آخر الأخبار
  العيسوي يلتقي وفدا من ديوان عشيرة العفيشات   الصبيحي: 5 أشكال للعدالة تسهم بتعزيز المركز المالي للضمان   طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار   حسان: اتخذنا إجراءات لإعادة بناء سور قلعة الكرك   الكرك 22 مدرسة جديدة خلال 4 أعوام   عين الباشا 3 إصابات طعنا بمشاجرة جماعية خارج مدرسة   الغذاء والدواء: تكثيف الجولات الرقابية على اللحوم والدواجن والألبان   تشكيل لجنة وطنية لحماية الاطفال من مخاطر التواصل الاجتماعي والانترنت   "الائتمان العسكري" يباشر فتح حسابات وتوزيع بطاقات الصراف الآلي للمكلفين بخدمة العلم   المركزي يحدد دوام البنوك في رمضان .. من 9 صباحا حتى 3 مساء   رئيس الوزراء: 85% نسبة إنجاز مشاريع الرؤية التنموية في الكرك   الحكومة تسدد أكثر من 100 مليون دينار للجامعات الرسمية   التربية تعلن عن فتح باب التقديم لوظائف المعلمين للعام الدراسي 2026/2027 - رابط   الأرصاد تطلق تحذيراً للأردنيين   حماية المستهلك: ضرورة عدم شراء وتخزين كميات كبيرة من السلع لرمضان   عمّان الأهلية تختتم الحملة الشتوية "أمل ودفء" في محافظة البلقاء   عطية يدعو لإعادة النظر في أسس دعم التعرفة الكهربائية   ارتفاع أسعار الذهب محليًا   انقلاب مركبة وتعطل اثنتين وإشارة ضوئية في شوارع العاصمة   حدث يقتل صديقه ويطعن والده في عمّان - تفاصيل

قرابة الـ 50 ألف دينار عقوبة شاب "سب" فتاه على الواتساب "تفاصيل"

{clean_title}
أقامت فتاة في دولة الإمارات العربية المتحدة دعوى ضد شاب، لقيامه بسبها عبر برنامج التواصل الاجتماعي "الواتساب" وتم إحالته للقضاء، حيث قضت محكمة الجنح بمعاقبته عن الاتهام المسند إليه بغرامة مالية قدرها 250 ألف درهم إماراتي (قرابة 70 ألف دولار) ، مع الأمر بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية، مما حدا بالشاكية إلى المطالبة بإلزامه بالتعويض الجابر لها عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها من جراء الفعل غير المشروع مع إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

محكمة أول درجة قضت بإلزام الشاب المتهم بأن يؤدي للشاكية مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عما لحق بها من ضرر أدبي، وألزمت المتهم بالمصاريف ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، ولم يلقَ هذا القضاء قبولاً من الشاكية فطعنت عليه بالاستئناف، وطالبت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بتقدير التعويض الجابر، وتحميل المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وأكدت محكمة الاستئناف أن مبلغ التعويض المحكوم به من محكمة أول درجة فيه ملاءمة وجابرا للضرر اللاحق بالمستأنفة وكافيا بتغطية الضرر الأدبي المقضي به دون المادي وذلك لعدم دليل الإثبات بشأنه، وعليه قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وإلزام المستأنفة بمصاريف استئنافها.

وبذلك يصل اجمالي المبلغ الذي سيلتزم المتهم بسداده هو 270 ألف درهم منها 250 ألف درهم عن الدعوى الجزائية، و20 ألف درهم عن الدعوي المدنية.