آخر الأخبار
  بوتين وأردوغان يدعوان إلى وقف فوري لإطلاق النار بالشرق الأوسط   أكسيوس: إيران تسقط مقاتلة أمريكية والبحث جارٍ عن طياريها   مصدر مسؤول: استئناف ضخ الغاز الطبيعي للأردن من حقل ليفياثان   فاو: أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها في آذار   الدوي الأردني لكرة القدم في المرتبة 100 عالميًا   بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام   إرجاء موعد مؤتمر الاستثمار الأردني - الأوروبي 2026   توصية لشمول ذوي الإعاقة براتب اعتلال الضمان دون النظر لوقت الاشتراك   تفاصيل حالة الطقس لأربعة أيام   "الكهرباء الوطنية": لدينا احتياطي كاف يضمن استمرارية المنظومة الكهربائية   العضايلة في جامعة الدول العربية: الأردن يرفض كل ماتُقدم عليه إسرائيل   السفير العراقي: لن نعطي الفرصة لتعكير العلاقة بين عمان وبغداد   إرجاء مؤتمر الاستثمار الأردني الاوروبي إلى نهاية عام 2026   حجازين: حملة لاستقطاب السياح إلى الأردن خلال منافسات كأس العالم   انتهاء سلسلة الحالات الماطرة "غيث"… وفرص الأمطار مستمرة خلال شهر نيسان   زيارة ميدانية لوزير الداخلية في محافظة العقبة   توقيع اتفاقية تعاون بين كلية عمون الجامعية وجمعية الفنادق الأردنية لتعزيز التعليم السياحي والتطبيقي   السفارة الامريكية في الاردن: سلامة وأمن المواطنين الأمريكيين هي أولوية قصوى   الأشغال تباشر بمشروع صيانة لـ 11 طريقًا   38 مليون دولار لأكثر من 214 ألف لاجئ بالأردن

هل يجوز إجبار الطلاب على فتح الكاميرات أثناء المحاضرات؟

{clean_title}
هل يجوز إجبار الطلاب على فتح الكاميرات أثناء المحاضرات ؟


١. نصت المادة (١٢٤) من الدستور الأردني على أنه (إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.)

٢.نصت المادة (٧) من الدستور الأردني على أنه ( 1. الحرية الشخصية مصونة . 2. كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.)

٣. نصت المادة (٣٤٨) مكرر من قانون العقوبات الأردني ( يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة مائتي دينار كل من خرق الحياة الخاصة للآخرين باستراق السمع أو البصر بأي وسيلة كانت بما في ذلك التسجيل الصوتي أو التقاط الصور أو استخدام المنظار ، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.)

يلاحظ من خلال النصوص السابق ذكرها أن المشرع الأردني قد وفر الحماية القانونية لخصوصية الأفراد لحمايتها من أي اعتداء غير مشروع، حيث أنه نص عليها ابتداءً في الدستور باعتبارها من الحقوق الأساسية للأفراد، ومن ثم أضاف المشرع الدستوري وبموجب تعديلات ٢٠١١ الفقرة الثانية والتي اعتبرت اي اعتداء على حرمة الحياة الخاصة جريمة يعاقب عليها القانون، وهذا يدل على رغبة المشرع الدستوري في التوسع في حماية الحياة الخاصة للأفراد، وبالتالي فأنه يجب مراعاة هذا الحق عند سن التشريعات واتخاذ القرارات، وفي هذا المجال يثور عدة تساؤلات، أولاها هل يعتبر إصدار قرار من وزارة التعليم العالي بالزام الطلبة بفتح الكاميرات من قبيل الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة؟ والسؤال الثاني هل يجوز إصدار أمر دفاع يلزم بهذا الأمر؟

بالنسبة للتساؤل الأول نجد أن المادة (٣٤٨) مكرر من قانون العقوبات لم تحدد على سبيل الحصر ما هي الأفعال التي تشكل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة بل ذكر أمثلة عليها كالتسجيل الصوتي والتقاط الصور، لكنه وضع معيارا للأفعال التي تشكل اعتداء على حرمة الحياة بأن يترتب على ذلك الفعل استراق السمع والبصر، وبالتالي فإن إجبار شخص باتخاذ أفعال يترتب عليها استراق السمع والبصر على خصوصيته كإجباره على فتح الكاميرا وسواء اتخذ هذا الإجبار صورة الإكراه المادي والمعنوي فإنه يدخل في مفهوم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

أما بالنسبة للتساؤل الثاني حول جواز إصدار أمر دفاع يلزم الطلبة بفتح الكاميرات فنجد أن المادة ١٢٤ من الدستور الأردني أجازت أن يتم تعطيل مفعول بعض القوانين إلا أنها وضعت شرطا لذلك بأن يكون لغايات تأمين الدفاع عن الوطن، كما أنها قصرت مفعول قانون الدفاع على تعطيل النصوص القانونية دون النصوص الدستورية، وحيث أن الدستور هو من نظم هذا الحق ودون أن يقيده أي قيد كما هو الحال في حق الأجتماع حيث أن المشرع قيده بأن يكون ضمن حدود القانون وبالتالي يجوز لقانون الدفاع تعطيل مثل هذا الحق ولكن لا يجوز تعطيل نص المادة السابعة من الدستور المتعلقة بحماية الحياة الخاصة لأن المشرع الدستوري تولى أمر تنظيمها بشكل مباشر دون أن يتركها للقوانين