
قالت مديرية الأمن العام إن القانون يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.
وقالت المديرية في منشور لها على "فيس بوك": " يد العدالة تطال كل مستهتر"
تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن
العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية
برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة
أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته
تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش
وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال
وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026
خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل