آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

انتهاء العمر الدستوري لمجلس الأعيان

{clean_title}
انتهى عند منتصف ليلة الأحد العمر الدستوري لمجلس الاعيان، فيما ينتهي العمر الدستوري لمجلس النواب منتصف ليلة غد الاثنين.

ومن المنتظر أن تصدر ارادة ملكية سامية بتشكيل مجلس الاعيان، وارادة ملكية اخرى بتعيين رئيس مجلس الأعيان.

ويبقى الخيار الدستوري مفتوحا أمام جلالة الملك سواء بحل مجلس النواب او التمديد له، الا انه لا بد من صدور ارادة ملكية بعقد دورة عادية جديدة للمجلس يوم الاول من تشرين اول، او ارجاء الدورة العادية لمجلس النواب لمدة شهرين، وفقا للدستور الأردني.

وفي حال حل مجلس النواب يجب أن تقدم الحكومة استقالتها خلال أسبوع من الحل؛ اذ توجب الفقرة الثانية من المادة الرابعة والسبعين من الدستور على الحكومة تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 74 في الدستور على أن "الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".

وكانت حددت الهيئة المستقلة للانتخاب يوم 10 تشرين الثاني، وتبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في يوم 6 تشرين الأول.