آخر الأخبار
  الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح   الأمن يتعامل مع 26 بلاغا لسقوط شظايا صواريخ .. وتضرر مركبات   حجازين يعلن عن حزم سياحية بأسعار تفضيلية لدعم القطاع   نحو 450 ألف متقدم عبر هيئة الخدمة .. إصدار الكشف التنافسي لوظائف 2026   هام من الحكومة بخصوص الدوام عن بُعد لطلبة المدارس   أسعار المكياج ستشهد ارتفاعًا في الأردن   هيئة الخدمة والإدارة العامة تصدر الكشف التنافسي الأساسي للعام 2026

تصريح هام حول أمر الدفاع رقم (28) المتعلق بعدم حبس المدين

{clean_title}
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، مشروع قانون التنفيذ كما ورد من مجلس النواب.

وأشار المصدر مطلع إلى أن اللجنة أوصت الحكومة بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (28)، المتعلق بعدم حبس المدين إلى نهاية العام الحالي".

ووفق الأسباب الموجبة، فإن "معدل التنفيذ" جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

وجاء المشروع أيضا لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، إضافة إلى تحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.

وأشار المصدر إلى أنه اللجنة أجلت إقرار قانون العقوبات بعد جدل على المادتين 26 و36 والمختصات في الانتحار والشيكات.

مجلس النواب، وافق خلال جلسة تشريعية سابقة، على عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من شرع في الانتحار في مكان عام، وتضاعف العقوبة إذا كان ذلك باتفاق جماعي.

ووافق مجلس النواب، أيضا، على رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الصادرة بعد 3 سنوات من نفاذ أحكام القانون المعدل.

وأقر النواب، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، والذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.

ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك بدون رصيد " هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.