آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

ما هي العقوبة الجديدة لمروج المخدرات عبر الإنترنت في الأردن؟

{clean_title}
أفرد القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 2021، الذي ينتظر تصديق جلالة الملك عبدالله الثاني عليه، ونشره في الجريدة الرسمية بعدها ليدخل حيز التنفيذ، نصا جديدا لترويج المخدرات عبر الشبكة العنكبوتية، مع إيقاع عقوبات مشددة بحق كل من يحض على التعامل بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات.

وكشف رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الدكتور محمد الهلالات ، أن تلك التعديلات التي شملها قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، تضمنت العديد من النصوص، إلى جانب استحداث نصوص، من أهمها تجريم استخدام الشبكة المعلوماتية في الحض على التعامل غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو تداولها، أو تشجيع أو تأييد الأنشطة غير المشروعة في هذا المجال و تسهيل انتشارها.

وقال الهلالات: "إذا ما أمعنا النظر في المادة 17 في التعديل الوارد بالقانون والتي جاءت محل المادة 23 من القانون الأصلي (قانون المؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016) نجد أن المشرع قد جرم استخدام الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلان أو أنشأ موقعا إلكترونيا للحض على التعامل غير المشروع بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستحضرات، بما في ذلك كيفية صنعها وإنتاجها و زراعتها أو تعاطيها أو توزيعها أو بيعها أو أساليب تسويقها أو ترويجها أو الاتجار بها، وذلك بإيقاع عقوبة الأشغال المؤقتة وغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار.

وأشار الهلالات إلى أن القانون الجديد جرم الشريك والمحرض والمتدخل والوسطاء في الجريمة أعلاه بنفس العقوبة.


وحول موعد سريان القانون الجديد قال الهلالات إن مجلس الأعيان صدّق على القانون، وسيسير وفق الإجراءات القانونية، بحيث يصدّق عليه قبل جلالة الملك عبدالله الثاني، وبعد مرور 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية يصبح ساريا للتنفيذ ويعمل به وفق الإجراءات.

هذا وقرر رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز دعوة المجلس إلى الانعقاد يوم الخميس المقبل.

ويناقش المجلس ثلاثة مشاريع قوانين، هي البلديات واللامركزية، والمخدرات والمؤثرات العقلية، وتطوير الأراضي المجاورة لموقع المغطس، بعد أن وافقت لجان الأعيان المختصة على جميع هذه القوانين كما وردت من مجلس النواب.

وفي حال إقرار الأعيان المشاريع الثلاثة، يكون مجلس الأمة (النواب والأعيان) قد أنجز 8 من أصل 11 مشروع قانون وردت في جدول أعمال الدورة الاستثنائية التي انطلقت مطلع الشهر الماضي، فيما تبقى قيد المناقشة لدى اللجان النيابية المختصة 3 قوانين، هي العمل، ومعدل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد المعاد من مجلس الأعيان.