آخر الأخبار
  أحمد الشرع يثمن استضافة الأردن للاجئين السوريين واحتضانه لهم   الملك للأردنيين: على العهد دومًا معكم   وفاة وإصابة 14 آخرين بحادث بين حافلة وقلاب على شارع الـ100 بإربد   تدخين المرأة سبب ارتفاع "السرطان" في الأردن   النائب بيان المحسيري تطالب "الحكومة" بالعودة إلى تطبيق التوقيت الشتوي والصيفي   إعلان هام حول دوام "المؤسسة الاستهلاكية المدنية" ليومي الأربعاء والجمعة   الحكومة الاردنية تصرح حول أسعار المحروقات "عالمياً"   "أمانة عمان" تعفي المواطنين من غرامات (المسقفات) في هذه الحالة!   تنفيذ 3478 عقوبة بديلة خلال 11 شهرا   الصفدي يكشف عن الملفات التي ناقشها مع الشرع في دمشق   نواب يطالبون باجراءات للافراج عن طبيب اردني اعتقله الاحتلال في غزة   طهبوب : 15 ألف أسرة فقيرة جديدة في الأردن   العرموطي: ساعة يد ثمنها 15 ألف يورو ضمن مسروقات سفارتنا في باريس   الأردن يكشف عن الفئات المسموح لها بالمغادرة والدخول عبر معبر جابر   حسان: الحكومة منفتحة على النَّقد البنَّاء   انفجار (طنجرة ضغط) في عربة فول بإربد   رئيس لجنة الحريات النيابية: "سنعمل على إعداد مشروع قانون عفو عام لتبييض السجون"   شمول السيارات الكهربائية المخزنة في العقبة بقرار تخفيض الضريبة   تطبيق تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن على المستشفيات والفنادق بداية 2025   التربية تكشف مستوى اسئلة امتحان التكميلي 2024

مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش

{clean_title}

وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبا.

وتنص المادة 306 مكررا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.