آخر الأخبار
  أردوغان يهدي السيسي سيارة كهربائية والأخير يقودها   المغرب: إجلاء عشرات الآلاف تحسباً لأمطار غير مسبوقة   شتيوي: التقاعد المبكر من أكثر الفواتير كلفة على استدامة الضمان الاجتماعي   الدوريات الخارجية: إعادة فتح الطريق الخلفي العقبة أمام حركة السير   اتحاد الكرة: بدء استقبال طلبات الاعتماد الإعلامي لمونديال 2026   ضبط بئر مياه مخالفة في البادية الجنوبية وبيع صهاريج في ناعور   موافقة على مقترح تعديل قانون الضمان وإرساله للحكومة   وكالة تتوقع نمو الاقتصاد الأردني 3% في 2026   مجلس الوزراء يقرر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المُلكية العقارية لسنة 2026   تفاصيل حالة الطقس في المملكة حتى يوم الجمعة   رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات   الملك: الأردن يضع مصلحته ومصلحة مواطنيه فوق كل اعتبار   قرض من إيطاليا للأردن بـ 50 مليون يورو .. وهذه غايته   الكشف عن نتائج "لجنة شكاوى الكهرباء" بشأن إرتفاع فواتير الكهرباء   الملك يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة المصرية   الملك يلتقي شخصيات سياسية وإعلامية   التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية..شركة زين تنال شهادة الأيزو   أورنج الأردن تحتفي باليوم العالمي للتعليم من خلال جلسة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية للأشخاص ذوي الإعاقة   رئيس غرفة صناعة الأردن يلتقي وزير التجارة العراقي   الجرائم الإلكترونية تحذّر من شراء الذهب عبر مواقع التواصل

ما عقوبة مصابي كورونا المشاركين بالانتخابات؟

{clean_title}
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، الاثنين، إن مشاركة المصاب بفيروس كورونا المعزول منزليا في الانتخابات النيابية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، بموجب أحكام قانون الصحة العامة، وأمر الدفاع رقم 8 وتعديلاته. 

وأضاف العايد، أن خروج المصاب بفيروس كورونا من المنزل والدخول إلى مراكز الاقتراع يعاقب عليه بالحبس حسب أحكام القانون لمدة قد تصل إلى سنة، وفقا لقناة المملكة.
واستند العايد، خلال حديثه، إلى أن المادة 22ب من قانون الصحة العامة تنص على أن "كل من أخفى عن قصد مصابا أو عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طُلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون".
وأشار العايد، إلى أن المادة 66 من قانون الصحة العامة، نصت على أنه "مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار والا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه ...".
وبين العايد أن امر الدفاع 8 يتطلب من المصاب الإلتزام بتعليمات العزل ، مشددا على  جميع المصابين بكورونا في العزل المنزلي إلى عدم التوجه لمراكز الاقتراع لمنع نقل العدوى إلى اخرين.
وأضاف: انخفاض المنحنى الوبائي يأتي من "الالتزام بإجراءات السلامة العامة (التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة) وهي السلاح الوحيد للوقاية من هذا المرض ".
الهيئة المستقلة للانتخاب، أكدت الاحد 8 تشرين الثاني 2020، على أن المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية غدا الثلاثاء.