آخر الأخبار
  تواصل تنظيم الإفطارات الرمضانية في مراكز الإصلاح والتأهيل   فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية والتعليم .. أسماء   الدفاع المدني: صفارات الإنذار ليست مجرد صوت بل نظام إنذار متكامل يجسد قوة الدولة   الحكومة تطمئن الأردنيين   وزراء خارجية دول صديقة يؤكدون دعمهم للأردن   نادي الحسين: لا موعد محددا لعودة بعثة النادي من قطر   "هيئة الطاقة": 1006 طلبات للحصول على تراخيص خلال كانون الثاني   المومني: القوات المسلحة الأردنية تمثل نموذجًا في التضحية والانضباط   حزب الله يدخل على خط المواجهة ويطلق صواريخ تجاه إسرائيل   الأمن: حريق منزل الزرقاء بفعل أطفال وليس شظايا مشتعلة   الكهرباء الوطنية: تفعيل خطة الطوارئ في ظل التصعيد الإقليمي   الملك للرئيس القبرصي: الأردن ماضٍ في حماية أمنه وسيادته   الطيران المدني: الأجواء الأردنية مفتوحة رغم التحديات الإقليمية   مصدر نيابي يرجّح مناقشة معدل قانون الضمان بقراءة أولى الأربعاء المقبل   الملك يبحث آخر مستجدات المنطقة مع قادة دول ويدعو إلى خفض التصعيد   الحكومة: الجهات المعنية تتابع بعض الحسابات التي تنشر أخباراً ومعلومات مغلوطة أو مسيئة   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى الثلاثة أيام القادمة   قرار صادر عن الاتحاد الاردني لكرة القدم بشأن مباريات الجولة 18   الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التصعيد الإقليمي الراهن   الملك والعاهل البحريني يبحثان التصعيد الإقليمي الخطير

تغليظ عقوبة شخصين كررا السرقة بالمفرق

{clean_title}

قررت محكمة جنايات المفرق تشديد العقوبة التي صدرت بحق شخصين ارتكبا جناية السرقة، ورفعتها من ثلاث سنوات الى اربع سنوات بعد عودتهما للسرقة مرة أخرى.

 


وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأربعاء، إن المحكمة أصدرت حكما قضائيا بتجريم أربعة اشخاص بجناية الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادتين (401/1 و 70) من قانون العقوبات ووضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات واربعة اشهر والرسوم محسوبة لهم مدة التوقيف.


واضافت انه ولكون احدهم من مكرري ارتكاب الجنايات وصدر بحقه أحكام لم يمض عليها عشر سنوات ولم تسقط عنه مما يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، فقد رفعت المحكمة العقوبة بحقه من وضعه بالأشغال المؤقتة ثلاث سنوات وأربعة أشهر إلى الأشغال المؤقتة مدة أربع سنوات.


وأضافت ان المحكمة وفي حكم آخر قضت بتجريم أحد المكررين لجناية السرقة خلافا لأحكام المواد (404 و76) من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، وكونه مكررا بالمعنى القانوني فقد قررت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة أربع سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.


وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سندا لأحكام المادة (101) من قانون العقوبات والتي يتم تطبيقها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستوجب تشديد العقوبة المحكوم بها، وان مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.