرفة تلك الحالات، وثانيهما أن ذلك لا يؤثر على طمأنينة المجتمع او النشء لدى المراهقين.
اما اذا كان الشروع بالانتحار بقصد الابتزاز، فعلينا حماية المجتمع منه لان ذلك يثير الرعب ويؤثر على النشء والمراهقين، وفق الوزير.
وتابع أن حماية الاشخاص تكون بتحويل من يثبت أنه شخص غير متزن إلى العلاج.
وأضاف، "نحن لا نقول إما أن تنتحر او تعاقب، ثم ما هي العقوبة هي الحبس حتى 6 اشهر او الغرامة أي يمكن أن تستبدل بغرامة قيمتها 5 دنانير، والهدف الوصول إلى المحكمة لنتأكد أن الشخص متزن ام غير متزن".
العين رجائي المعشر قال إن في هذا النص انتهاك لحقوق الانسان، واوصى الحكومة باستخدام العقوبات البديلة فيما يخص تطبيق هذه المادة بدلا من الحبس.
الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة
حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً
رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية
ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس
سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا
تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام
الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف
الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح