آخر الأخبار
  كناكرية: صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يساهم بنسبة 7% في مشروع سكة حديد العقبة   الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان   وزارة الزراعة: انخفاض أسعار اللحوم خلال أسبوعين   العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة   موجة غبار ضخمة في طريقها إلى المملكة وتحذيرات لمرضى الجهاز التنفسي   الأمن العام: تحديد هوية سيدة أساءت ليوم العلم والتحقيق معها   ارتفاع على الحرارة الجمعة وتوقع أمطار غزيرة في أماكن متفرقة من المملكة   أوبك للتنمية الدولية يمول الأردن بـ 150 مليون دولار   الأردن يرحب بوقف إطلاق النار: وقوفنا مطلق مع الدولة اللبنانية   ترامب: إيران وافقت على تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب   الرئيس اللبناني يرفض الحديث مع نتنياهو   هذا ما قاله رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان بمناسبة يوم العلم الاردني   بيان مشترك عن وزراء مالية لـ11 دولة بشأن الحرب الايرانية الامريكية   بتوجيهات ملكية .. هذا ما قدمته الاردن إلى لبنان   خبير اقتصادي: سكة ميناء العقبة ستكون بوابة الأردن إلى العالم   أورنج الأردن تغيّر اسم شبكتها إلى "JO Flag"احتفاءً بيوم العلم الأردني   مواصفات العلم وفقا للدستور الأردني   احتفالات وطنية واسعة بيوم العلم الأردني في مختلف المحافظات   الأردن.. أحكام بالسجن في قضية الكحول المغشوشة بعد وفاة 16 شخصًا   منخفض خماسيني عميق يقترب من شرق المتوسط ويُحدث تغيّرات على أجواء الأردن ودول عربية

ما عقوبة مصابي كورونا المشاركين بالانتخابات؟

{clean_title}
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، الاثنين، إن مشاركة المصاب بفيروس كورونا المعزول منزليا في الانتخابات النيابية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، بموجب أحكام قانون الصحة العامة، وأمر الدفاع رقم 8 وتعديلاته. 

وأضاف العايد، أن خروج المصاب بفيروس كورونا من المنزل والدخول إلى مراكز الاقتراع يعاقب عليه بالحبس حسب أحكام القانون لمدة قد تصل إلى سنة، وفقا لقناة المملكة.
واستند العايد، خلال حديثه، إلى أن المادة 22ب من قانون الصحة العامة تنص على أن "كل من أخفى عن قصد مصابا أو عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي إجراء طُلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى أحكام هذا القانون".
وأشار العايد، إلى أن المادة 66 من قانون الصحة العامة، نصت على أنه "مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار والا تزيد على ألف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه ...".
وبين العايد أن امر الدفاع 8 يتطلب من المصاب الإلتزام بتعليمات العزل ، مشددا على  جميع المصابين بكورونا في العزل المنزلي إلى عدم التوجه لمراكز الاقتراع لمنع نقل العدوى إلى اخرين.
وأضاف: انخفاض المنحنى الوبائي يأتي من "الالتزام بإجراءات السلامة العامة (التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة) وهي السلاح الوحيد للوقاية من هذا المرض ".
الهيئة المستقلة للانتخاب، أكدت الاحد 8 تشرين الثاني 2020، على أن المصابين بفيروس كورونا المستجد لا يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية غدا الثلاثاء.