آخر الأخبار
  رئيس الوزراء الباكستاني يطالب ترامب بأن يمدد لأسبوعين المهلة الممنوحة لإيران   اتفاق مبدئي على زيادة علاوة المهنة للصحفيين في الصحف الثلاث الكبرى   مراقبة متقدمة وإشعارات للآباء .. 115 حافلة حديثة لمشروع النقل المدرسي في الجنوب   أميركا تنفي "مزاعم" اللجوء للخيار النووي في مواجهة إيران   مصدر ايراني كبير يكشف ما ستفعله إيران في حال "خرجت الامور عن السيطرة"   رئيس الوزراء: أهمية تفعيل اتفاقيات التعاون الاردنية السورية التركية   شركة زين تُجدّد دعمها لجمعية قُرى الأطفال SOS للعام السابع والعشرين   التعليم العالي تنهي ترشيح 4500 طالب جديد للقروض الجامعية   مجلس النواب يُقر 9 مواد جديدة بمشروع قانون التعليم   فريحات: إنجاز 15% من مرحلة الحصر بالتعداد السكاني   تمويل من اليونيسف بقيمة 300 ألف دينار لتحسين البنية التحتية بمخيم غزة في جرش   الحنيطي ورئيس هيئة الأركان السورية يبحثان تعزيز التعاون العسكري   وزير الأوقاف: وحدة الصف والخطاب الواعي ضرورة لمواجهة التحديات   "غرفة صناعة الأردن" تصدر بياناً حول اسعار الأثاث والدهانات   صندوق النقد: جميع طرق الحرب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو   المياه: موسم مطري ممتاز وتحسن متوقع في التزويد صيفا   وفاة شقيقين يبلغان من العمر (15) و (20) عاماً في الكرك - بيان امني   الأمانة تكشف سبب استبدال دوار شفابدران بإشارات ضوئية   وزير النقل السوري: ممر الشرق الأوسط سيغيّر المشهد الاقتصادي خلال 3 سنوات   تركيا تؤكد أهمية الشراكة مع الأردن لتعزيز النقل والتجارة الإقليمية

أمر الدفاع 16: الحبس والغرامة لمقيمي التجمعات

{clean_title}
أعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة اصدار أمر الدفاع رقم 16 لعام 2020.

وينص أمر الدفاع على منع اقامة حفلات الأفراح والدعوات الاجتماعية لعدد يزيد عن 20 شخصاً، ومنع اقامة بيوت العزاء، والزام المشاركين في أي من التجمعات بالتقيد بمسافات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بأمر الدفاع رقم 11، كما يلتزم من يفرض عليه الحجر المنزلي أو العزل المنزلي بالتدابير المفروضة من الجهات المختصة كارتداء الاسوارة الالكترونية وتحميل التطبيق الخاص والالتزام بتعليمات التطبيق وبالتكاليف المالية، كما يمنع على أصحاب المنشآت السماح بتجمع أكثر من العدد المسموح به.

ويعاقب من يقيم تجمعا مخالفا من 3 أشهر إلى سنة وغرامة ألف دينار إلى 3 آلاف دينار، أو بالغرامتين معاً، فيما يعاقب صاحب المنشأة بغرامة لا تقل عن 500 دينار واغلاق المنشأة 14 يوماً، ويسمح للمحاكم بنشر أسماء المحكوم عليهم.