آخر الأخبار
  اللواء المتقاعد والسفير السابق حمود القطارنة في ذمة الله   الحكومة تمدّد العمل بقرار دعم صادرات الزراعة من الخضار والفواكه الطازجة   المصري: خفض مديونية البلديات 345 مليون دينار وتحسن أداء النظافة والخدمات   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. دخول 15 شاحنة مساعدات إلى غزة   الاردن .. نواب يطالبون بتأخير دوام المدارس الحكومية يوم 1 شباط 2026   إدارة السير: ضبط 161 حادثا مفتعلا خلال العام الماضي   وزارة العدل توسّع المزادات الإلكترونية تماشيا مع خطط التحول الرقمي   وزير الزراعة: الأردن يحقق تحسناً ملحوظاً في مؤشرات الأمن الغذائي العالمية   بعد شائعات حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين .. مدير شركة الكهرباء الأردنية حسن عبدالله: "مستحيل وغير مقبول أبدا"   الأردن.. عودة طوعية لنحو 182 ألف سوري إلى بلادهم   الجمارك الأردنية تؤكد ضرورة الاستفادة من نظام الموافقات المسبقة قبل الاستيراد   بعد تصريحات النائب قاسم القباعي .. السعايدة يرد: جميع الجلسات المتعلقة بهذا الشأن مصوّرة ومسجلة ولم يكن أي موظف من شركات الكهرباء حاضرا   صندوق النقد يتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.3% و3.2% في 2026 و2027   الإعلامي محمد سعدون الكواري:"مفاوضات شاقة مع جمال السلامي لإقناعه بتدريب نادي قطر لكي نحقق الدوري"   مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي قبيلة الفايز   نمو التبادل التجاري بين الأردن وقطر بنسبة 55% يعكس عمق علاقات التعاون الثنائي   وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة وعقد مجلس الأعمال   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الخميس   إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا   الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه

مشاجرة نسائية تنتهي بعشرات الالاف كتعويض بالامارات

{clean_title}

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الامارات، إلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء اعتداء المدعى عليها وإصابتها بكدمات مع تورم واحمرار في جسدها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليها قامت بالاعتداء عليها وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة وقد نتج عن خطأ المدعي عليها أضرار مادية وأدبية ما حدا بها إلى إقامة دعوى التعويض، وأرفقت صور أحكام جزائية وصورة تقرير طبي، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس .

وأشارت المحكمة في طلب المدعية بالتعويض، أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على المدعية وقد نتج عنه حسب التقرير الطبي المرفق سحجات طوليه وعرضيه لحقت بجسم المدعية وكدمات مع تورم واحمرار في الساعد الأيسر وكذلك أعلى الظهر بالإضافة إلى ما أصاب المدعية من أضرار معنوية تمثلت فيما أصابها في شعورها من ألم وحسره وحزن بسبب خطأ المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 30 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات