آخر الأخبار
  زيادة اسعار البنزين والديزل في الأردن   السفير السعودي: زيارة الملك للسعودية تؤكد عمق التضامن   الإحصاءات تبدأ مرحلة الحصر للتعداد العام للسكان والمساكن 2026   نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3% في الربع الرابع من 2025   الأمانة تعلن الطوارئ المتوسطة بدءا من صباح الاربعاء   فرصة أخيرة لـ "التوجيهي" 2026   (173) مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ "البوتاس العربية" في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11%   حبس وغرامة بآلاف الدنانير عند القيام بهذه الأفعال - تفاصيل   الأردن: شهر نيسان يبدأ بحالة ماطرة جديدة   نقابة الحلاقين الاردنيين تكذب اخبارا عن رفع الاجور   الجامعة الأردنية تعلن حزمة إجراءات لضبط الإنفاق وترشيد الاستهلاك   لقاء حكومي اقتصادي: كميات الدواجن مطمئنة وتكفي لفترات جيدة   مخطط استيطاني جديد لتهجير البدو واستكمال مشروع (E1) شرق القدس   الجيش: استهداف الأردن بـ 4 صواريخ خلال 24 ساعة .. واعتُرضت جميعها   الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن   الأمانة توقف مكافآت اللجان وسفر المهمات الخارجية وتخفض بدل الاضافي   عمان الأهلية تستضيف مدير برنامج التعليم العام والتعليم العالي للإتحاد الأوروبي لدى الاردن   هيئة تنشيط السياحة تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي الأول لعام 2026 وتقرّ تقرير 2025 والقوائم المالية   بيان صادر عن جمعية الفنادق الأردنية   التربية تمنح فرصة اخيرة للتسجيل بامتحان التوجيهي وتمدده ليومين

الإدارية ترد طعناً لـ"مصرية" تعيش بالمملكة منذ الـ91 اتخذ "مُحافظ العاصمة" قراراً بتسفيرها

{clean_title}
ردت المحكمة الادارية قراراً "موضوعاً" لفتاة مصرية اتخذ فيها قرار بتسفيرها من قبل محافظ العاصمة.

وبينت حيثيات القرار أن مدير شرطة وسط العاصمة نسّب الى محافظ العاصمة بتسفيرها وفق المادة 37 من قانون الأجانب لعام 1973، حيث اصدر المحافظ في شهر ايار من العام الحالي قراره المتضمن ابعاد المستدعية من اراضي المملكة وعدم السماح لها بالعودة. ثم اصدر المحافظ كتابا اخر والمتضمن امهال تنفيذ قرار الابعاد لتصويب اوضاعها على ان يتم تكفيلها من قبل كفيل اردني معتبر وخلاف ذلك يتم تنفيذ القرار الصادر بحقها.

المستدعية المصرية 32 عاما لم ترتض بهذا القرار وتقدمت الى المحكمة الإدارية بقرار الطعن للقرار المذكور لأسباب منها ان المستدعية مواطنة مصرية وتقيم في المملكة منذ عام 91، وجرى توقيفها بعد ذلك في مركز امن الحسين ثم تم ابلاغها ان قرارا صدر بتسفيرها وتوقيفها لحين الانتهاء من اجراءات الإبعاد، مشيرة الى ان قرار الابعاد مُخالف لقانون الإقامة وشؤون الاجانب ومبني على سبب منعدم واجراءات اصداره مخالفة للقانون، وان قرار المحافظ مخالف للقانون.

المحكمة من جانبها بينت ان للوزير وبتنسيب من المدير حق ابعاد الاجانب وله ان يأمر بتوقيف من تقرر ابعاده مؤقتا حتى تتم اجراءات الابعاد ولا يسمح للاجنبي الذي سبق ابعاده بالعودة الى اراضي المملكة الا باذن خاص من الوزير وفق المادة 37 من قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم 24 لعام 1973.

واضافت المحكمة، أن المادة 39 من ذات القانون تنص على ان للوزير ان يفوض كل او بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من الموظفين المختصين ومن هنا يتبين ان المشرع قد اناط بوزير الداخلية سلطة ابعاد الاجانب عن البلاد بناء على تنسيب مدير الامن العام دون بيان الاسباب، وذلك لان عدم الترخيص للاجنبي بالاقامة او ابعاده هي من المسائل التي تتخصص الادارة في تقديرها بسلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقا مع المصلحة العامة ولا يقيد سلطتها هذه الا خلوها من شائبة اساءة استعمال السلطة وعدم وجود بواعث شخصية او بقصد الانتقام، وبناء على ذلك اصدر هذا القرار خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المحكمة الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضيين الدكتوران فايز المحاسنة وملك غزال بموجب الصلاحيات الممنوحة له من سلطة تقديرية له وبموجب التفويض الممنوح له من مدير الامن العام والسلامة العامة، حيث صدر قرار المحافظ بما له من سلطة تقديرية وبالتالي تغدو اسباب الطعن غير واردة واستنادا لذلك رد الدعوى موضوعا قراراً واهيا قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا.