آخر الأخبار
  الزراعة: خطوات جديدة لضبط سوق اللحوم قبل الأضحى   الأمن العام : البحث الجنائي يلقي القبض على قاتل أطفاله الثلاثة في محافظة الكرك   أمانة عمان تبدأ رصد مخالفة "تغيير المسرب" إلكترونياً عند الإشارات .. والغرامة تصل لـ 100 دينار   الامن العام : شخص يقتل اطغاله الثلاثه في محافظة الكرك   تعميم من وزارة التعليم العالي بخصوص طلبة خدمة العلم في الأردن   بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. الإمارات تواصل صناعة الفرح في غزة عبر "ثوب الفرح 2"   5728 زائرا لتلفريك عجلون الجمعة   إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على يزن العرب قبل مونديال 2026   توجيه صادر عن وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري   تنويه أمني حول رسائل نصية وصلت المواطنيين خلال الفترة الماضية   توقعات بإرتفاع أسعار المحروقات في الاردن بهذه النسب!   الهيئة البحرية: تقليص زمن معاملات السفن وتسهيل إجراءاتها   ارتفاع موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى 19.2 مليار دينار   سورية والأردن ولبنان يبحثون تفعيل خط الغاز العربي وتزويد بيروت بالطاقة   تحذير : إلغاء التقاعد المبكر في الأردن قد يدفع آلاف الأسر نحو الفقر ويعمّق الأزمة الاقتصادية   اوقاف مادبا تقرر إغلاق مسجد الهيدان احترازياً بسبب خطر الانهيارات   وحدة الجرائم الإلكترونية تحذّر من رسائل احتيالية تدّعي دفع مخالفات مرورية عبر روابط مزيفة   "النقل البري": الطريق الصحراوي أولوية وطنية لدعم حركة النقل   تجارة العقبة: اتفاق مبدئي لتسهيل استيراد الأسماك من مصر   البريد الأردني يجدد تحذيره من رسائل نصية هدفها الاحتيال الإلكتروني

نص أمر الدفاع رقم ٢٨

{clean_title}
أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021.

وأضاف دودين، أن أمر الدفاع يتيح استمرار تقاضي التجازي دون حبس المدين حتى تاريخ 31/12/2021 ومنع المدين من السفر حتى قضاء الدين وحتى إيجاد حلول بين الطرفين.

ويأتي القرار، وفق دودين، نظرا للظروف الاقتصادية الضائقة التي تسببت بها جائحة كورونا ومن أجل تعزيز قيم التراحم والتكافل.

وتاليا نص أمر الدفاع:

أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين شريطة أن لا تتجاوز مجموع المبالغ المحكومة بها 100 ألف دينار.

ثانيا: يوقف تنفيذ الأحكام الجزائية والتي تقضي بالحبس نتيجة إصدار شيك بدون رصيد في القضايا التي لا يتجاوز قيمة الشيكات فيها 100 ألف دينار.

ثالثا: يمنع السفر للأحكام المشمولين بالبندين أولا وثانيا.

رابعا: تسري أحكام الدفاع اعتبارا من صباح يوم الاثنين 29 آذار وحتى تاريخ 31 كانون أول.

خامسا: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أمر الدفاع هذا.

سادسا: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديله بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.