آخر الأخبار
  الغذاء والدواء: لا تشتروا المنتجات إلا من منشآت مرخصة تخضع للرقابة   هذا ما ستشهده حالة الطقس في المملكة خلال الساعات القادمة   العثور على جثة شخص مقتول داخل منزل في لواء الأزرق   تسرب غاز يودي بحياة ثلاثة أشخاص وإصابة آخر   الجيش يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة على الواجهة الجنوبية   الملك يشارك في قمة أردنية أوروبية تستضيفها عمّان الشهر المقبل   النقل البري: رقابة مشددة على التطبيقات غير المرخصة وتسعيرة تنافسية قريباً   إدارة الأزمات تحذر: اضطرابات جوية خلال 48 ساعة وسيول محتملة في عدة مناطق بالاردن   منخفض البحر الأحمر يؤثر على الأردن نهاية الأسبوع وزخات رعدية من الأمطار مساء السبت   يديعوت: مقتل ياسر أبو شباب بضرب مبرح من عناصر داخل عصابته   بيان صادر عن "ميليشيا ياسر ابو شباب" حول مقتله؛ لا صحة للأنباء حول استشهاده على يد الحركة بل قُتل أثناء فضه لنزاع عشائري   وزير المياه: قطاع المياه بالأردن "ليس له مثيل عالميًا" .. و"لا يوجد أي دولة توفر خدمة المياه لمواطنيها أسبوعيًا“   بني مصطفى: التزام وطني راسخ بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة… وجمعية رعاية الطفل الخيرية نموذج تطوعي متميز في مجال الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة   حارس النشامى: الجماهير جعلت اللاعبين يشعرون وكأنهم في عمان   من "إدارة التنفيذ القضائي" للأردنيين .. تفاصيل   العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بالشفاء للخلايلة والطراونة   الاردن يسترد 100 مليون دينار من خلال مكافحة الفساد   المستشار مهند الخطيب يكشف أعداد المتقديمن للبعثات والقروض للعام الجامعي 2025-2026   هذا ما ستشهده سماء المملكة غداً الجمعة   احباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات

مجلس النواب المصري يوافق على تغليظ عقوبة التحرش

{clean_title}

وافق مجلس النواب المصري على تعديل المادة " 306مكررا ب" من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي المقدم من النائب اشرف رشاد واكثر من (60) نائبا.

وتنص المادة 306 مكررا (ب" كما وافق عليها المجلس ) على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وكان المستشار علاء فؤاد وزير شئؤن المجالس النيابية قد طالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكررا ب.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية أن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكررا ب تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضي لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية.

واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.