
أيّدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف القاضي بإدانة المتهم (ن - 43 سنة) بجناية إحداث عاهة دائمة، والحكم بوضعه بالأشغال المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم.
كما حكمت المحكمة، بإلزامه بدفع تعويض مقداره عشرون ألفاً وستمائة وعشرة دنانير لأمر المدعي بالحق الشخصي عبد القادر شقيقه (ع) بصفته والد المصابة (ا - 14 سنة) وتضمينه الرسوم والمصاريف وألف دينار أتعاب محاماة والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وتتلخص حيثيات هذه القضية بأنه وأثناء توجه المشتكية (ا) وشقيقتها الصغيرة (ي) إلى المدرسة صادفتا إبنة عمهما المتهم (ن) التي قامت بسب شقيقة المشتكية (ا) وتشاجرتا معاً، وعند وصولهما إلى المدرسة قامت المديرة بالاتصال مع المتهم (ن) ومع والد المشتكية (ع)، فحضر المتهم (ن) أولاً والتقى (ر) شقيقة المشتكية (ا) الكبرى وقام بضربها، وعندها حاولت المشتكية (ا) إبعاده عنها، فقام المتهم (ن) بضرب المشتكية (ا) بوكس على فمها وأنفها ففقدت الوعي وتم اسعافها إلى المستشفى حيث تبين أن المتهم (ن) قد تسبب بكسر (8) أسنان لها، وكسر وتيرة أنفها، وقد حصلت على تقرير طبي من اللجان الطبية المختصة يبين أنها أصيبت بنسبة عجز مقداره (15%)، الأمر الذي يشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية إحداث عاهة دائمة.
بالأسماء ... المستحقون لقرض الاسكان العسكري
البنك المركزي الأردني يقرر تثبيت أسعار الفائدة
توضيح إماراتي حول الخروج من «أوبك» و«أوبك+»
سوريا: القبض على مسؤول عن مجزرة الكيماوي في الغوطة
الأردن.. بيان مهم من الغذاء والدواء بخصوص بيع مشروبات الطاقة
البنك الأهلي الأردني وجامعة الحسين التقنية يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر متخصص في الأمن السيبراني والثقة الرقمية
الجدوع : الأمانة تعتمد على منظومة ذكية للرصد والتحليل المروري
العميد رائد العساف يكشف عن ارتفاع أعداد المركبات المسجلة في الأردن