آخر الأخبار
  كناكرية: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يساهم بنسبة 7% في مشروع سكة حديد العقبة   الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان   وزارة الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم خلال أسبوعين   العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة   موجة غبار ضخمة في طريقها إلى المملكة وتحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي   الأمن العام: تحديد هوية سيدة أساءت ليوم العلم والتحقيق معها   ارتفاع على الحرارة الجمعة وتوقع أمطار غزيرة في أماكن متفرقة من المملكة   أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية

الصبيحي: 15 يوما مدة الطعن بنتائج الانتخابات

{clean_title}
قال المحامي والمستشار القانوني محمد الصبيحي إن مدة الطعن بنتائج الانتخابات النيابية في أي دائرة من الدوائر هي خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية، وهو حق لكل ناخب في الدائرة الانتخابية وليس المرشح فقط.

وأضاف أن الطعن يقدم إلى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن ولايتها باعتبار أن محافظات الجنوب ضمن اختصاص محكمة استئناف معان ومحافظات الوسط ضمن اختصاص محكمة استئناف عمان اما محافظات الشمال فهي ضمن اختصاص محكمة استئناف أربد، حيث تلزم محكمة الاستئناف بالفصل بالطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إلى المحكمة.

وبين الصبيحي أن الطعن ينصب على أي خلل في إجراءات وآليات الأقتراع والفرز واحتساب أو إلغاء أوراق اقتراع ويشمل أيضا ما قد يكون عرقلة او منع فئة من الناخبين من الاقتراع بما يمكن أن يغير من نتائج الانتخاب وقد يشمل تغيير مكان مركز اقتراع دون الإعلان عن ذلك بما حال دون تمكن ناخبين من الأداء باصواتهم.

أما الطعون التي تنصب على أسماء المرشحين وصحة ترشحهم فقد فات وقتها بانتهاء مدة الطعن بقوائم المرشحين النهائية قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وتاليا نص المادة 71 من الدستور:
(( 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز)).