آخر الأخبار
  المجلس القضائي: أهمية التوسع باستخدام التقنيات لتسهيل التقاضي   الأمانة: بدء أولى مراحل جمع ونقل النفايات عبر الشركات المزودة للخدمة   الرفاعي: الأردن جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك   امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يكرم العميد امين جميل الوريكات   جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

وزير الصحة الأسبق: كيف يجرؤ وزير على منح أطباء شهادات اختصاص مخالفة للقانون؟!

{clean_title}
كشف وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة عن وجود تجاوزات على قانون المجلس الطبي الأردني بمنح شهادات اختصاص لأطباء بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة في القانون، وفق ما بينه بمنشور عبر صفحته على الفيسبوك.

وقال الخرابشة في منشوره: "مرة أخرى أكتب عن موضوع التجاوزات على قانون المجلس الطبي الأردني بمنح شهادات اختصاص لأطباء بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة في القانون خلافاً لأحكام الفقرة أ من المادة رقم 17 من قانون المجلس الطبي الأردني رقم 17 لعام 2005 ، حيث يتداول حالياً عبر بعض وسائل الإعلام حصول عدد من الأطباء مؤخراً على الإعتراف لهم بتخصصات فرعية بدون خضوعهم للإمتحانات المقرّرة وعلى غير وجه حق. والإشارة للمادة 20 من القانون التي نصُّها: "كل من يخالف أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة لا تقل عن " 500 " دينار ولا تتجاوز " 1000 " دينار بالإضافة إلى إزالة أسباب المخالفة وللمحكمة أن تمنع المخالف من ممارسة الإختصاص مؤقتاً حتى نهاية المحاكمة وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة".

وتابع: "إن الحكم ببراءة الطبيب من المخالفة المنسوبة إليه أو عدم مسؤوليته عنها أو إدانته بها لا يحول دون ملاحقته تأديبياً من قبل الجهة المختصة"، وعليه فإن كل من حصل على الإعتراف باختصاصه سواء كان اختصاصاً عاماً أو فرعياً خلافاً لأحكام القانون فهو عرضة للطعن وتطبيق العقوبة المنصوص عليها أعلاه.

وطالب الخرابشة الجهات المعنية أن تفتح ملف المجلس الطبي الأردني وتقوم بتصويب كل المخالفات التي أُقترفت سواء من قبل بعض الوزراء أو أعضاء المجلس أو اللجان المختلفة حتى نحافظ على سمعة هذه المؤسسة من العبث.

وأضاف: "المقالة أدناه كنت قد نشرتها في شهر كانون أول 2020 على أثر ملاحظات لديوان المحاسبة:

"ديوان المحاسبة وشهادات اختصاص بدون امتحان"

قرأت خبراً مفاده وجود ملاحظات لديوان المحاسبة على بعض التجاوزات في منح شهادات اختصاص لبعض الأطباء مخالفاً لنص قانون المجلس الطبي الأردني رقم 17 لسنة 2005.

وأقول أن هنالك عشرات التجاوزات قد حصلت على القانون قبل بضع سنوات من خلال الإعتراف باختصاص عشرات الأطباء دون خضوعهم لامتحان المجلس الطبي الأردني خلافاً لنص المادة 17 من قانون المجلس المشار إليه أعلاه والتي لم تترك مجالاً للإجتهاد والإستثناءات.

فقد نصت المادة 17 في فقرتها أ: "يحظر على أي طبيب أن يمارس أي اختصاص طبي أو أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي الا بعد تقويم شهادته واجتيازه الامتحان المقرر من المجلس وحصوله على شهادة اختصاص وفقا لأحكام هذا القانون. "

الفقرة ب من المادة نفسها تنص على: "لا تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الأطباء الاختصاصيين المسجلين في النقابة قبل صدور القانون المؤقت رقم 12 لسنة 1982".

بناء على ما سبق أتساءل هنا كيف يجرؤ وزير أو مجلس على منح شهادات اختصاص مخالفة للقانون مخالفة صريحة استجابة لضغوط من جهات مختلفة أو بحثا عن شعبية؟