آخر الأخبار
  الامن العام يحذر مجدداً من هذه المدافئ   السلامي: لا يمكن مؤاخذة أبو ليلى أو غيره على الأخطاء   حسان للنشامى: رائعون ومبدعون صنعتم أجمل نهائي عربي   البوتاس العربية" تهنّئ المنتخب الوطني لكرة القدم بحصوله على لقب وصيف كأس العرب   علي علوان يحصد لقب هداف كأس العرب 2025   الملك للنشامى: رفعتوا راسنا   الملكة: فخورون بالنشامى، أداء مميز طوال البطولة!   منتخب النشامى وصيفاً لكأس العرب 2025 بعد مواجهة مثيرة مع المغرب   الشوط الثاني: النشامى والمغرب ( 3-2 ) للمغرب .. تحديث مستمر   تحذير صادر عن "إدارة السير" للأردنيين بشأن المواكب   تحذير صادر عن مدير مركز الحسين للسرطان للأردنيين   رئيس وزراء قطر: اجتماع وشيك للوسطاء بشأن اتفاق غزة   أبو الغيط: الأردن في قلب الاحداث ودبلوماسيته نشطة للغاية   النائب الهميسات يوجه سؤالاً للحكومة بخصوص مديرة المواصفات والمقاييس   الحكومة الاردنية ستنظر برفع الرواتب بموازنة عام 2027   الملك يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى توليه مقاليد الحكم   عثمان القريني يكشف عن موعد مباراة الاردن والمغرب وحقيقة تغير موعدها   تفاصل حالة الطقس في المملكة حتى السبت   العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر حلحول- الخليل بالأردن   وزير البيئة: بدء إعداد البرنامج التنفيذي للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات

محافظ العاصمة يُعمّم خطة تنفيذ أمر الدفاع 35

{clean_title}
 كشف محافظ العاصمة ياسر العدوان عن خطة تنفيذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وفق أمر الدفاع 35.

وتاليا الخطة :

1 – لا يسمح لأي شخص تجاوز الثامنة عشرة من عمره مراجعة أي من الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة أو الدخول إلى أي منشآت في القطاع الخاص إلا إذا تلقى جرعتي المطعوم باستثناء من يقوم بمراجعة المستشفيات والمراكز الصحية في الحالات الطارئة.

2 –  بالقطاع العام، لا يسمح للموظف الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي المطعوم، على أن تحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفادها يعتبر الموظف في إجازة دون راتب وعلاوات ولا يستحق خلال تلك الفترة أي راتب أو علاوة أو مكافأة.

وتوقع على الموظف الي يسمح بدخول أي موظف أو شخص إلى مؤسسات القطاع العام خلافا لأحكام أمر الدفاع 35 إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية.

وفي حال وجود مرتاد تجاوز 18 من عمره داخل منشأة القطاع الخاص غير متلقي لجرعتي المطعوم، توقع غرامة مقدارها ألف دينار للمرة الأولى و3 آلاف للثانية و5 آلاف للثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

وتطبق المخالفات الواردة في الفقرة أعلاه على مرتادي منشآت المولات وشركات الاتصالات ومعارضها والنوادي الليلية والمطاعم والمخابز والمقاهي والأندية الرياضية ومراكز التسوق والفنادق والبارات وصالات الديسكو ومراكز اللياقة البدينة ومنشآت القطاع المصرفي ومكاتب شركات توزيع الكهرباء والمياه والمسابح والحمامات التركية والشرقية.

وتعاقب المنشآت الأخرى بغرامة قدرها مئة دينار للمخالفة الأولى ومئتين للثانية وثلاثمئة للثالثة، وبالإغلاق لمدة أسبوع في حال تكرار المخالفة بعد ذلك.

وفي حال وجود عامل في القطاع الخاص ملتحق بالعمل ولكنه غير متلقي لجرعتي المطعوم، تغلق المنشأة لمدة أسبوع للمرة الأولى ولمدة أسبوعين في حال تكرار المخالفة ويتم إعادة فتحها في حال تصويب المخالفة، ولا يسمح لذات لموظف الالتحاق بالعمل إلا إذا تلقى جرعتي المطعوم.

وتلتزم الشركات والمنشآت بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا للأفراد المحصنين وفق تحديث الحالة في تطبيق سند أي "سند أخضر”.

ولا تسري أحكام أمر الدفاع 35 المتعلقة بتلقي جرعتي المطعوم على الأسخاص الذين لم يتلقوا الجرعتين لأسباب طبية بقرار من وزير الصحة أو من يفوضه بشرط التزامهم بإحضار فحص PCR سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة 72 ساعة وإبرازه عند دخول أي من مؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويتم إثبات تلقي جرعتي المطعوم بإبراز شهادة تلقيها، أو البطاقة الشخصية الصادرة عن الأحوال المدنية أو الهوية الصحية عبر تطبيق "سند”.