آخر الأخبار
  شركة البوتاس العربية تهنئ جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك   رئيس مربي المواشي: الأضاحي البلدية أرخص من المستورد وتوقعات بتراجع أسعارها بالعيد   نصار: توجيه دعوة للاعبي المنتخب المصابين لمؤازرة النشامى في كأس العالم   أكثر من 50 فعالية وفقرة فنية بالمواقع السياحية خلال العيد   انخفاض أسعار الذهب محليًا إلى 92.1 دينار   الجيش يضبط شخصا حاول التسلل عبر الحدود الشمالية   السعودية: اكتمال تصعيد جميع الحجاج إلى مشعر عرفات   الحذيفي في خطبة عرفة: الحج عبادة لا ساحة للشعارات السياسية   مجموعة الحوراني الاستثمارية تهنىء بعيد الاضحى المبارك   عمان الأهلية تهنىء بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك   وزارة الأوقاف تعلن وفاة حاجة أردنية في مخيمات عرفات   الأمن يحقق بجريمتين مروّعتين: قتل صديقه وانتحر في سحاب وجثة مطعونة بالعقبة   الأمن يُحذِّر من إعاقة السير خلال العيد   العثور على جثّة تعرّضت للطعن في العقبة   إجراءات رقابية وبيئية مكثفة في الطفيلة خلال عطلة العيد   اربد الكبرى: إعفاء المواطنين من رسوم ذبح الأضاحي   الخرابشة: الأردن يمضي بثقة نحو مستقبل الطاقة والتعدين   القضاة: الأردن يمضي بثقة نحو اقتصاد أقوى وأكثر إنتاجاً وتنافسية   نصار: المونديال بداية مرحلة جديدة لكرة القدم الأردنية   ترامب: الاتفاق مع إيران إما أن يكون عظيماً أو لن يكون

تعديلات مقترحة لتغليظ العقوبة على المتسولين والمسخرين لهم

Tuesday
{clean_title}
نشر عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2021.

وتضمنت التعديلات المقترحة، تغليظ العقوبة على المتسولين والمسخرين لهم، عبر تعديل المادة (389) من القانون الأصلي.

ووفق التعديلات، يعاقب كل من يقوم بأي من أعمال التسول، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، على أن لا تقل العقوبة عن 6 أشهر في حالة التكرار مع عدم جواز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وفي القانون ساري المفعول، يعاقب المتسول بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، على أن يحكم عليه بالحبس لمدة من 3 أشهر – سنة إذا كان التكرار للمرة الثانية، ولمدة من 4 أشهر – سنة إذا كان التكرار للمرة الثالثة.

وتلغي التعديلات، خيار إحالة المتسول على أية مؤسسة للعناية بالمتسولين، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بدلا من عقوبة الحبس.

وكتعديل مرافق، تلغي التعديلات أيضا، صلاحية وزير التنمية الاجتماعية، بالإفراج عن أي شخص عهد به إلى أية مؤسسة وفق الشروط التي يراها مناسبة، وصلاحية إعادة أي شخص إلى المؤسسة لإكمال المدة المحكوم بها.

وتتضمن أعمال التسول وفقا للتعديلات؛ كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأية وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك أو عرض سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لاتصلح بذاتها موردا جديا للعيش وكان ذلك بقصد التسول أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه، وكل من وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.

وألغت التعديلات المقترحة، فعل "التصرف الشائن والمنافي للآداب في محل عام”، من فصل المتسولين، وأرفقته بفصل آخر.

ونصت التعديلات، على أن يعاقب كل من سخر الغير لغايات التسول، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، حيث إن الحد الأعلى للعقوبة في القانون النافذ تصل إلى سنة واحدة فقط.

بدوره، علق وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح على التعديلات المقترحة على المادة 389 والمدرجة ضمن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وقال في حديثه إن لجنة مشتركة ضمت أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وأمانة عمّان، وخلصت إلى هذه التوصيات.

وتأمّل أن يكون تغليظ العقوبات رادعا للمتسولين والمسخرين لهم، مشيرا إلى أن هذه المقترحات تتزامن مع إقرار قانون الاتجار بالبشر والذي وضع التسول المنظم ضمن هذه الجرائم.

وأوضح أنه يتم التعامل مع الأحداث ضمن قانون الأحداث، كاشفا أنه يجري العمل على تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على الأحداث.

ودعا المواطنين إلى دعم جهود الوزارة والجهات المختصة، بعدم إعطاء المتسولين ما يطلبونه