آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

النواب يقر تعديلات على قانون العقوبات

{clean_title}

أقر مجلس النواب عدداً من التعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.

ووافق المجلس على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة.

وأقر المشروع مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.

ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم.

وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.

ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت.

وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.

وكان المجلس رفض في الجلسة الماضية، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.