آخر الأخبار
  المجلس القضائي: أهمية التوسع باستخدام التقنيات لتسهيل التقاضي   الأمانة: بدء أولى مراحل جمع ونقل النفايات عبر الشركات المزودة للخدمة   الرفاعي: الأردن جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك   امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يكرم العميد امين جميل الوريكات   جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ بعد 5 أيام في الأردن .. تفاصيل

{clean_title}
تدخل إجراءات جديدة ضمن أمر الدفاع رقم 32 الذي أصدره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في السابع عشر من شهر تموز/يوليو الماضي، حيز التنفيذ في الأردن بعد 5 أيام (5-08-2021)، في إطار مواجهة فيروس كورونا.

وبموجب أمر الدفاع تسري بدءا من يوم الأحد المقبل، أحكام البنود من رابعا إلى سادسا من أمر الدفاع رقم 32.

وتاليا نص البنود من رابعا إلى سادسا:

رابعا: 1- على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.

2- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.

خامسا: 1- على عضو الكادر التدريسي والإداري في المؤسسات التعليمية الذي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (PCR) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر.


2- لا يسمح لعضو الكادر التدريسي أو الإداري الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد إجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد إجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

سادسا: تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.