آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

توضيح من الضمان حول حالات صرف زيادة الإعالة

{clean_title}
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حالات صرف زيادة الإعالة التي نص عليها القانون.

وبينت المؤسسة أنه يُصرف زيادة الإعالة في عدد من الحالات وهي كما يلي:

اولاً: البنات العازبات والأرامل والمطلقات


ثانيا: الأبناء الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم 23 عاماً، باستثناء الذكور العاجزين عجزاً كلياً، والذين يتولى المتقاعد اعالتهم بغض النظر عن سنهم، و يثبت عجزهم في أي وقت بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.


ثالثا: : الوالد والوالدة اللذين يتولى اعالتهما شرط إثبات الإعالة بموجب حجة من المحكمة الشرعية أو الكنائسية.


رابعا: الاخوة والاخوات الذين يتولى اعالتهم وفقاً لشروط خاصة بالأبناء والبنات الواردة في البندين الأول الثاني شرط إثبات الإعالة بموجب حجة اعالة من المحكمة.


خامسا: زوج صاحبة راتب التقاعد الذي تتولى اعالته، وفي هذه الحالة تعتبر صاحبة راتب التقاعد معيلة لأبنائها وبناتها ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها، اإلى جانب أن يتوفر في الزوج ما يلي:
أن تثبت اعالته من زوجته بموجب حجة اعالة، وأن تثبت عجزه كلياً بموجب قرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويستثنى من هذا الشرط من أكمل سن الـ 70 .

سادسا: أبناء صحابة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو الغائب أو المطلقة في حالة وفاة طليقها، الذين تتولى اعالتهم شرط إثبات الإعالة بموجب حجة.