
وجه رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات تعميماً للمدّعين العامين بضرورة التشديد في ملاحقة مطلقي العيارات النارية في المناسبات والأفراح.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، اليوم الأحد، إن المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر، تعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من أطلق عياراً نارياً دون داع.
تقرير أرجنتيني: فلسفلة سلامي انعكست على تنظيم وانضباط منتخب الأردن
العمل: طورنا منظومة التفتيش والصحة المهنية
برنامج أممي: سحاب تعاني من عدم توازن في توزيع المساحات العامة
أمانة عمّان: إغلاق نفق صويلح جزئياً مساء الخميس لإعادة تأهيل إنارته
تنظيم النقل: رفع أجور النقل العام بين 5 - 10 قروش
وزير الزراعة يهنئ عمال القطاع بعيد العمال
وزارة العمل تتأهل للمراحل النهائية لجوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026
خبير: انخفاض معدل البطالة لا يعكس تحسنًا في سوق العمل