آخر الأخبار
  أبو غلوس إخوان يطلقون حملة عروض خاصة بمناسبة نهاية العام في جميع الفروع   النائب أبوهنية المحاسبة ستطال أي جهة كانت في حادثة المدافئ   السلامي: المنتخب السعودي خصم قوي ومكتمل الصفوف   أجواء باردة وأمطار في مناطق عديدة من الأردن منتصف الأسبوع   الأردن: قيمة حركات كليك ترتفع 75% منذ مطلع العام الحالي   مشروع لأنظمة تسخين بالطاقة الشمسية في 33 مستشفى حكومي   ابوعلي: جداول لحماية الطبقة الفقيرة في ضريبة المبيعات .. و300 سلعة محمية   سلامي: طبيب المنتخب لا يتحمل مسؤولية إصابة يزن لأنه أمر بخروجه   زين الأردن تحصد جائزة أفضل توسعة لشبكة الجيل الخامس عن ابتكارها الطبقة الرقيقة 5G Thin Layer))   الذكرى الأربعون لوفاة القاضي ابراهيم الطراونه   بحث تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعتي عمّان الأهلية وفلسطين الأهلية   رئيس عمّان الأهلية يُكرّم الطلبة الفائزين في مسابقات وطنية   حسان يوجه بتحويل المقصرين والمخالفين بقضية الشموسة للادعاء العام   وزير الصناعة والتجارة: قضية المدافئ غير الآمنة لن تمر مرور الكرام   السفير الأمريكي في وزارة المياه والري   كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الأحد   الحكومة تكشف موعد اعلان نتائج التحقيق حول "حالات الاختناق"   النشامى يجري تدريبه الأخير مساء الأحد للقاء المنتخب السعودي   زيارة تاريخية لرئيس الوزراء الهندي إلى الأردن   الدوريات الخارجية: ضبط مركبة تحمّل 22 راكبًا إضافيًا

مشاجرة نسائية تنتهي بعشرات الالاف كتعويض بالامارات

{clean_title}

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الامارات، إلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء اعتداء المدعى عليها وإصابتها بكدمات مع تورم واحمرار في جسدها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليها قامت بالاعتداء عليها وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة وقد نتج عن خطأ المدعي عليها أضرار مادية وأدبية ما حدا بها إلى إقامة دعوى التعويض، وأرفقت صور أحكام جزائية وصورة تقرير طبي، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس .

وأشارت المحكمة في طلب المدعية بالتعويض، أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على المدعية وقد نتج عنه حسب التقرير الطبي المرفق سحجات طوليه وعرضيه لحقت بجسم المدعية وكدمات مع تورم واحمرار في الساعد الأيسر وكذلك أعلى الظهر بالإضافة إلى ما أصاب المدعية من أضرار معنوية تمثلت فيما أصابها في شعورها من ألم وحسره وحزن بسبب خطأ المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 30 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات