آخر الأخبار
  وفد طلابي من "حقوق" عمان الاهلية يزور اللجنة القانونية النيابية   %85 من معاملات بيع الأراضي في عمّان أُنجزت إلكترونيا خلال يومين   ضبط مركبة تسير بسرعة 195 على طريق المطار   (الحساسية) تزيد زيارات المرضى لأقسام الطوارئ بالأردن   رأس المال في قطاع الثروة الحيوانية يقدر بمليار دينار   انخفاض سعر الذهب نصف دينار في السق المحلي   الأردن.. أكثر من 12 ألف عملية لعلاج السمنة سنويا   %16 من أطفال و%23 من مراهقي الأردن يعانون الاكتئاب الحاد   كتلة جافة وحارة تؤثر على المملكة اليوم وحتى الجمعة   5 إصابات بثلاثة حوادث على الطرق الخارجية   خبير طاقة : اسعار البنزين في الاردن ستصل لاعلى مستوى منذ اكتوبر ‎   تقرير أمريكي: تل ابيب فشلت .. وحماس موجودة فوق وتحت الارض في غزة وشكوك بقدرة إسرائيل على تدميرها   الحباشنة: لا يجوز أن يُرفع علم في الأردن إلا العلم الأردني   قرار من محافظ العاصمة بخصوص 15 موقوف على اثر اعتصامات الرابية   مندوبا عن الملك وولي العهد.... العيسوي يعزي عشيرة الفريحات   الملك لرئيس وزراء إسبانيا: التصعيد بالمنطقة يوسع الصراع ويهدد الاستقرار   تحذير صادر عن رئيس وزراء أردني أسبق بخصوص "الأونروا"   الأمين العام للأمم المتحدة يناشد بدعم (أونروا)   الفايز: الأردن يرفض أي حلول للقضية على حسابه   هذا هو مصير تاجر مخدرات قام ببيع "الحشيش" لرجل أمن سري - تفاصيل

تعديلات مقترحة لتغليظ العقوبة على المتسولين والمسخرين لهم

{clean_title}
نشر عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2021.

وتضمنت التعديلات المقترحة، تغليظ العقوبة على المتسولين والمسخرين لهم، عبر تعديل المادة (389) من القانون الأصلي.

ووفق التعديلات، يعاقب كل من يقوم بأي من أعمال التسول، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، على أن لا تقل العقوبة عن 6 أشهر في حالة التكرار مع عدم جواز استعمال الأسباب المخففة التقديرية.

وفي القانون ساري المفعول، يعاقب المتسول بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، على أن يحكم عليه بالحبس لمدة من 3 أشهر – سنة إذا كان التكرار للمرة الثانية، ولمدة من 4 أشهر – سنة إذا كان التكرار للمرة الثالثة.

وتلغي التعديلات، خيار إحالة المتسول على أية مؤسسة للعناية بالمتسولين، لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، بدلا من عقوبة الحبس.

وكتعديل مرافق، تلغي التعديلات أيضا، صلاحية وزير التنمية الاجتماعية، بالإفراج عن أي شخص عهد به إلى أية مؤسسة وفق الشروط التي يراها مناسبة، وصلاحية إعادة أي شخص إلى المؤسسة لإكمال المدة المحكوم بها.

وتتضمن أعمال التسول وفقا للتعديلات؛ كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأية وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أو جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك أو عرض سلعا تافهة أو ألعابا استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لاتصلح بذاتها موردا جديا للعيش وكان ذلك بقصد التسول أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه، وكل من وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب.

وألغت التعديلات المقترحة، فعل "التصرف الشائن والمنافي للآداب في محل عام”، من فصل المتسولين، وأرفقته بفصل آخر.

ونصت التعديلات، على أن يعاقب كل من سخر الغير لغايات التسول، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، حيث إن الحد الأعلى للعقوبة في القانون النافذ تصل إلى سنة واحدة فقط.

بدوره، علق وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح على التعديلات المقترحة على المادة 389 والمدرجة ضمن مسودة مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.

وقال في حديثه إن لجنة مشتركة ضمت أعضاء من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وأمانة عمّان، وخلصت إلى هذه التوصيات.

وتأمّل أن يكون تغليظ العقوبات رادعا للمتسولين والمسخرين لهم، مشيرا إلى أن هذه المقترحات تتزامن مع إقرار قانون الاتجار بالبشر والذي وضع التسول المنظم ضمن هذه الجرائم.

وأوضح أنه يتم التعامل مع الأحداث ضمن قانون الأحداث، كاشفا أنه يجري العمل على تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية على الأحداث.

ودعا المواطنين إلى دعم جهود الوزارة والجهات المختصة، بعدم إعطاء المتسولين ما يطلبونه