آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

مشاجرة نسائية تنتهي بعشرات الالاف كتعويض بالامارات

{clean_title}

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الامارات، إلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء اعتداء المدعى عليها وإصابتها بكدمات مع تورم واحمرار في جسدها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليها قامت بالاعتداء عليها وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة وقد نتج عن خطأ المدعي عليها أضرار مادية وأدبية ما حدا بها إلى إقامة دعوى التعويض، وأرفقت صور أحكام جزائية وصورة تقرير طبي، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس .

وأشارت المحكمة في طلب المدعية بالتعويض، أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على المدعية وقد نتج عنه حسب التقرير الطبي المرفق سحجات طوليه وعرضيه لحقت بجسم المدعية وكدمات مع تورم واحمرار في الساعد الأيسر وكذلك أعلى الظهر بالإضافة إلى ما أصاب المدعية من أضرار معنوية تمثلت فيما أصابها في شعورها من ألم وحسره وحزن بسبب خطأ المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 30 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات