آخر الأخبار
  المجلس القضائي: أهمية التوسع باستخدام التقنيات لتسهيل التقاضي   الأمانة: بدء أولى مراحل جمع ونقل النفايات عبر الشركات المزودة للخدمة   الرفاعي: الأردن جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك   امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يكرم العميد امين جميل الوريكات   جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

الدستورية ترد الطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل

{clean_title}
أصدرت المحكمة الدستورية، حكما برد الطعن بعدم دستورية الفقرة "ج" من المادة 137 من قانون العمل.

وعقدت المحكمة جلستها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيسها القاضي هشام التل، وعضوية القضاة محمد الذويب ومحمد العلاونة ومحمد المبيضين وقاسم المومني وفايز حمارنة والدكتور أكرم مساعدة ومحمد المحادين وتغريد حكمت.

وتوصلت المحكمة إلى أن ما أورده الطاعن من أسباب بعدم دستورية المادة موضوع الطعن لا يستند لأساس قانوني ويستوجب الرد.

وجاء في تفاصيل القرار، أن شخصا تقدم للطعن بعدم دستورية الفقرة ج من المادة 137 بقانون العمل النافذ ضد ثلاثة أطراف مدعى عليهم وطالبهم بمبلغ مالي قيمته 46 ألفا و901 دينار، وحكمت له المحكمة المختصة بمبلغ ألفين و527 دينارا، ورد المطالبة بالمبلغ المتبقي، ولم يرض الطاعن بالمبلغ المحكوم به له، وطلب تمييزه وطلب الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة.

وتنص الفقرة ج من المادة 137 من قانون العمل المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2019: "يستأنف قرار المحكمة الذي يصدر بمقتضى أحكام الفقرة أ من هذه المادة خلال 10 أيام من تاريخ تفهيمه إذا كان وجاهيا ومن تاريخ تبليغه إذا كان بمثابة الوجاهي ويترتب على المحكمة أن تفصل في الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ وروده إلى ديوانها.