آخر الأخبار
  الخرابشة: مجمع المحطة سيكون أيقونة في العاصمة وخدمات نقل الركاب إلكترونية بالكامل نهاية العام   ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني للمملكة رغم الظروف الإقليمية الضاغطة   طقس العرب: 5 أسباب تجعل الحالة الجوية القادمة استثنائية   رئيس الاحتياطي الفيدرالي: التضخم في الولايات المتحدة "يثير القلق"   الكواليت: 45% من احتياجات اللحوم محليا والاستيراد من أكثر من 21 دولة   مؤتمر يوصي بدعم الدور الأردني إقليميًا في مواجهة الآثار الصحية لتغير المناخ   الدفاع المدني يتعامل مع 1752 حالة إسعاف و152 حالة إنقاذ و163 حالة إطفاء   المنطقة العسكرية الجنوبية تُحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالون موجه   انطلاق ماراثون البتراء السنوي للمعلمين بمشاركة 120 معلما   الجمعية الفلكية: رصد خسوف جزئي عميق للقمر في سماء الأردن   الأرصاد الجوية: حالة عدم الاستقرار الجوي تبدأ مساء السبت .. وزخات خفيفة من المطر متوقعة ليلًا   الأرصاد: انخفاض على الحرارة الأحد وزخات مطرية شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد شمالاً   الأمن العام يحذر: التعليق أو مشاركة منشور مسيء قد يعرّضك للمساءلة القانونية   التنمية: انخفاض أعداد المتسولين في الأردن .. وصعوبة تخصيص لجنة عند كل إشارة ضوئية   الظهراوي ينفي الاعتداء على طبيب في البشير: "لم أقترب منه أو ألمسه .. وحسبي الله ونعم الوكيل"   تحذير أمني للمواطنين بشأن رسائل وهمية تتعلق بدفع المخالفات المرورية   منتخب السلة يواجه الفلبين في انطلاقة الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم   منخفض جوي نادر يؤثر على بلاد الشام ويجلب ظواهر جوية متطرفة - تفاصيل   المخادمة حكما لنهائي كأس السوبر الأردني بين الفيصلي والحسين   ولي العهد يستقبل أعضاء مجلس شبكة خريجي برنامج خطى الحسين

بسبب محمد رمضان .. قانون جديد لنشر الصور في مصر

Friday
{clean_title}
أقرت محكمة النقض في مصر مبدأ قضائياً جديداً يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه.

وأكدت أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذناً ضمنياً بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

وأودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضرراً بالغاً للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

وأكدت أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذناً ضمنياً بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

وأودعت محكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، حيثيات حكمها برفض طعن الممثل محمد رمضان ضد الحكم الصادر بتغريمه 6 ملايين جنيه لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وفسرت المحكمة سبب تأييدها لحكم التعويض الصادر ضد رمضان لصالح الطيار الراحل، بأن نشر الصورة محل الأزمة، سببت ضرراً بالغاً للطيار الراحل، وتم دون إذنه.

 

وفي الحيثيات، أقرت محكمة النقض مبدأ قضائياً جديداً يقضي بتعويض المتضرر من نشر صورته أو استغلالها دون إذنه، مؤكدة أن إذن الشخص بتصويره لا يشمل إذناً ضمنياً بنشر الصورة أو استغلالها، ولابد من الحصول على إذن آخر صريح بالنشر، وطالبت المحاكم بإعمال هذا المبدأ فيما تنظره من قضايا مماثلة.

واستندت النقض في ذلك إلى أن المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه "لا يحق لمن قام بعمل صورة لآخر أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصلها أو نسخا منها دون إذنه أو إذن من في الصورة جميعا ما لم يتفق على خلافه، ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا أو إذا كانت الصورة تتعلق بأشخاص ذوي صفة رسمية أو عامة أو يتمتعون بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام، وبشرط ألا يترتب على عرض الصورة أو تداولها في هذه الحالة مساس بشرف الشخص أو بسمعته أو اعتباره، ويجوز للشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور ما لم يتفق على غير ذلك، وتسري هذه الأحكام على الصور أيا كانت الطريقة التي عُملت بها من رسم أو حفر أو أية وسيلة أخرى".

وتضمنت حيثيات المحكمة أن "المادة تدل على أن من عمل أو التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيا كانت الطريقة التي عُملت بها سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة، فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة، واستثنى المشرع من ذلك حالة واحدة وهي إذا كان ما عُملت أو التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة رسمية أو عامة أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته أو اعتباره".

وأوضحت المحكمة أنه "بخلاف الحالة سابقة البيان فإذا لم يأذن من التقطت له الصورة للمُصور بنشر أصل هذه الصورة أو عرضها أو توزيعها أو أي نسخ منها، فإنه لا يحق له ذلك، فإن قام على الرغم من عدم وجود هذا الإذن بنشرها أو عرضها أو توزيعها فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق من التقطت له هذه الصورة".

وتابعت: "إذا ما أثبت الأخير أنه قد أصابه من جرّاء هذا الخطأ أضرارا مادية أو أدبية فإن من التقط الصورة في هذه الحالة يُلزم بأن يؤدي له التعويض الجابر لهذه الأضرار على النحو الذي تُقدره المحكمة وذلك لتوافر عناصر المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض في جانبه أخذا بما جرى عليه نص المادة 163 من القانون المدني من أن (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)".