آخر الأخبار
  الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى دمشق نهاية الشهر الحالي   امام النائب العام .. شخصان يقومان بإثارة النعرات والحض على التنازع بين ابناء الوطن الواحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي   الصفدي: الملك دعا عون لزيارة الأردن   الاردن .. 56,8 مليون حركة دفع عبر محافظ إلكترونية العام الماضي   عطية ينتقد الحية: تجاهل وإنكار لدور الأردن وإساءة للشعبين   الشرع: جاهزون لاستقبال قوات الأمم المتحدة بالمنطقة العازلة   إعلان هام صادر عن "الملكية الأردنية" حول رحلاتها للعاصمة السورية دمشق   الملك يتلقى رسالة من حسان ردا على التكليف بتشكيل مجلس تكنولوجيا المستقبل   الحكومة الاردنية تصدر بياناً: هذا ما قام به الاردن إتجاه أهلنا في قطاع غزة   من يقدم الدعم يقدم الصمود ، وحيثما يكون الجرح العربي الاردن يكون .   فصل الكهرباء عن مناطق واسعة في المملكة (أسماء)   سعر جديد لليرة بنوعيها في الأردن.. كم بلغت؟   تنويه صادر عن الخدمات الطبية الملكية   الأردن يسجل 166 هزة أرضية عام 2024   استكمال إرسال أكبر قافلة مساعدات أردنية إلى غزة   الصناعة: انخفاض أسعار الدجاج .. ونراقب الأسواق   الصفدي من بيروت: الأردن مستمر بدعم الجيش اللبناني   الجيش الاردني في غزة .. عشرات آلاف العمليات الجراحية ومئات الانزالات وآلاف الشاحنات   الدينار الأردني رابع أقوى عملة بالعالم   الملك يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الهولندي المستجدات في غزة

الصبيحي: 15 يوما مدة الطعن بنتائج الانتخابات

{clean_title}
قال المحامي والمستشار القانوني محمد الصبيحي إن مدة الطعن بنتائج الانتخابات النيابية في أي دائرة من الدوائر هي خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ نشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية، وهو حق لكل ناخب في الدائرة الانتخابية وليس المرشح فقط.

وأضاف أن الطعن يقدم إلى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن ولايتها باعتبار أن محافظات الجنوب ضمن اختصاص محكمة استئناف معان ومحافظات الوسط ضمن اختصاص محكمة استئناف عمان اما محافظات الشمال فهي ضمن اختصاص محكمة استئناف أربد، حيث تلزم محكمة الاستئناف بالفصل بالطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه إلى المحكمة.

وبين الصبيحي أن الطعن ينصب على أي خلل في إجراءات وآليات الأقتراع والفرز واحتساب أو إلغاء أوراق اقتراع ويشمل أيضا ما قد يكون عرقلة او منع فئة من الناخبين من الاقتراع بما يمكن أن يغير من نتائج الانتخاب وقد يشمل تغيير مكان مركز اقتراع دون الإعلان عن ذلك بما حال دون تمكن ناخبين من الأداء باصواتهم.

أما الطعون التي تنصب على أسماء المرشحين وصحة ترشحهم فقد فات وقتها بانتهاء مدة الطعن بقوائم المرشحين النهائية قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية.

وتاليا نص المادة 71 من الدستور:
(( 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز)).