آخر الأخبار
  "سي ان ان" تكشف عن صواريخ يمتلكها حزب الله ولم يستخدمه حتى اللحظة   الصفدي: الأردن لن يكون ساحة حرب لاحد   اتحاد عمال الأردن: رفع الحد الأدنى للأجور ل300 دينار على الأقل "أصبح حق وجوبي"   إعلان نتائج الدفعة الثالثة للحاصلين على منح جامعية خارجية (رابط)   الطراونة يحذر من "عض الكلاب" ويدعو لتوفير المطاعيم   بعد كتاب التكليف الملكي السامي للحكومة .. جعفر حسان ووزرائه يتحولون لـ"خلية نحل نشّطة" تتوزع في كافة محافظات المملكة   العيسوي: ثوابت أردنية لا تتبدل ولن تتغير   بيان صادر عن "الضمان الاجتماعي" بشأن منح دراسية لأبناء متقاعديها   الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق   حريق بمحل ومستودع لمواد البناء في الجويدة   الحكومة الاردنية تصرح بخصوص "رفع الحد الأدنى للأجور"   الحكومة: لن نكون ساحة للصراع.. وحماية الأردن والأردنيين مسؤوليتنا   إعلان من الجيش بخصوص خدمة العلم   فصل واسع للتيار الكهربائي عن مناطق الأسبوع المقبل - تفاصيل   صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024   ضبط اعتداءات مائية ضخمة في وادي السير   لبنان يتسلم دفعة المساعدات الأردنية الثالثة   البكار: النزول إلى الميدان أولوية ولا ترحيل للمشاكل   ديوان المحاسبة: برنامج تدقيق متطور لتعزيز الرقابة على المؤسسات   تعرف على سعر غرام الذهب في الأسواق المحلية

الإمارات: زوجة تقاضي زوجها بعد عضها

{clean_title}

أقامت زوجة بالإمارات دعوي قضائية تطالب فيها بإلزام زوجها بدفع تعويض مالي لها قدره 51 ألف درهم أي نحو 13 ألف دولار، تعويضا عن اعتدائه عليها بالضرب والعض.

وأشارت الزوجة في دعواها إلى أن زوجها أساء معاملتها منذ بداية زواجهما وأنها تحملت الضرب مدة 4 سنوات فيما رزقت منه بطفلة عمرها 3 سنوات حاليا، كما لفتت إلى تعرضها مؤخرا لضرب مبرح ألحق بها إصابات جسدية نتج عنها آلام وكدمات وسحاجات جسيمة، مما حرر عنه قضية جزائية بنيابة الأسرة.

وأرفقت الزوجة دعواها بصورة من الحكم الجزائي الصادر من محكمة "الأسرة" والقاضي بإدانة الزوج بجريمة الاعتداء والحكم بالغرامة مع إلزامه بالرسوم القضائية وإحالة طلب الزوجة بالحق المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، فضلا عن صورة ضوئية من التقرير الطبي والذى يبين وجود اعتداء بدني (عض) بالظهر والذراع والساعد.

وقالت المحكمة إن الأوراق تثبت اعتداء الزوج على زوجته، الأمر الذي ترى معه المحكمة تقدير التعويض عن كافة تلك الأضرار، وقضت بإلزام الزوج بأن يؤدى للمدعية 51 ألف درهم، والفائدة القانونية بواقع 4% حتى تاريخ صيرورته نهائيا ويبدأ سريان الفوائد من ذلك التاريخ حتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصاريف للطفلة.