آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

الصبيحي: 15 يوما مدة الطعن بنتائج الانتخابات

{clean_title}
قال المحامي والمستشار القانوني محمد الصبيحي إن مدة الطعن بنتائج الانتخابات النيابية في أي دائرة من الدوائر هي خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية، وهو حق لكل ناخب في الدائرة الانتخابية وليس المرشح فقط.

وأضاف أن الطعن يقدم إلى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن ولايتها باعتبار أن محافظات الجنوب ضمن اختصاص محكمة استئناف معان ومحافظات الوسط ضمن اختصاص محكمة استئناف عمان اما محافظات الشمال فهي ضمن اختصاص محكمة استئناف أربد، حيث تلزم محكمة الاستئناف بالفصل بالطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إلى المحكمة.

وبين الصبيحي أن الطعن ينصب على أي خلل في إجراءات وآليات الأقتراع والفرز واحتساب أو إلغاء أوراق اقتراع ويشمل أيضا ما قد يكون عرقلة او منع فئة من الناخبين من الاقتراع بما يمكن أن يغير من نتائج الانتخاب وقد يشمل تغيير مكان مركز اقتراع دون الإعلان عن ذلك بما حال دون تمكن ناخبين من الأداء باصواتهم.

أما الطعون التي تنصب على أسماء المرشحين وصحة ترشحهم فقد فات وقتها بانتهاء مدة الطعن بقوائم المرشحين النهائية قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وتاليا نص المادة 71 من الدستور:
(( 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز)).