آخر الأخبار
  وفاة مواطن إثر سقوطه من بناية سكنية في إربد والتحقيق جار   خطة حكومية لبناء وتأهيل 500 مدرسة حتى 2029   إعلان نتائج امتحان تكميلية "التوجيهي" اليوم عند الساعة الخامسة مساءً .. رابط   أسعار الذهب تشتعل عالميا بفعل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية   السير تحذّر من المخالفات الخطرة تزامنا مع إعلان نتائج تكميلية التوجيهي   أجواء مشمسة والحرارة أعلى من معدلاتها بـ 6 درجات الخميس   أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء

مصر.. بلاغ عاجل ضد محمد حسين يعقوب

{clean_title}
تقدم #المحامي #المصري، هاني سامح، بــ بلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد الداعية، محمد_حسين_يعقوب، بسبب شهادته في محاكمة 12 متهما في قضية #تنظيم #داعش الإرهابي.

جاء في بلاغ المحامي: "تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين، رغم كونه ممنوعا رسميا من الخطابة، وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين، وأبرزهم صديقة المجرم الإخواني، محمد عبد المقصود، في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارى الصغيرات، وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء، رغم كهولته”.

استند البلاغ إلى القانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقا لأحكام هذا القانون واستناداً الى المادة الثانية، وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم، ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها، والمادة الخامسة وبها العقاب بالحبس لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، ومضاعفة العقوبة حال التكرار، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.


وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص، كما هو ثابت بشهادته في قضية دواعش إمبابة وإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف.