آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

محكمة بداية غرب عمّان تبلغ 23 شخصاً للمثول أمامها لمخالفة "أوامر الدفاع"

{clean_title}
أبلغت محكمة بداية غرب عمان 23 شخصا، بمواعيد جلسات محاكمتهم عن تهمة مخالفة أوامر الدفاع، التي ستبدأ اعتبارا من الاثنين وحتى السادس عشر من أيلول/سبتمبر الحالي.

وأكدت المحكمة في مذكرات تبليغ أعلنتها في صحف يومية، الاثنين، أن عدم حضور الجلسات سيترتب عليه تطبيق المادة 169 من قانون المحاكمات الجزائية التي نصت "على أنه إذا لم يحضر الشخص المعني إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الدعوى والمبلغة له حسب الأصول، فإن للمحكمة أن تحاكمه غيابيا ولو كان مكفولا ولها في مثل هذه الحالة الأخيرة أن تصدر مذكرة قبض بحقه".

وطلبت محكمة بداية جزاء عمان من أحد الأشخاص أيضا، حضور جلسة المحاكمة المخصصة له يوم 13 الشهر الحالي، لمحاكمته عن تهمة مخالفة أوامر الدفاع.

وأبلغت عدة محاكم في المملكة أكثر من 80 شخصا عبر مذكرات التبليغ حضور الجلسات المحددة لهم لمحاكمتهم عن التهم المسندة اليهم والتي من بينها: خرق الحياة الخاصة باستراق السمع أو البصر أو التصوير أو التسجيل أو باستخدام المنظار وإقلاق الراحة العامة واستخدام عامل أجنبي بصورة مخالفة لأحكام القانون، والقيام قصدا بنشر أو إعادة نشر ما ينطوي على ذم وقدح وتحقير من خلال الموقع الالكتروني أو الشبكة المعلوماتية وإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية وتوجيه رسائل تهديد أو منافية للآداب أو نقل خبر مختلق بإحدى وسائل الاتصالات.

وفعّل الأردن العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992منذ منتصف شهر آذار/مارس 2020، وما زال فاعلا ولن يتم وقف العمل به حسب تصريحات رسمية حتى زوال الأسباب التي أدت إلى فرض العمل به وهو انتشار وباء كورونا في دول العالم ومن بينها الأردن.

وأصدرت الحكومة 44 أمر دفاع منذ بدء الجائحة من بينها، أوامر دفاع لحماية الصحة العامة وتشديد العقوبات على المخالفين لهذه الأوامر وحماية الاقتصاد والقطاعات الأشد تضررا.

ونصت المادة الثانية (أ) من القانون بأنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ يهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة في جميع أنحاء المملكة أو في منطقة منها بسبب وقوع حرب، أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية مسلحة أو كوارث عامة أو انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.