آخر الأخبار
  تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن   العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية   برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة   أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته   تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش   بمناسبة يومهم العالمي .. العامل الأردني أساس الإنتاج والبناء والإنجاز   وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال   وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026   وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم   البنك المركزي: تراجع الدولرة إلى 18.1% بنهاية شباط 2026   خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل   العقود الآجلة لخام برنت ترتفع لأعلى مستوى في 4 سنوات   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   رفع أسعار البنزين والسولار وتثبيت الكاز والغاز لشهر أيار   ارتفاع احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى 26.8 مليار دولار   توقف خدمات مركز الاتصال الوطني 12 ساعة   خبير في مجال الطاقة: يتوقع زيادة 90 فلسًا على سعر لتر البنزين و75 فلسًا على "الديزل"   13 ألف مشارك في "أردننا جنة" بعطلة عيد العمال   بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري   البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة

قرار حكومي هام لهذه الفئة

{clean_title}
قررت وزيرة الصناعة والتجارة مها علي، تعديل الإجراءات الصادرة بخصوص اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة.

ووفق التعديلات، فإنه تم تعديل البنود التالية:

– تعديل البند (خامساً ) من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بخصوص اجتماعات الهيئات العامة للشركات وذلك وفق الآتي:

أولاً : إلغاء ما ورد بالفقرة (ك) والاستعاضة عنه بالنص التالي:

ك‌- يلغى الاجتماع في حال عدم توفر النصاب القانوني له ويجوز للشركات ان تتقدم بطلب لدى دائرة مراقبة الشركات لعقد اجتماع جديد وذلك بحال تم عقد الاجتماع من خلال وسائل الاتصال المرئي والالكتروني، وللشركات ذات المسؤولية المحدودة او المساهمة الخاصة عقد اجتماع مؤجل شريطة التقيد بما يلي:

أ‌- ان يتم عقد الاجتماع الاول والمؤجل بذات الآلية (بالوسائل الالكترونية أو الحضور الشخصي).

ب‌- يعاد نشر الدعوة للاجتماع المؤجل وفق احكام هذه الاجراءات خلال مدة لا تزيد عن (5) أيام من تاريخ الاجتماع الاول.


ت‌- أن يتم عقد الاجتماع المؤجل خلال مدة (7) أيام من التاريخ المحدد للاجتماع الاول.

ث- مراعاة أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركات.

ج‌- تسري أحكام قانون الشركات النافذ فيما يخص نصاب الحضور للاجتماع الثاني المؤجل.

ثانياً: بإضافة الفقرة (ن) إليها بالنص التالي:

ن‌- للمراقب دعوة الهيئة العامة للاجتماع عملا بأحكام المواد 64/ب و 78/أ مكرر و 165/أو 264/أ من قانون الشركات النافذ وفق الاجراءات المحددة بموجب هذه المواد وعندها يتم تبليغ الدعوة للشركاء / المساهمين بنشرها في صحيفتين يوميتين وعلى موقع دائرة مراقبة الشركات قبل مدة لا تقل عن اسبوع من التاريخ المحدد للاجتماع.