آخر الأخبار
  مهم من "الصحة" بشأن مواجهة موجة الحر الشديدة   العيسوي يرعى افتتاح بازار "ناعور أيام زمان" الحادي عشر   الخزانة الأميركية: انتقلنا من "الغضب الملحمي" إلى "الغضب الاقتصادي" ضد إيران   الأرصاد: الأردن يتأثر بكتلة هوائية حارة .. لا ترقى إلى موجة حر   الملك ورئيس وزراء كندا يبحثان خفض التصعيد في المنطقة   تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر آب   الحكومة تُحدد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب بقيمة صفر   الدفاع المدني: احذروا أشعة الشمس ولا تسبحوا في السدود   مع اشتداد الموجة الحارة .. توصيات هامة للوقاية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة   زراعة الكورة تحذر من الإجهاد الحراري على الثروة النباتية والحيوانية   إدارة السير: تدهور تريلا داخل نفق الجمرك وتحويل حركة المرور   أجواء حارة خلال الـ4 أيام المقبلة وتحذيرات من ساعات الذروة السبت   رغم دعم ترامب له .. أمريكا توجه لإنفانتينو ضربة موجعة رسميا   مكافحة المخدرات تحذر: متعاطي "الكريستال" قد يتحول إلى خطر على نفسه ومحيطه   تشكيلات بين رؤساء محاكم ومساعدي النيابة العامة - أسماء   أمانة عمّان: مشكلات جمع النفايات محصورة ونعالجها فورًا عبر نظام الإدارة الذكية   تقدير مثير للجدل .. فوضى ترامب تكلف الاقتصاد الأمريكي 100 مليار دولار   المتنبئ الجوي طارق الشرعان يكشف عن حالة الطقس حتى الاربعاء   وزير العدل الدكتور بسام التلهوني : المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها   الاردن يتضامن مع مصر

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة

Friday
{clean_title}
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.

وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد على 400 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد على 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".

وينص تعديل الفقرة ب على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد على 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".

كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.

وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه، ان "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة 15 بالمئة من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق كل 3 أشهر مرة".