آخر الأخبار
  هل سيخضع السلامي للضريبة؟   أكثر مدن العالم اكتظاظاً بالسكان في 2025   سوريا تسعى لاستعادة بريقها السياحي   حسان وابوالسمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة   تحويلات مرورية في الشميساني لتنفيذ شبكات تصريف الأمطار   البلبيسي لامناء عامي الوزارات: هكذا نقدم أفضل الخدمات للمواطنين   الحكومة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع أميركا   أمانة عمان تباشر أعمال تعبيد بمساحة 500 ألف متر مربع   الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة   الحكم السويدي لم يعتذر وصفحة المنشور لا تمت له بصلة   رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة   الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية   ارتفاع أسعار الذهب محليا   ولي العهد يطمئن هاتفيا على صحة لاعب النشامى أدهم القريشي   الحكم السويدي .. اعتذر ام لا .. صحافة دولية تربك المشهد   ابرد ايام الشتاء تبدأ في الأردن غدا الاحد   وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول بالعلاقات التجارية مع الولايات المتحدة   ماذا نعرف عن المتحوّر الجديد للإنفلونزا المنتشر في 34 دولة؟   مهم حول رفع اشتراك الضمان   جمال السلامي يعبّر عن شعورٍ ممزوج بالحسرة والفخر بعد مباراة النشامى

اجراءات حكومية جديدة تدخل حيز التنفيذ الخميس تعرفوا عليها

{clean_title}

تدخل عدة بنود في أمر الدفاع 32، حيز التنفيذ اعتباراً من يوم غد الخميس، على موظفي القطاع العام.

وتالياً البنود التي تدحلز التنفيذ غداً الموافق 5 آب 2021:

اولاً 1- على كل موظف في القطاع العام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته.

2- لا يسمح لموظف القطاع العام الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته.

ثانيا: يحظر اصدار أي تصريح عمل أو تجديد الإقامة السنوية لأي شخص لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية.

 

ثالثا: 1- على كل سائق مركبة نقل عام لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية اجراء فحص (pcr) بشكل دوري على أن يتوافر لديه أثناء عمله على المركبة شهادة فحص (pcr) سلبي النتيجة لم تمض عليها مدة (72) ساعة.

2- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند، بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال التكرار يعاقب بالحد الأعلى للغرامة.