آخر الأخبار
  النائب عياش يطالب بحظر مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً   وفاة بحادث تصادم بين قلاب ومركبة في المفرق   الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا   ضبط بئر محفورة في أرض للدولة وتبيع المياه للمواطنين   الملك يوجه بالاستعداد لمساعدة لبنان في التعامل مع حادث طرابلس   التربية: تحويل رواتب معلمي الإضافي إلى البنوك   التوسع بخدمات مركز الصحة الرقمية وربطه مع 7 مستشفيات حكومية إضافية   المواصفات: سنراقب المنتجات الرمضانية في الاسواق   الأردن ودول عربية وإسلامية: إجراء اسرائيلي يسرع محاولات ضم الضفة الغربية   الاردن 4 إصابات بانفجار غاز داخل محل معجنات في إربد   النواب يقر مادتين من مشروع قانون الغاز   الأردن.. رحيل الإعلامية هند داود التونسي   القبلان: ابن عمي تعيّن بعمر الـ 46 ومات قهرًا لعدم حصوله على راتب   العرموطي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة تحت القبة   القضاء ينظر في قضيتين لحل حزبين .. و 3 أحزاب تتجه للدمج   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   صيدلة عمان الاهلية تشارك بمنتدى تخصصات الصيدلة الحديثة لشباب صيادلة الأردن   "الأشغال" تطلق مشروع إنارة ممر عمّان التنموي بالطاقة الشمسية بكلفة 1.4 مليون دينار   محاكم تنذر مطلوبين بمواعيد جلسات .. أسماء   طقس لطيف إلى دافئ نسبيا والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 5 درجات

مشاجرة نسائية تنتهي بعشرات الالاف كتعويض بالامارات

{clean_title}

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الامارات، إلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء اعتداء المدعى عليها وإصابتها بكدمات مع تورم واحمرار في جسدها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليها قامت بالاعتداء عليها وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة وقد نتج عن خطأ المدعي عليها أضرار مادية وأدبية ما حدا بها إلى إقامة دعوى التعويض، وأرفقت صور أحكام جزائية وصورة تقرير طبي، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس .

وأشارت المحكمة في طلب المدعية بالتعويض، أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على المدعية وقد نتج عنه حسب التقرير الطبي المرفق سحجات طوليه وعرضيه لحقت بجسم المدعية وكدمات مع تورم واحمرار في الساعد الأيسر وكذلك أعلى الظهر بالإضافة إلى ما أصاب المدعية من أضرار معنوية تمثلت فيما أصابها في شعورها من ألم وحسره وحزن بسبب خطأ المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 30 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات