آخر الأخبار
  الأمن العام يحذّر من منخفض جوي مؤثر على المملكة ويدعو المواطنين للابتعاد عن مجاري السيول   إعلان صادر عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية حول زيت الزيتون التونسي   توقيع اتفاقية ومذكرات تتعلق بالسياحة والاوقاف بين الأردن وقطر   ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 47.4 مليار دينار   الملك يتلقى دعوة من ترامب للانضمام إلى مجلس سلام غزة   تقرير فني يكشف سبب انهيار سور قلعة الكرك: نظام التصريف المستحدث   حسّان يستقبل آل ثاني في رئاسة الوزراء   الفراية يزور جسر الملك حسين   الأغذية العالمي يدعو لسياسات وطنية للحد من هدر الغذاء في الأردن   الحكومة تجيب طهبوب .. ماذا ستفعل لإخراج الأردنيين من مؤشر الغضب؟   ضبط سائق تكسي غير مرخص في وسط البلد   انعقاد اجتماع الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية القطرية   المملكة تتأثر بمنخفض ماطر مصحوب بالرعد والبرد أحيانًا   مصرية الأصل وأم لـ7 أطفال .. ماذا نعرف عن ليلى كانينغهام المرشحة لمنصب عمدة لندن؟   وفاة طفلتين وإصابة والدهما إثر استنشاقهم الغازات المنبعثة من (منقل حطب) بمحافظة معان   الأمن العام : إلقاء القبض على الشخصين المعتديين على الصحفي يوم أمس في مدينة الزرقاء   الملقي للأردنيين : من يتقاعس عن واجباته فاسد… ومن يطالب بحقوق غير مستحقة فاسد أيضًا   العين محمد داودية : اطلب من اهلي ان يكسبوا السفير الامريكي وهذا ما يجب ان يقال له   بروتوكول جديد لعلاج الجلطات وربط المستشفيات باختصاصيي القلب في الاردن   سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة

{clean_title}
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.

وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد على 400 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد على 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".

وينص تعديل الفقرة ب على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد على 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".

كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.

وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه، ان "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة 15 بالمئة من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق كل 3 أشهر مرة".