هل الفطر في رمضان دون عذر كبيرة من الكبائر؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء وأجابت الدار بقولها: تعمد الفطر في نهار رمضان كبيرةٌ من كبائر الذنوب، وانتهاكٌ لحرمة هذا الوقت العظيم؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا فِي رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللهُ لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صِيَامُ الدَّهْرِ» أخرجه أحمد في "مسنده".
وتابعت الدار : وقد عدَّ الحافظ الذهبي تعمد الفطر في رمضان من غير عذر كبيرة من الكبائر؛ فقال في كتابه "الكبائر" (ص: 37): [الْكَبِيرَة السَّادِسَة: إفطار يَوْم من رَمَضَان بِلَا عذر؛ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وَثَبت فِي "الصَّحِيحَيْنِ" عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم أَنه قَالَ: «بُنيَ الْإِسْلَام على خمس: شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله، وإقام الصَّلَاة، وإيتاء الزَّكَاة، وَحج الْبَيْت، وَصَوْم رَمَضَان»، وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وآله وَسلم: «من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان بِلَا عذر لم يقضِه صِيَام الدَّهْر وَإِن صَامَهُ»] ـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 323): [الْكَبِيرَةُ الْأَرْبَعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالْأَرْبَعُونَ بَعْدَ الْمِائَةِ: تَرْكُ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَمَضَانَ، وَالْإِفْطَارُ فِيهِ بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ عُذْرٍ مِنْ نَحْوِ مَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ] اهـ.
واختتمت الدار فتواها بقولها: فالفطر في نهار رمضان دون عذر كبيرة من الكبائر، وعلى من فعل ذلك التوبة والندم وعدم فعل ذلك مرة ثانية، وعليه قضاء هذا اليوم، وإن كان الفطر بجماع فعلى الزوج زيادة على القضاء الكفارة بصيام شهرين متتابعين.