
قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": " يد العدالة تطال كل مستهتر"
شحادة: لا اختلال في سلاسل التوريد للأردن
النواب يقر معدل قانون المنافسة كما أعيد من الأعيان
تحديد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 30 دقيقة
بلاغ حكومي هام
موافقة على منحة ألمانية بقيمة 22 مليون يورو لتمويل الناقل الوطني
منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية
إعفاء مشروع النقل المدرسي من جميع الرسوم والضرائب
الملك يستقبل الرئيس الأوكراني في عمان