آخر الأخبار
  ما قصة تغيير التوقيت عبر هواتف الأردنيين الذكية   أجواء دافئة بالصباح وعدم استقرار جوي بالمساء   هل سيتمكن "الاحتلال" من القضاء على حماس؟ وول ستريت جورنال تجيب ..   بيت العمال : العفو العام سيشمل جميع المخالفات لأحكام قانون العمل التي ارتكبت قبل ١٩ آذار / مارس ٢٠٢٤   هذا ما ستشهده حالة الطقس غداً الجمعة   العيسوي يلتقي وفدا من منطقة المنارة بإربد   المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية   الحكومة تعلن عن تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل   11 مليون دقيقة اتصال خلال الربع الرابع بالعام 2023   النائب صالح العرموطي : هذا التصرف يتعارض مع احكام الشرع الحنيف وخرق فاضح لحرمة شهر رمضان المبارك   3 سنوات سجن وغرامة 1000 دينار بعد ضبط 1960 كبتاجون كان يخبئها في سيارته .. تفاصيل   إتصال هاتفي يجمع بين الصفدي ووزير الخارجية البريطاني وهذا ما دار بينهما   الحكومة تحذر من مخالفات "جمع التبرعات" .. تفاصيل   توجيهات من مدير الامن العام بشأن المتقاعدين العسكريين   التربية: انتهاء مهلة التسجيل لامتحان "التوجيهي" مساء اليوم   الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان   44.40 دينارا .. ارتفاع قياسي جديد على أسعار الذهب محليا   الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل   غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مُصدري الشيكات   مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب

الإفتاء: لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي

{clean_title}

قالت دائرة الافتاء العام: انه لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي، لمخالفته شروط البيع المعتبرة شرعاً، كما أن فيه مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تمنع هذه المعاملة، فالغاية من صرف الراتب التقاعدي هي رعاية حقوق المتقاعد وأسرته.

واضافت «الافتاء» في ردها على سؤالحول حكم بيع الرواتب التقاعدية: إن أصل الراتب التقاعدي هو نوع من المساعدة تقدمها الدّولة للموظف أو المنتفعين منه فقط بعد نهاية خدمته، وقد يكون الراتب من باب التكافل بين المشتركين كما في الضمان الاجتماعي، ولذا لا يجوز بيعه سواء بمبلغ معين أو بسلعة معينة، كسيارة ونحوه لحصول الربا في حال بيعه بمبلغ معين، لأنه بيع مال آجل (الراتب التقاعدي) بمال عاجل، وهو (المبلغ المدفوع مسبقا)، وشرط مبادلة المال بالمال التقابض، والتساوي بين البدلين في حال المماثلة بالجنس، وقال رسول ?لله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم، بحسب ما ذكرت يومية الراي.

وقال الإمام النووي رحمه الله: «أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا» «شرح النووي على مسلم» (11/ 10).

وأما المنع في حال مبادلة الراتب التقاعدي بسلعة معينة فذلك للجهالة المفضية إلى النزاع، فقد لا يستوفي المشتري من الرواتب التقاعدية ما يعادل قيمة ما باع، فهذه الرواتب عرضة للإيقاف في بعض الحالات، كوفاة المتقاعد، وقد ينقص مقدار الراتب كذلك، فالمبيع هنا -الراتب- مجهول جهالة فاحشة، لا يعرف مقداره وقيمته الكاملة على مدى السنوات المقبلة، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوماً علماً تاماً تنتفي به الجهالة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما أن في هذه المعاملة مقامرة؛ لأن المشتري قد يحصل على ?قدار ما دفعه أو أقل أو أكثر، والقمار منهي عنه بنصّ القرآن الكريم.

وجاء في كتاب «عمدة السالك وعدة الناسك» (ص151) من كتب الشافعية: «للمبيع شروط خمسة: «أن يكون طاهراً، منتفعاً به، مقدوراً على تسليمه، مملوكاً للعاقد، أو لمن ناب العاقد عنه، معلوماً».