آخر الأخبار
  العيسوي: تمكين الإنسان نهج ملكي ثابت يقود مسيرة التحديث والتنمية   محاضرة للعالم الأردني ثقيف الخصاونة بصيدلة عمّان الأهلية حول الطب التجديدي والعلاج الشخصي   دورة تدريبية بزراعة الخلايا والأنسجة في مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية   "إدارة الأزمات" تبدأ تجارب نظام الرسائل التحذيرية على الهواتف   الأمن يكشف سبب حادث الصحراوي الذي اودى بحياة 4 اشخاص   الأمن: تراجع ملحوظ بأعداد مرتكبي إطلاق النار في المناسبات   ارتفاع عدد السياح القادمين للأردن في حزيران إلى 600 ألف   ارتفاع أسعار الذهب محليا   الاثنين .. أجواء صيفية معتدلة في أغلب المناطق   لاجئ سوري يروي رحلة اللجوء إلى الأردن: وضعت طفلتي في حقيبة .. وضابط أردني أبكاني بموقفه الإنساني   الصراصير تغزو قاعدة عسكرية أمريكية كبرى   التربية توضح الآلية الحسابية لمعدل "التوجيهي" وتتوقع إعلان النتائج في هذا الموعد   القبة الحرارية تقترب تدريجياً من المملكة وبلاد الشام   الأغذية العالمي: مساعدات غذائية لـ83 ألف لاجئ في مخيمات بالأردن خلال حزيران   القضاة: نسبة 10% على الصادرات الأردنية إلى أمريكا من الأدنى عالمياً   النائب خميس عطية : المواطن تحمل خلال السنوات الماضية .. ويجب إعادة النظر في أسعار المحروقات   البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح"   تحديثات جديدة على "سند" لتسريع الخدمات وتوسيعها   النواب يقر غرامة تصل إلى ألف دينار على الحرفيين المخالفين   وزير الطاقة يتوقع وصول إنتاج غاز الريشة لـ418 مليون قدم مكعب يوميا

الحكومة: فاتورة الشراء حق للمستهلك

Monday
{clean_title}
 دعت وزارة الصناعة و التجارة والتموين للالتزام باحكام قانون الصناعة والتجارة فيما يخص حقوق المستهلك ومن ذلك حقه بالحصول على فاتورة عند الشراء .

وأشارت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الخميس أنه واستناداَ الى احكام الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون الصناعة والتجارة رقم (98) لسنة 1998 وتعديلاته "على البائع بالجملة ان يزود المشتري بفاتورة تتضمن نوع المادة او السلعة وكميتها وسعر بيعها وان يحتفظ بنسخة منها مدة لا تقل عن سنتين، وعلى البائع بالتجزئة لاي مادة او سلعة ان يزود المشتري بفاتورة اذا طلب ذلك".

كما تنص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون  :"يعاقب كل من يرتكب اي مخالفة لاحكام المادة (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينار".