آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الصبيحي: 15 يوما مدة الطعن بنتائج الانتخابات

{clean_title}
قال المحامي والمستشار القانوني محمد الصبيحي إن مدة الطعن بنتائج الانتخابات النيابية في أي دائرة من الدوائر هي خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية، وهو حق لكل ناخب في الدائرة الانتخابية وليس المرشح فقط.

وأضاف أن الطعن يقدم إلى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن ولايتها باعتبار أن محافظات الجنوب ضمن اختصاص محكمة استئناف معان ومحافظات الوسط ضمن اختصاص محكمة استئناف عمان اما محافظات الشمال فهي ضمن اختصاص محكمة استئناف أربد، حيث تلزم محكمة الاستئناف بالفصل بالطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إلى المحكمة.

وبين الصبيحي أن الطعن ينصب على أي خلل في إجراءات وآليات الأقتراع والفرز واحتساب أو إلغاء أوراق اقتراع ويشمل أيضا ما قد يكون عرقلة او منع فئة من الناخبين من الاقتراع بما يمكن أن يغير من نتائج الانتخاب وقد يشمل تغيير مكان مركز اقتراع دون الإعلان عن ذلك بما حال دون تمكن ناخبين من الأداء باصواتهم.

أما الطعون التي تنصب على أسماء المرشحين وصحة ترشحهم فقد فات وقتها بانتهاء مدة الطعن بقوائم المرشحين النهائية قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وتاليا نص المادة 71 من الدستور:
(( 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز)).