آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

معلومة هامة حول راتب التقاعد من الضمان

{clean_title}
 أجاب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، على أسئلة من بعض المتقاعدين الذين حصلوا على راتب تقاعد أو راتب اعتلال من الضمان قبل سنوات، ولا يزال لديهم شعور بأنهم قد ظُلِموا بقيمة الراتب المخصص لهم.

وبين الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي اعتبر أن مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو مقدار تعويض الدفعة الواحدة المخصص من مؤسسة الضمان الاجتماعي للمؤمن عليه يصبح قطعيّاً بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار تخصيص هذا الراتب أو التعويض للمؤمن عليه.

واشار الى أن المادة (88) من القانون نصّت بأنه لا يجوز الطعن في هذا القرار لدى أي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء المدة المذكورة.

وأوضح الصبيحي، أن أي مؤمّن عليه يتم تخصيص راتب تقاعد أو راتب اعتلال أو تعويض دفعة واحدة له من الضمان ولديه الرغبة بالطعن في هذا القرار في حال شعوره بأن مقدار الراتب أو التعويض الذي حصل عليه ليس عادلاً وفقاً لأحكام القانون، أو في حال انتابه شعور بالظلم في هذا الجانب، فإن المدة التي يستطيع خلالها الطعن بالقرار هي (90) يوماً من تاريخ تبلّغه قرار تخصيص الراتب أو التعويض. وسواء أكان هذا الطعن إدارياً لدى المؤسسة أو أي جهة إدارية أخرى، أو كان طعناً قضائياً باللجوء إلى رفع دعوى قضائية على المؤسسة أو أي طرف آخر ذي علاقة