آخر الأخبار
  عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمر الطلابي في جامعة العين تحت عنوان الذكاء الاصطناعي بلا حدود   أ.د. العطيات عضواً في اللجنة التنفيذية لجمعية عمادات شؤون الطلبة في الجامعات العربية 2026   كلية الحقوق في عمّان الأهلية تحرز المركز الأول وتمثل الأردن في مسابقة المحكمة الصورية العربية 2026   الأمن يحذر من المنخفض: ضرورة الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة   بدء الامتحانات النظرية للشامل في الدورة الشتوية الأربعاء   أسعار الذهب تعود للارتفاع محليًا   القاضي ينقل تحيات الملك الى القيادات في فيتنام   الأمانة تطرح عطاءً لتركيب وتشغيل 3100 كاميرا لرصد مخالفات المرور   عودة الأجواء الماطرة للمملكة   ماذا في اتصال الملك والرئيس الإماراتي؟   الجيش: إجلاء الدفعة 23 من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن   المصري: الحكومة جادة بحل ملف أراضي المخيمات المملوكة للمواطنين   الاحصاءات: 21.4% البطالة بين الأردنيين والنسبة الأعلى للذكور   وزير البيئة: عطاء جمع النفايات ضمن صلاحيات أمانة عمّان   العثور على عظام بشرية مضى عليها فترات طويلة داخل مغارة في محافظة الكرك   78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة   78 سنة من النزاعات تنتهي… الحكومة تحل ملف أراضي المخيمات بالمبادلة العادلة   التعداد السكاني للأردن يقترب من الانتهاء… 12 مليون نسمة و70% أردنيون   طقس العرب: كميات من الغبار في طريقها للمملكة خلال الساعات القادمة   خطة وزارة النقل .. 180 حافلة جديدة لخدمة 14 ألف راكب يوميا

د رلى الحروب تدعو الى تعديلات جوهرية في قانون التنفيذ

{clean_title}
دعت الدكتوره رلى الحروب من خلال فيديو على صفحتها في الفيس بوك الى إجراء تعديلات اساسية في قانون التنفيذ الذي سيعرض عل مجلس النواب هذا الأسبوع معتبرة بعض تعديلات القانون جيدة ولكنها غير كافية وتعديلات اخرى غير محمودة، خاصة تلك التي ادخلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب خلافا لما ورد من الحكومة.
وأهم الملاحظات التي تحدثت عنها ما يلي:
1. ضرورة النص على عدم حبس المدين العاجز عن الوفاء بدين تعاقدي مهما بلغت قيمة الدين وايا كان منشؤه، وليس فقط ما قل عن خمسة آلاف دينار، لان القاعدة القانونية هنا هي حماية المدين العاجز عن السداد، وهو التزام قانوني لحماية كرامة الانسان وصيانة حريته فرضه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه امم العالم ومنها الاردن، والذي بات جزءا من هرم التشريعات في الاردن بنشره في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٧ وكان يفترض ان يبادر مجلس النواب الى توفيق مواد قانون التنفيذ مع الاتفاقية الدولية باقرار هذه القاعدة دون تأجيل العمل بها ٣ سنوات ودون اضافة استثناءات عليها كالديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل وغيرها مما ورد في المادة ٢٢.
٢. وعليه، فقد كان الاصل شطب نسبة ال ١٥٪ التي تشترط المادة ٢٢ من قانون التنفيذ وضعها في صندوق المحكمة قبل عرض كل من الدائن والمدين امام القاضي لعقد تسوية تتناسب مع قدرة المدين، بحيث ينص القانون على ان يعرض الطرفان حجتهما وبيناتهما امام القاضي فان اثبت المدين عجزه كليا او جزئيا امر القاضي بتسوية تتلاءم مع امكاناته، وان اثبت الدائن قدرة المدين ومماطلته في السداد جاز للقاضي اتخاذ اي اجراء جبري لحمله على السداد، علما بان اجازة حبس المدين في قانون التنفيذ هي خروج عن الاصل العام والقواعد العامة في القانون المدني التي تعرف علاقة الدائن بالمدين باعتبارها رابطة قانونية بين ذمتين ماليتين لشخصين وليس بين شخص المدين وذمة الدائن، اي ان الأساس ان الذمة المالية للمدين هي المشغولة وليس شخصه، بمعنى ان ما يملكه المدين من أموال منقولة وغير منقولة هو مناط الحق الذي يحجز عليه وينفذ عليه جبريا وليس شخص المدين وبدنه وحريته الشخصية.
٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما.
٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن.
٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.
واثارت قضايا اخرى قانونية يمكن متابعتها في الرابط التالي: