
وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تشديد العقوبة المفروضة على تزوير الأوراق المالية، بتغريم المزور من ألف إلى 5 آلاف دينار، بالإضافة إلى حكم الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن 5 سنوات المنصوص عليه بالقانون ساري المفعول.
وأصبحت المادة (240) تنص على أن (يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من زور ورقة بنكنوت بقصد الاحتيال أو غير فيها أو تداولها أو روجها أو أدخلها إلى المملكة أو أخرجها منها أو حاول ذلك مع علمه بأنها مزورة أو مغيرة).
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من حاز أي ورقة بنكنوت مزورة أو مغيرة وهو عالم بأمرها، وفقا لقرار مجلس النواب.
موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني
منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية
إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب
الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان
الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية
تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير
الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة
حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً