آخر الأخبار
  هل يتسلل سيناريو “التعديل الوزاري” مجددًا بعد تغييرات في هيكل الإعلام الرسمي؟   مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى   "ولدي وفلذة كبدي في ذمة الله" .. وسيم عواد ينعى نجله نجم (قناة كراميش) بكلمات مؤثرة   كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية   ‎الغذاء والدواء: حبوب "مونجارو" المتداولة غير مجازة في الأردن   حركة شراء أضاحي أقل من المعتاد مع ارتفاع الاسعار   إعلامي تونسي: إقامة بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى   ارتفاع القيمة السوقية لمنتخب النشامى إلى 18.2 مليون يورو   صحن الكعبة يكتظ بضيوف الرحمن .. الحجاج يؤدون طواف الإفاضة   الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى   الملك وولي العهد يؤديان صلاة العيد في مسجد عمر بن الخطاب بالعقبة   الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية   الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات   الأربعاء .. ارتفاع قليل على الحرارة والطقس معتدل في أغلب المناطق   زين تهنئ الملك وولي العهد والأسرة الأردنية بعيد الأضحى المبارك   المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية   رئيس الوزراء يهنئ الأردنيين بعيد الأضحى   الملك مهنئًا بعيد الأضحى: ندعو الله أن يحفظ وطننا الحبيب وأهله   الملك يبحث مع العاهل البحريني تطورات المنطقة وتثبيث وقف إطلاق النار

مسودة معدل "قانون تنظيم العمل المهني" .. تعرفوا على أبرز التعديلات

Wednesday
{clean_title}



نشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني.

وتالياً نص المسودة:

المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون تنظيم العمل المهني لسنة 2021) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 2019 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي: -

أولا: بإضافة تعريف (الشخص) إليها بعد تعريف (المهنة) بالنص التالي:

الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.

ثانيا: بإعادة تعريف (المهنة) الواردة فيها لتصبح بالنص التالي:

المهنة: أي صنعة او حرفة أو أي عمل آخر يزاولها الشخص وفق أحكام هذا القانون.

المادة 3- يلغى نص المادة (3) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 3-

تسري احكام هذا القانون على المهن التي يقرر الوزير شمولها بأحكامه.

المادة 4- يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 4-

أ- تصنف المحلات الى مهن وفقاً لما يقرره الوزير بموجب تعليمات بناء على تنسيب لجان فنية يشكلها الأمين العام أو من يفوضه لهذه الغاية وعلى أن تنشر التعليمات في الجريدة الرسمية متضمنة ما يلي:-

1- متطلبات السلامة والصحة المهنية.

2- فئة العاملين والمستوى المهني لكل منهم.

ب- تصدر شهادة تصنيف المحل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من الأمين العام او من يفوضه.

ج- يحق لصاحب المحل الاعتراض على قرار التصنيف إلى الوزير خلال أسبوع من تاريخ تبلغه القرار.

د- تستوفي الوزارة رسماً على اصدار شهادة تصنيف المحل ويحدد مقداره بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 5- يلغى نص المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 5-

أ- لا يجوز مزاولة المهنة في أي محل ما لم يكن مصنفاً وفقاً لأحكام هذا القانون وحاصلاً على التراخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.

ب- يلتزم صاحب المحل الذي يزاول المهنة بتعليق شهادة تصنيف محله في مكان بارز منه.

المادة 6- يعدل القانون الأصلي بإلغاء نص المادة (6) منه، وإعادة ترقيم المواد من (7) الى (13) لتصبح من (6) الى (12) منه.

المادة 7- يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 6-

يصنف العاملون المهنيون الى فئات وتحدد مواصفاتهم ودرجاتهم ومسمياتهم في كل فئة ومنح اجازات مزاولة المهنة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.


المادة 8- يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 7-

مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية المعمول به تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على المحلات للتحقق من مراعاة أحكام هذا القانون.

المادة 9- يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

المادة 8-

أ- للمفتش الطلب من صاحب المحل الذي يزاول المهنة بإزالة المخالفة خلال مدة لا تزيد على (14) يوم عمل من تاريخ تبلغه انذارا خطيا بذلك وفي حالة تخلفه فللوزير أو من يفوضه أن يقرر اغلاق المحل الى حين إزالة المخالفة أو صدور قرار المحكمة بشأنها.

ب- تحكم المحكمة على المخالف بإزالة المخالفة وب غرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ولا يجوز تخفيض الغرامة عن حدها الأدنى لأي سبب من الأسباب التقديرية المخففة.

المادة 10- تعدل المادة (10) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي: -

ب- يتوجب على أي صاحب محل يزاول أي مهنة وتسري عليها أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه وأوضاع محله والعاملين المهنيين لديه مع أحكام هذا القانون، وذلك خلال مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر قرار الوزير بشمول المهن بأحكام هذا القانون.