آخر الأخبار
  الاستقلال .. قصة وطن صنعه الهاشميون وحماه الجيش وبناه الأردنيون   تنامي الطلب على الدينار مع قرب حلول عيد الأضحى   أكثر من 155 ألف زائر للبترا خلال 4 شهور   طقس مشمس معتدل في أغلب المناطق حتى الثلاثاء   الاتحاد الأوروبي يعلّق الرسوم الجمركية على الأسمدة بسبب ارتفاع الأسعار   بريطانيا: تراجع حاد في مبيعات التجزئة بأسرع وتيرة خلال عام   علّان: تحسن الإقبال في سوق الألبسة بعد صرف الرواتب   أبو غزالة: استثمارات بحجم 106 ملايين دينار استفادت من الإعفاءات   الحملة الأردنية والخيرية الهاشمية توزعان كسوة العيد على أسر نازحة جنوب غزة   رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى "مرتفع جدًا"   فريحات لفرق التعداد السكاني: ضرورة الالتزام بالحيادية والسرية للبيانات   قطر ترسل فريقًا تفاوضيًا إلى طهران للمساعدة في اتفاق أمريكي إيراني   ارتفاع حجم المناولة في موانئ العقبة 35% حتى أيار 2026   ولي العهد والأميرة رجوة يطلعان على تجربة ألمانيا في التعليم المهني والتقني   ولي العهد: اطلعنا على نماذج متقدمة في التدريب الصناعي و المهني   الصحة العالمية: من الخطأ الاستخفاف بمخاطر إيبولا   زين تطلق احتفالاتها الأضخم بالاستقلال بحضور نشامى المنتخب الوطني   الدفاع المدني يتعامل مع 1525 حالة إسعافية و212 حادث إطفاء   الأردن يعزي المغرب بضحايا انهيار مبنى سكني في مدينة فاس   وزير الأوقاف: مواقع مخيمات منى هذا العام أقرب إلى جسر الجمرات

مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش

Saturday
{clean_title}

وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبا.

وتنص المادة 306 مكررا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.