آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من مجلس عشائر جبل الخليل بالأردن   الأمن مع اقتراب نتائج التوجيهي: رصد وضبط أي مخالفة   تمديد فترة توريد الحبوب للصوامع ومراكز الاستلام حتى 13 آب   بعد تغريدة الأمير علي .. فيفا يحول مستحقات الأردن المالية من كأس العرب   الأمير علي: لن ندعم إنفانتينو ولن نصوت له   الأردن و7 دول تدعو لوقف الانتهاكات "الإسرائيلية" في غزة وتحذر من تقويض جهود السلام   نظام مواقف جديد في مجمع الملك الحسين للأعمال يشعل استياء الموظفين   أمانة عمّان تنظم جلسة حوارية حول دور الشباب في منظومة التحديث الوطني والفرص المستقبلية   الحكومة: الأردن يتعامل مع المستجدات الإقليمية بمنهج حكيم ومتوازن   عمان الاهلية بطلة الجامعات الأردنية في الكراتيه للطلاب ووصيفه البطولة للطالبات .. صور   البنك الأردني الكويتي يوقع اتفاقية تعاون مع الشركة الأردنية لضمان القروض   بيان صادر عن اللجنة النقابية للعاملين في شركة البوتاس العربية   الجيش يفتح باب التجنيد لحملة شهادة الحقوق   الوصاية الهاشمية تحظى بإجماع عربي وإسلامي في اجتماع عمّان   ارتفاع أسعار الذهب محليا   ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية في الأردن إلى 26.6 مليار دولار لنهاية تموز   الترخيص تطلق خدمة حجز مواعيد الفحص العملي إلكترونيًا   أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق حتى الأحد   إدارة ترامب ترد 100 مليار دولار من رسوم "يوم التحرير" الجمركية   وزير الزراعة: وفرة في الخضار والفواكه وفائض بإنتاج الدواجن والبيض

ما عقوبة مصابي كورونا المشاركين بالانتخابات؟

Thursday
{clean_title}
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، الاثنين، إن مشاركة المصاب بفيروس كورونا المعزول منزليا في الانتخابات النيابية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، بموجب أحكام قانون الصحة العامة، وأمر الدفاع رقم 8 وتعديلاته. 

وأضاف العايد، أن خروج المصاب بفيروس كورونا من المنزل والدخول إلى مراكز الاقتراع يعاقب عليه بالحبس حسب أحكام القانون لمدة قد تصل إلى سنة، وفقا لقناة المملكة.
واستند العايد، خلال حديثه، إلى أن المادة 22ب من قانون الصحة العامة تنص على أن "كل من أخفى عن قصد مصابا أو عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طُلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون".
وأشار العايد، إلى أن المادة 66 من قانون الصحة العامة، نصت على أنه "مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار والا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه ...".
وبين العايد أن امر الدفاع 8 يتطلب من المصاب الإلتزام بتعليمات العزل ، مشددا على  جميع المصابين بكورونا في العزل المنزلي إلى عدم التوجه لمراكز الاقتراع لمنع نقل العدوى إلى اخرين.
وأضاف: انخفاض المنحنى الوبائي يأتي من "الالتزام بإجراءات السلامة العامة (التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة) وهي السلاح الوحيد للوقاية من هذا المرض ".
الهيئة المستقلة للانتخاب، أكدت الاحد 8 تشرين الثاني 2020، على أن المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية غدا الثلاثاء.