آخر الأخبار
  موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني   منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية   إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب   الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان   الحكومة تتحمل فوائد مترتبة على تسهيلات مالية لتمكين المنشآت السياحية   تكليف الدكتور عاطف النمورة للقيام بأعمال مدير إدارة مستشفيات البشير   الحكومة: وضعنا سياسة للتعامل بتدرج مع ارتفاع أسعار الطاقة   حسان: لم نكن منصة للهجوم على أي طرف ونحمي استقرار الأردن أولاً   رئيس الوزراء: اللجوء لوضع سقوف سعرية للسلع الأساسية   ولي العهد: تطوير البنية التحتية الرقمية لتحسين خدمات الإنترنت في المدارس   سليمان : اختيار الأردن مقرا إقليميا للصندوق الأخضر للمناخ يعزز العمل المناخي في المنطقة   سيدة تقتل طفلتيها وتنتحر في الرمثا   تحرير 376 مخالفة بحق منشآت لعدم الالتزام   الأردنيون ينفقون 58 مليون دينار على الهواتف   الحكومة تُنهي الشائعات حول دوام المدارس: خيار التعليم أو الدوام عن بُعد غير مطروح   بعد منع الاحتلال وصول بطريرك اللاتين لكنيسة القيامة .. الاردن يصدر بياناً وهذا ما جاء فيه   الكشف عن قضية فساد بطلها أمين عام سلطة المياه "سابق" ومساعده   إدارة الازمات للأردنيين: توقفوا عن التهافت على شراء السلع وتخزينها   ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز   الجيش: استهداف الأردن بصاروخ ومسيرتين خلال 24 ساعة واعتراضها بنجاح

توضيح من الضمان حول حالات صرف زيادة الإعالة

{clean_title}
أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي حالات صرف زيادة الإعالة التي نص عليها القانون.

وبينت المؤسسة أنه يُصرف زيادة الإعالة في عدد من الحالات وهي كما يلي:

اولاً: البنات العازبات والأرامل والمطلقات


ثانيا: الأبناء الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم 23 عاماً، باستثناء الذكور العاجزين عجزاً كلياً، والذين يتولى المتقاعد اعالتهم بغض النظر عن سنهم، و يثبت عجزهم في أي وقت بقرار من المرجع الطبي في المؤسسة.


ثالثا: : الوالد والوالدة اللذين يتولى اعالتهما شرط إثبات الإعالة بموجب حجة من المحكمة الشرعية أو الكنائسية.


رابعا: الاخوة والاخوات الذين يتولى اعالتهم وفقاً لشروط خاصة بالأبناء والبنات الواردة في البندين الأول الثاني شرط إثبات الإعالة بموجب حجة اعالة من المحكمة.


خامسا: زوج صاحبة راتب التقاعد الذي تتولى اعالته، وفي هذه الحالة تعتبر صاحبة راتب التقاعد معيلة لأبنائها وبناتها ممن تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها، اإلى جانب أن يتوفر في الزوج ما يلي:
أن تثبت اعالته من زوجته بموجب حجة اعالة، وأن تثبت عجزه كلياً بموجب قرار من المرجع الطبي في المؤسسة، ويستثنى من هذا الشرط من أكمل سن الـ 70 .

سادسا: أبناء صحابة راتب التقاعد الأرملة أو زوجة المفقود أو الغائب أو المطلقة في حالة وفاة طليقها، الذين تتولى اعالتهم شرط إثبات الإعالة بموجب حجة.