آخر الأخبار
  نتنياهو: قد أوافق على وقف إطلاق نار بغزة   "الضمان" يوضح ما يتم تداوله حول تعيين مستشار إعلامي لديها براتب {3500} دينار   هل أغلقت "مفوضية اللاجئين" مكاتبها في الأردن؟ المفوضية تجيب وتوضح ..   تزامناً مع زيارة الملك .. العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك   الملك: خطة للمحافظة على قلعة الكرك وإعادة الحياة في شوارع المدينة القديمة ومبانيها   الملك ينعم بميدالية اليوبيل الفضي على شخصيات في الكرك (اسماء)   الأشغال تباشر بصيانة طريق الستين غربي إربد   إستلم أموالاً بالخطأ عبر "كليك" ورفض إعادتها .. والمحكمة تقرر!   إعلان هام صادر عن "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" حول دوام الجمعة   النائب ناصر النواصرة يمطر "الحكومة" بـ12 سؤالاً نيابياً حول "نقابة المعلمين"   الاردن: خمسيني أعزب يقع ضحية احتيال على يد "خطّابة" - تفاصيل القضية   مصادر تكشف عن آلية جديدة لعمل "معبر رفح" الحدودي   أكثر من 190 ألف وافد للعلاج بالأردن منذ بداية العام   انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48%   حسان: إنجاز مشروع المدينة الرياضية في الكرك بمراحله الثلاث   الأعيان يشكل لجانه الدائمة ويختار رؤساءها والمقررين - اسماء   الإفراج عن 4 مهاجرين أردنيين احتجزوا لمدة شهر في المكسيك   الملك يلتقي وجهاء الكرك في موقع معركة مؤتة ويزور البوتاس   رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر جملة من التوجيهات   الأرصاد: هذا موعد انحسار الكتلة الهوائية نهائياً والعودة للأجواء المستقرة

مشاجرة نسائية تنتهي بعشرات الالاف كتعويض بالامارات

{clean_title}

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في الامارات، إلزام امرأة بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها جراء اعتداء المدعى عليها وإصابتها بكدمات مع تورم واحمرار في جسدها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى، طالبت فيها إلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم كتعويض مادي وأدبي مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ صيرورة الحكم وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيرة إلى أن المدعى عليها قامت بالاعتداء عليها وقد صدر ضدها حكماً جزائياً بالإدانة وقد نتج عن خطأ المدعي عليها أضرار مادية وأدبية ما حدا بها إلى إقامة دعوى التعويض، وأرفقت صور أحكام جزائية وصورة تقرير طبي، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية طالب فيها برفض الدعوى.

من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليها عن تهمة الاعتداء على سلامة جسم المدعية ومن ثم يكون الحكم قد حاز حجية الأمر المقضي فيما قضى به أمام المحكمة المدنية ولا يجوز معه إعادة بحث عناصر المسؤولية ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية وكان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي رفعت الدعوى المدنية استناداً له ومن ثم تتقيد هذه المحكمة بثبوت الخطأ ونسبته إلى فاعله ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت في حق المدعى عليها وتبني المحكمة حكمها على هذا الأساس .

وأشارت المحكمة في طلب المدعية بالتعويض، أن الثابت من الحكم الجزائي أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على المدعية وقد نتج عنه حسب التقرير الطبي المرفق سحجات طوليه وعرضيه لحقت بجسم المدعية وكدمات مع تورم واحمرار في الساعد الأيسر وكذلك أعلى الظهر بالإضافة إلى ما أصاب المدعية من أضرار معنوية تمثلت فيما أصابها في شعورها من ألم وحسره وحزن بسبب خطأ المدعى عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 30 ألف درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات