آخر الأخبار
  المجلس القضائي: أهمية التوسع باستخدام التقنيات لتسهيل التقاضي   الأمانة: بدء أولى مراحل جمع ونقل النفايات عبر الشركات المزودة للخدمة   الرفاعي: الأردن جزء لا يتجزأ من منظومة العمل العربي المشترك   امين عام مجلس وزراء الداخلية العرب يكرم العميد امين جميل الوريكات   جبهة العمل تنتقد رفع أسعار المحروقات في الأردن وتطالب بتخفيض الضرائب   الأردن.. حالة عدم الاستقرار تبلغ ذروتها في هذا الموعد وأمطار غزيرة متوقعة   ربط إلكتروني بين الأحوال المدنية والأمن العام لتسهيل الإجراءات على الأردنيين   1464 مستفيدًا من الإقراض الزراعي منذ بداية 2026   توجيه صادر عن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بشأن خصومات ضريبة المسقفات واعفاءات الغرامات   النشامى يتقدم في تصنيف "فيفا" عالميا   مسار التجارة بين الأردن وسوريا يتصاعد ويؤسس لشراكة اقتصادية مستدامة   هذا ما قاله رئيس مجلس النواب القاضي على إقرار قانون إعدام الأسرى   وزير الداخلية يشارك في أعمال الدورة التالثة والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب   طلب مستقر على المواد الغذائية بالسوق المحلية   الجمارك تطلق خدمة إلكترونية لتنزيل مواد الإدخال المؤقت للشركات والمصانع   المومني: أولوية الحكومة تقليل تداعيات الأزمات على الاقتصاد والمواطن   إطلاق خدمة شراء اللوحات المميزة عبر "سند"   الجيش: اعتراض صاروخ ومسيرتين أطلقت تجاه الأراضي الأردنية   الأمن: 6 بلاغات لسقوط شظايا صواريخ خلال 24 ساعة   مذكرة نيابية لتعزيز أمن الطاقة في الأردن

الإفتاء: لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي

{clean_title}

قالت دائرة الافتاء العام: انه لا يصحّ شرعا بيع الراتب التقاعدي، لمخالفته شروط البيع المعتبرة شرعاً، كما أن فيه مخالفة للأنظمة والتعليمات التي تمنع هذه المعاملة، فالغاية من صرف الراتب التقاعدي هي رعاية حقوق المتقاعد وأسرته.

واضافت «الافتاء» في ردها على سؤالحول حكم بيع الرواتب التقاعدية: إن أصل الراتب التقاعدي هو نوع من المساعدة تقدمها الدّولة للموظف أو المنتفعين منه فقط بعد نهاية خدمته، وقد يكون الراتب من باب التكافل بين المشتركين كما في الضمان الاجتماعي، ولذا لا يجوز بيعه سواء بمبلغ معين أو بسلعة معينة، كسيارة ونحوه لحصول الربا في حال بيعه بمبلغ معين، لأنه بيع مال آجل (الراتب التقاعدي) بمال عاجل، وهو (المبلغ المدفوع مسبقا)، وشرط مبادلة المال بالمال التقابض، والتساوي بين البدلين في حال المماثلة بالجنس، وقال رسول ?لله صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم، بحسب ما ذكرت يومية الراي.

وقال الإمام النووي رحمه الله: «أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا» «شرح النووي على مسلم» (11/ 10).

وأما المنع في حال مبادلة الراتب التقاعدي بسلعة معينة فذلك للجهالة المفضية إلى النزاع، فقد لا يستوفي المشتري من الرواتب التقاعدية ما يعادل قيمة ما باع، فهذه الرواتب عرضة للإيقاف في بعض الحالات، كوفاة المتقاعد، وقد ينقص مقدار الراتب كذلك، فالمبيع هنا -الراتب- مجهول جهالة فاحشة، لا يعرف مقداره وقيمته الكاملة على مدى السنوات المقبلة، وشرط المبيع في الشريعة الإسلامية أن يكون معلوماً علماً تاماً تنتفي به الجهالة، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، كما أن في هذه المعاملة مقامرة؛ لأن المشتري قد يحصل على ?قدار ما دفعه أو أقل أو أكثر، والقمار منهي عنه بنصّ القرآن الكريم.

وجاء في كتاب «عمدة السالك وعدة الناسك» (ص151) من كتب الشافعية: «للمبيع شروط خمسة: «أن يكون طاهراً، منتفعاً به، مقدوراً على تسليمه، مملوكاً للعاقد، أو لمن ناب العاقد عنه، معلوماً».