آخر الأخبار
  الحكومة: مخزون الدواجن والأعلاف متوفر وسلاسل التوريد مستقرة   صندوق النقد الدولي يكشف عن الدول الأكثر تضرراً من حرب ايران   تعميم صادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لمحطات الوقود في الاردن   بني مصطفى تسلم 20 مسكناً للأسر العفيفة في لواء دير علا   الملك وابن سلمان يبحثان تداعيات التطورات على أمن المنطقة والعالم   47 ألف طن من البنزين والغاز تصل العقبة… تفاصيل الشحنات الجديدة   إيران تكشف عن موقفها من معاهدة عدم الانتشار النووي   الإحصاءات تطلق التعداد السكاني وتدعو الأردنيين للتعاون مع الباحثين   الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية   وسط اعتراض على المخالفات .. النواب يحيل قانون السير إلى لجنة مشتركة   وزير الصناعة والتجارة: سنتدخل بسقوف سعرية لمواجهة أي ارتفاعات   إصابة أردنية إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها   الجيش: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة استهدفت الأردن خلال 24 ساعة   عطلتان للمسيحيين في أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد   الحكومة: الأردن لا يستورد النفط العراقي مجانا   الصبيحي: ​86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025   الأردن وكوريا توقعان اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري   الخرابشة: تعرفة فاتورة الكهرباء لشهر آذار ستبقى كما هي   شحادة: لا اختلال في سلاسل التوريد للأردن   النواب يقر معدل قانون المنافسة كما أعيد من الأعيان

سجن صاحب سوابق 22 سنة ونصف بعد تكرار جرائمه 14 مرَّة

{clean_title}
قرَّرت محكمة جنايات الكرك جمع عقوبات شخص كرَّر ارتكاب الجرائم 14 مرَّة وحبسه لمدة 22 سنة ونصف.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، إنَّ المحكمة قررت جمع العقوبة بحق مكرر الجنايات لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 22 سنة ونصف، حيث سبق أن صدر بحقه 14 حكما غير منفذ وقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 22 سنة ونصف.

وأضافت أنَّه وفي حكم آخر صادر عنها قرَّرت المحكمة جمع العقوبات بحق مكرر الجناية لتصل إلى الحبس سنة وستة أشهر، وتقدم المُدان بطلب لدمج العقوبات الصادرة بحقه، حيث سبق أن صدر بحقه حكمان غير منفذين إحداهما مدة حبسه سنة والآخر ستة أشهر، وقد قررت المحكمة جمع العقوبات الصادرة بحقه لتصبح حبسه سنة وستة أشهر.

وأشارت الامانة إلى أنه ينبغي التشديد بحق مكرري الجرائم من خلال جمع العقوبات سنداً لأحكام المادة (72) والتي أعطت للمحكمة صلاحية جمع العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات المؤقتة عن الحد الأعلى للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفها في الجنايات وبمقدار مثلها في الجنح أو إدغامها.