آخر الأخبار
  مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل   ضبط مركبات تسير بمواكب وسائق يقوم بالتشحيط   وفد سوري يطلع على تجربة الأردن في مكافحة الفساد   تأجيل مناقشة أسئلة نيابية إلى الجلسة المقبلة   الملك يلتقي 11 شخصية أردنية في قصر الحسينية - أسماء   ماذا ينتظر الأردن بعد المنخفض الجوي؟   القاضي يشيد بتطور الذكاء الاصطناعي في فيتنام   تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق عبيدات   توصية برفع سن تقاعد الذكور إلى 63 عامًا والإناث إلى 58

عقوبات امر الدفاع المغلظة تدخل حيز التنفيذ

{clean_title}

دخلت العقوبات المغلظة على مخالفي التعليمات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، والتي تم فرضها ضمن امر الدفع رقم 26 حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الخميس 25/2/2021.

والأربعاء أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة أمر الدفاع الذي يقضي بتشديد العقوبات على المنشآت والأفراد غير الملتزمين بارتداء الكمامات ومسافات التباعد، وتغليظ العقوبات على المقاهي والمطاعم التي تقدّم الأرجيلة وجاءت على النحو التالي :

** فيما يتعلق بالأفراد، "يعاقب كل من لا يتقيد بمسافات التباعد بغرامة لا تقل عن 20 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار، كما يعاقب كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة بغرامة لا تقل عن 60 دينارا ولا تزيد عن 100 دينار.

** فيما يتعلق بالمنشآت، "تعاقب المنشأة التي يخالف العاملون فيها بغرامة لا تقل 500 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار إذا كانت المخالفة للمرة الأولى؛ وبغرامة قدرها 1000 دينار وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة 7 أيام حال تكرار المخالفة"، حسب العايد.