آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

حبس موظف شركة 22 عاما ونصف وتغريمه 420 ألف دينارا لاستيلائه على أرباح المساهمين

{clean_title}
أصدرت محكمة جنايات السلط، حكما بحق خمسة متهمين بعقوبات تتراوح من الأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات لتصل بحق المدان الرئيس بالقضية إلى 22 سنة ونصف.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن احد الاشخاص كان يعمل رئيسا لقسم المساهمين في احدى الشركات المساهمة العامة وموكل إليه حسابات أرباح المساهمين، ومن خلال تزوير الكتب المرسلة من الشركة إلى البنوك المودعة فيها أموال الشركة تتضمن تفويض المتهمين الاخرين باستلام أرباح المساهمين رغم عدم وجود تفويض من المساهمين بذلك وبمبالغ تفوق 500 ألف دينار تم استلامها بموجب هذه التفاويض من قبل المتهمين.

وأضافت، إن المحكمة قررت إدانة موظف الشركة بجناية الاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174/2 و3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (612) مرة والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم مكررة (612) مرة وبالوقت ذاته جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح 22 سنة ونصف السنة والغرامة بما يعادل قيمة ما اختلس والبالغة 420 ألف دينار والرسوم.

كما قررت المحكمة إدانة 4 متهمين اخرين كانوا يقومون باستلام المبالغ بموجب الكتب المزورة المسلمة لهم بجناية التدخل بالاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174 /2 و 3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (418) مرة وبدلالة المادة (81/2) من قانون العقوبات والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 4 سنوات وشهرين والرسوم وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس كل منهم والتي كانت تصل إلى 2838 دينارا لتصل قيمتها إلى (420) ألف دينار وعملا بأحكام المادة (72/2) من قانون العقوبات والمادة (4) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 7 سنوات لتصل إلى 15 سنة والرسوم بالإضافة إلى الغرامة.