آخر الأخبار
  وزير البيئة: مخالفة الإلقاء العشوائي للنفايات قد تصل إلى 500 دينار   سمر نصار: جلالة الملك عبدالله الثاني كرم جمال السلامي بمنحة الجنسية الأردنية تكريماً لجهوده مع المنتخب ومهنيته حيث أصبح جزءا من عائلة كرة القدم الأردنية   عرض إيطالي ثقيل لنجم في منتخب النشامى   93٪ من مواطني إقليم الوسط يرون مشروع مدينة عمرة فرصة لتوفير وظائف واستثمارات   جمعية الرعاية التنفسية : تخفيض الضريبة على السجائر الإلكترونية طعنة في خاصرة الجهود الوطنية لمكافحة التبغ   الأمانة توضح ملابسات إنهاء خدمات عدد من موظفيها   18.4 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان حتى الشهر الماضي   ولي العهد يترأس اجتماعا للاطلاع على البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة   قرار حكومي جديد بخصوص أجهزة تسخين التبغ والسجائر الالكترونية   إجراءات حازمة بحق كل من ينتحل شخصية عمال الوطن   إرادة ملكية بقانون الموازنة .. وصدوره في الجريدة الرسمية   بتوجيهات ملكية .. رعاية فورية لأسرة من "ذوي الإعاقة"   منتخبا إسبانيا وإنجلترا يقدمان عرضين لمواجهة النشامى "وديًا"   استطلاع: 80% من الأردنيين يرون مشروع مدينة عمرة مهما   الأردن الرابع عربيًا و21 عالميا في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية   التربية تنهي استعدادها لبدء تكميلية التوجيهي السبت المقبل   تحذير أمني لمالكي المركبات منتهية الترخيص في الاردن   الدفاع المدني ينقذ فتاة ابتلعت قطعة ثوم في الزرقاء   "المياه" تدعو المواطنين للتحوط بسبب وقف ضخ مياه الديسي لـ4 أيام   الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتزم إطلاق دوري الأمم الآسيوية

الضمان الاجتماعي يكشف تفاصيل أمر الدفاع رقم (15)

{clean_title}

دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة المدينين من أفراد ومنشآت القطاع الخاص الذين ترتّبت عليهم مديونية للضمان الاجتماعي إلى الاستفادة من أمر الدفاع رقم (15) المتضمن تقسيط أو إعادة جدولة المبالغ المستحقة عليهم بنسب متفاوتة والحصول على اعفاءات مجزية من فوائد التأخير والغرامات، هذا بالإضافة الى إمكانية تقسيط المبالغ المترتبة عليهم بفائدة تقسيط تصل الى (1) % سنوياً في حال المبادرة بطلب التقسيط خلال المرحلة الأولى من التسهيلات علماً بأن فترة التقسيط حسب أمر الدفاع رقم (15) تمتد الى (120) شهراً.

وبينت المؤسسة عبر بيان صادر عن مركزها الإعلامي أن هناك أربعة مراحل للإستفادة من برنامج التقسيط موضَّحةً حسب الجدول الآتي:


وأشارت المؤسسة الى أن أحكام أمر الدفاع هذا تطبق على المدينين من غير المنشآت(الأفراد) بالمبالغ المصروفة لهم دون وجه حق وفقاً لإجراءات يتم تحديدها بمقتضى تعليمات تطبيقية ستصدرها المؤسسة لهذه الغاية.

وأكدت المؤسسة إلى أن المنشآت المدينة تستفيد من كافة الاعفاءات المقررة في أمر الدفاع هذا في حال قيامها بتسديد المبالغ المستحقة عليها دفعةً واحدة أو من خلال تقسيطها، مبينةً أنه إذا تخلف المدين عن تسديد أي قسط من أقساط الاتفاقية المبرمة بموجب أمر الدفاع هذا يتم تحميله كامل القسط مع فوائد التأخير والغرامات والمبالغ الاضافية والفوائد القانونية المستحقة على القسط نفسه قبل الإعفاء.

وأوضحت المؤسسة أنه ولغايات تطبيق أحكام أمر الدفاع هذا يعتمد تاريخ تقديم الطلب من قبل المنشأة على أن تقوم المنشأة باستكمال اجراءات التقسيط خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب وبخلاف ذلك يعتبر الطلب لاغياً، كما أوضحت المؤسسة أنه وفي حال تخلف المدين عن سداد ما مجموعه(10) أقساط أو( 50 )% من قيمة الإتفاقية تعتبر الإتفاقية لاغية للمبالغ غير المسددة وتطبق على المديونية أحكام نظام الشمول بتأمينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم( 14 ) لسنة(2015) وتعديلاته.


وبينت المؤسسة أنه يستفيد من هذا البرنامج جميع منشآت القطاع الخاص باستثناء(المنشآت المملوكة للحكومة أو للمؤسسات الرسمية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو قطاعات البنوك / التأمين / الاتصالات / الكهرباء / المياه) وأي منشأة يتم استثناؤها بقرار من مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.