آخر الأخبار
  برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة   تعرف على سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم الخميس   بلدية جرش تعتمد موقعًا رسميًا لبيع الاضاحي

معلومة هامة حول راتب التقاعد من الضمان

{clean_title}
 أجاب خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي موسى الصبيحي، على أسئلة من بعض المتقاعدين الذين حصلوا على راتب تقاعد أو راتب اعتلال من الضمان قبل سنوات، ولا يزال لديهم شعور بأنهم قد ظُلِموا بقيمة الراتب المخصص لهم.

وبين الصبيحي في إدراج له عبر الفيسبوك الثلاثاء، أن قانون الضمان الاجتماعي اعتبر أن مقدار راتب التقاعد أو راتب الاعتلال أو مقدار تعويض الدفعة الواحدة المخصص من مؤسسة الضمان الاجتماعي للمؤمن عليه يصبح قطعيّاً بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ تبليغ قرار تخصيص هذا الراتب أو التعويض للمؤمن عليه.

واشار الى أن المادة (88) من القانون نصّت بأنه لا يجوز الطعن في هذا القرار لدى أي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء المدة المذكورة.

وأوضح الصبيحي، أن أي مؤمّن عليه يتم تخصيص راتب تقاعد أو راتب اعتلال أو تعويض دفعة واحدة له من الضمان ولديه الرغبة بالطعن في هذا القرار في حال شعوره بأن مقدار الراتب أو التعويض الذي حصل عليه ليس عادلاً وفقاً لأحكام القانون، أو في حال انتابه شعور بالظلم في هذا الجانب، فإن المدة التي يستطيع خلالها الطعن بالقرار هي (90) يوماً من تاريخ تبلّغه قرار تخصيص الراتب أو التعويض. وسواء أكان هذا الطعن إدارياً لدى المؤسسة أو أي جهة إدارية أخرى، أو كان طعناً قضائياً باللجوء إلى رفع دعوى قضائية على المؤسسة أو أي طرف آخر ذي علاقة