آخر الأخبار
  القيمة السوقية للاعبي النشامى ترتفع إلى 16.18 مليون يورو   الخدمة والإدارة العامة تتيح للحجاج تقديم طلبات التغيب عن الاختبارات التنافسية   منتخب النشامى يبدأ تدريباته في عمّان استعدادًا لكأس العالم   الأردن يدين تفجيرًا وقع في محيط أحد مباني وزارة الدفاع السورية   ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني   الخلايلة في مكة: سنقدم أفضل الخدمات والرعاية للحجاج الأرديين   ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات   ارتفاع القيمة السوقية ليزن العرب إلى مليون يورو   الملكة رانيا لنشامى المنتخب: الله يوفقكم   مندوباً عن الملك… الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55   الجرائم الإلكترونية تحذر من الابتزاز: لا تخف ولا تدفع المال   الأردن يدين الإجراءات الإسرائيلية الرامية لمصادرة عقارات في باب السلسلة   نقابة الفنانين تحيل 55 ممارسا للقضاء: يمثلون الأردن دون صفة   ‏أئمة وخطباء: ذو الحجة موسم للطاعة وتعظيم الشعائر وتجديد القيم الإيمانية   بلدية الطيبة تحدد 3 مواقع لبيع وذبح الأضاحي   ضبط اعتداءات على المياه لتعبئة صهاريج وتزويد مزارع   الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة   الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة   المعونة الوطنية تحول المخصصات الشهرية لمستحقيها   مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء"

حبس موظف شركة 22 عاما ونصف وتغريمه 420 ألف دينارا لاستيلائه على أرباح المساهمين

Friday
{clean_title}
أصدرت محكمة جنايات السلط، حكما بحق خمسة متهمين بعقوبات تتراوح من الأشغال المؤقتة مدة 7 سنوات لتصل بحق المدان الرئيس بالقضية إلى 22 سنة ونصف.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن احد الاشخاص كان يعمل رئيسا لقسم المساهمين في احدى الشركات المساهمة العامة وموكل إليه حسابات أرباح المساهمين، ومن خلال تزوير الكتب المرسلة من الشركة إلى البنوك المودعة فيها أموال الشركة تتضمن تفويض المتهمين الاخرين باستلام أرباح المساهمين رغم عدم وجود تفويض من المساهمين بذلك وبمبالغ تفوق 500 ألف دينار تم استلامها بموجب هذه التفاويض من قبل المتهمين.

وأضافت، إن المحكمة قررت إدانة موظف الشركة بجناية الاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174/2 و3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكرر (612) مرة والحكم عليه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم مكررة (612) مرة وبالوقت ذاته جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح 22 سنة ونصف السنة والغرامة بما يعادل قيمة ما اختلس والبالغة 420 ألف دينار والرسوم.

كما قررت المحكمة إدانة 4 متهمين اخرين كانوا يقومون باستلام المبالغ بموجب الكتب المزورة المسلمة لهم بجناية التدخل بالاختلاس بطريق التزوير بحدود المادة (174 /2 و 3) من قانون العقوبات وبدلالة المواد 2 و 3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية مكررة (418) مرة وبدلالة المادة (81/2) من قانون العقوبات والحكم على كل منهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 4 سنوات وشهرين والرسوم وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس كل منهم والتي كانت تصل إلى 2838 دينارا لتصل قيمتها إلى (420) ألف دينار وعملا بأحكام المادة (72/2) من قانون العقوبات والمادة (4) من قانون الجرائم الاقتصادية جمع العقوبات بحقهم لتصبح وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدد تتراوح من 7 سنوات لتصل إلى 15 سنة والرسوم بالإضافة إلى الغرامة.