آخر الأخبار
  الجيش يفتح باب التجنيد لحملة شهادة الحقوق   الوصاية الهاشمية تحظى بإجماع عربي وإسلامي في اجتماع عمّان   ارتفاع أسعار الذهب محليا   ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى 26.6 مليار دولار لنهاية تموز   الترخيص تطلق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيًا   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الأحد   إدارة ترامب ترد 100 مليار دولار من رسوم "يوم التحرير" الجمركية   وزير الزراعة: وفرة في الخضار والفواكه وفائض بإنتاج الدواجن والبيض   نقابة أطباء الأسنان الأردنية تعلن ملاحقة المسيئين والمحرضين قضائيا   معان تملك الذهب والنحاس والشمس والسياحة .. لكن البطالة الأعلى في الأردن   للأردنيين .. لا تنشروا صور النفايات المتراكمة دون تفاصيل   هل تتغير طريقة إعداد الشاورما؟ نقابة المطاعم في الأردن تعلق   تقرير أممي يكشف تباطؤ عودة اللاجئين إلى سورية .. ما الأسباب؟   الملك: ضرورة اتخاذ موقف عربي وإسلامي موحد لوقف الإجراءات الإسرائيلية   اتفاقية لدعم الطلاب المتفوقين من أبناء عمال الوطن   خزينة الغذاء آمنة .. الأردن يرفع جاهزية المخزون الاستراتيجي   الأمن السيبراني: برمجيات الفدية ستظل من أبرز التهديدات خلال 2026   نظراً لظروف عائلية طارئة .. تأجيل المؤتمر الصحفي المخصص لتقديم بادو الزاكي   "استثمار أموال الضمان" يُصدر تقريره التَّاسع للاستدامة ويؤكِّد التزامه بالاستثمار المسؤول   الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميجاواط الثلاثاء

الصبيحي: 15 يوما مدة الطعن بنتائج الانتخابات

Thursday
{clean_title}
قال المحامي والمستشار القانوني محمد الصبيحي إن مدة الطعن بنتائج الانتخابات النيابية في أي دائرة من الدوائر هي خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية، وهو حق لكل ناخب في الدائرة الانتخابية وليس المرشح فقط.

وأضاف أن الطعن يقدم إلى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن ولايتها باعتبار أن محافظات الجنوب ضمن اختصاص محكمة استئناف معان ومحافظات الوسط ضمن اختصاص محكمة استئناف عمان اما محافظات الشمال فهي ضمن اختصاص محكمة استئناف أربد، حيث تلزم محكمة الاستئناف بالفصل بالطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إلى المحكمة.

وبين الصبيحي أن الطعن ينصب على أي خلل في إجراءات وآليات الأقتراع والفرز واحتساب أو إلغاء أوراق اقتراع ويشمل أيضا ما قد يكون عرقلة او منع فئة من الناخبين من الاقتراع بما يمكن أن يغير من نتائج الانتخاب وقد يشمل تغيير مكان مركز اقتراع دون الإعلان عن ذلك بما حال دون تمكن ناخبين من الأداء باصواتهم.

أما الطعون التي تنصب على أسماء المرشحين وصحة ترشحهم فقد فات وقتها بانتهاء مدة الطعن بقوائم المرشحين النهائية قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وتاليا نص المادة 71 من الدستور:
(( 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز)).