آخر الأخبار
  الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري   الخرابشة: تعرفة فاتورة الكهرباء لشهر آذار ستبقى كما هي   شحادة: لا اختلال في سلاسل التوريد للأردن   النواب يقر معدل قانون المنافسة كما أعيد من الأعيان   تحديد مدة الانتظار لصلاة الفجر بـ 30 دقيقة   بلاغ حكومي هام   النفط يتجه صوب قفزة شهرية قياسية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الأردن يسجل أعلى معدل لحوادث السير في رمضان   187 ألف حادث سير في الأردن خلال 2025 تخلف 510 وفيات   الاثنين .. أجواء غائمة وباردة وأمطار خفيفة في مناطق متفرقة

حبس موظف شركة 22 عاما ونصف وتغريمه 420 ألف دينارا لاستيلائه على أرباح المساهمين

{clean_title}
أصدرت محكمة جنايات السلط، حكما بحق خمسة متهمين بعقوبات تتراوح من الأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات لتصل بحق المدان الرئيس بالقضية إلى 22 سنة ونصف.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن احد الاشخاص كان يعمل رئيسا لقسم المساهمين في احدى الشركات المساهمة العامة وموكل إليه حسابات أرباح المساهمين، ومن خلال تزوير الكتب المرسلة من الشركة إلى البنوك المودعة فيها أموال الشركة تتضمن تفويض المتهمين الاخرين باستلام أرباح المساهمين رغم عدم وجود تفويض من المساهمين بذلك وبمبالغ تفوق 500 ألف دينار تم استلامها بموجب هذه التفاويض من قبل المتهمين.

وأضافت، إن المحكمة قررت إدانة موظف الشركة بجناية الاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174/2 و3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (612) مرة والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم مكررة (612) مرة وبالوقت ذاته جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح 22 سنة ونصف السنة والغرامة بما يعادل قيمة ما اختلس والبالغة 420 ألف دينار والرسوم.

كما قررت المحكمة إدانة 4 متهمين اخرين كانوا يقومون باستلام المبالغ بموجب الكتب المزورة المسلمة لهم بجناية التدخل بالاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174 /2 و 3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (418) مرة وبدلالة المادة (81/2) من قانون العقوبات والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 4 سنوات وشهرين والرسوم وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس كل منهم والتي كانت تصل إلى 2838 دينارا لتصل قيمتها إلى (420) ألف دينار وعملا بأحكام المادة (72/2) من قانون العقوبات والمادة (4) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 7 سنوات لتصل إلى 15 سنة والرسوم بالإضافة إلى الغرامة.