آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

جمع عقوبة شخص كرر السرقة لتصل لـ 4 سنوات في الرمثا

{clean_title}

قررت محكمة جنايات الرمثا جمع عقوبة شخص مدان بجناية السرقة ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات، كان من بين جرائمه سرقة شفاط هوائي من أحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل مبلغ 20 دينارا.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إن "المحكمة وفي حكم صادر عنها جرمت متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات، حيث قام بسرقة شفاط هوائي خارجي يعود لأحد المساجد وبيعه لشخص آخر مقابل 20 دينارا.

وأضافت أن المحكمة قررت وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم، وكونه مكرر بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات والرسوم وعملا بأحكام المواد (2و3) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة (4/أ) من قانون الجرائم الاقتصادية تضمينه مقدار الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجناية والبالغة 300 دينار.


وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات والتي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.