آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

لا حبس للمدين.. باستثناء عقود الإيجار والعمل

{clean_title}

يدرج مجلس النواب على جدول أعمال جلسته صباح اليوم، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، والذي جاء لحفظ التوازن بين حقوق الدائن والمدين، وبما يخدم المصلحة العامة.

وتضمّن "معدل التنفيذ”، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء عقود الايجار والعمل، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون.

كما تضمّن، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار.

ومن ضمن هذه الحالات ايضاً، المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجين معاً، أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة، أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة للمدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه، ولا يتحمل معه الحبس، استنادا على تقرير لجنة طبية رسمية.

كما لا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة، ما لم يكن الدين نفقة محكوماً بها، او إذا كان الدين موثقاً بتأمين عيني. ولا يجوز حبس المدين ايضاً، إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 5 آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقاً لأحكام هذه المادة، دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

كما تضمنت التعديلات مسألة الكفالة، بحيث كانت تطلب سابقا، كفالة عدلية او مالية عند قرار استئناف الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، لكن وبموجب التعديلات الجديدة، فقرار استئناف الحبس لا يحتاج الى كفالة، بحيث اصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس. وخفضت التعديلات مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد اقصى مهما تعددت الديون، على الا تتجاوز الـ120 يوما، بمعنى انه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.

وقال رئيس "قانونية النواب” عبد المنعم العودات، إنه بعد ان اقرت اللجنة مشروع القانون، فإنها انطلقت في مناقشاتها من مصلحة المجتمع، ما يحتم إيجاد معادلة توازن بين الطرفين، فالتحولات التي شهدها العالم والظروف الاقتصادية التي ألمت بالمنطقة، ألقت بظلالها على الوطن والمواطن، وهذا يتطلب تطوير التشريعات وتجويد نصوصها لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع.

وقال إن مشروع القانون، يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الافراد ببعضهم، موضحا بأن هذا المشروع يؤسس لبداية مرحلة جديدة، نستطيع عبرها تقريب المسافات، والوصول إلى نقطة توازن، تضمن حقوق الدائن والمدين، وبناء علاقة جديدة بينهما.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية انعكست مُباشرة على حياة المواطنين، ما أدى إلى عجز كبير في تسديد الالتزامات، مبينا ان الهدف من التعديلات، هو الحد من حبس المدين مباشرة او غير مباشرة، وتعديل الحد الادنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة %15 من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة الى التسوية الشهرية التي يتفق عليها بين الدائن والمدين.

وكانت "القانونية النيابية” استمعت في اجتماعات سابقة، لآراء ووجهات نظر نقابة المحامين ومُمثلين عن مُتعثرين ومُتعثرات ومُعسرين ومُعسرات، مؤكدةً ضرورة الاخذ بالاعتبار الملاحظات والمقترحات التي تُسهم بتجويد التعديلات.

ووفق الأسباب الموجبة، فان "معدل التنفيذ” جاء تحقيقاً للتوازن بين الدائن والمدين، ووصولاً إلى قانون تنفيذ، يضمن تحقيق العدالة للجميع، والحد من حبس المدين بوجه عام، ومنع حبس المدين في بعض الحالات التي يمكن أن تترتب عليها آثار اجتماعية سلبية وضرر بأفراد عائلة المدين.

كما جاء لمُعالجة الثغرات التي كشف عنها التطبيق، بالإضافة لتحقيق الانسجام بين نصوص قانون التنفيذ وقوانين موضوعية ناظمة لبعض أنواع السندات.