آخر الأخبار
  الحكومة: إجراء قرعة اختيار مكلفي خدمة العلم الاثنين   محافظ العقبة: إنقاذ 18 شخصا تقطعت بهم السبل في القويرة   تسجيلات للأسد: لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف   أمانة عمّان: لا إغلاقات ولا أضرار في العاصمة والأمور تحت السيطرة   تفاصيل ملابسات جريمة قتل داخل محل خضار في الأزرق   آمنة ابو شباب تنعى زوجها ياسر ( رجل القضية والمواقف )   تجار يكشفون معلومات جديدة حول زيت الزيتون المستورد أماكن بيعه   الارصاد تحذر المواطنين من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة   ولي العهد: أداء جبار من النشامى الأبطال   رئيس مجلس النواب مازن القاضي: مشكلتنا في الأردن ليست الفقر، بل البطالة   علوان يحصد جائزة افضل لاعب في مباراة الأردن والكويت   إعادة فتح طريق المفرق – إيدون بعد إغلاقه جراء الأمطار   علوان: الاعبين قدموا أداء جبار وسنقاتل لتحقيق العلامة الكاملة   جمال سلامي يعلق على مباراته اليوم أمام المنتخب الكويتي   الترخيص المتنقل "المسائي" للمركبات بلواء بني كنانة الأحد   أمانة عمان: 4600 موظف و200 ورشة جاهزة للتعامل مع الحالة الجوية   مهرجان الزيتون يعلن إعادة الرسوم لأصحاب الأفران والمخابز   المصري: مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار   الاردن 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري خلال 11 شهرا   الهيئة البحرية تحذر: امواج واضطرابات قد تؤثر على حركة الملاحة

صدور تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة

{clean_title}
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أمس الاثنين، تعليمات معدلة لأسس وشروط صرف الزكاة.

وبحسب المادة 12 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988، يلغى نص المادة 14 من التعليمات الأصلية، ويستعاض عنه بالنص التالي: الفقرة أ :" تصرف الزكاة الطارئة حسب الصلاحيات، وهي صرف المبالغ التي لا تتجاوز 400 دينار بقرار من المدير العام، وإلغاء البند رقم 2 المتعلق بصلاحيات نائب الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة، وتصرف المبالغ التي تزيد على 400 دينار ولا تتجاوز 1000 دينار، بقرار من رئيس المجلس، تصرف المبالغ التي تزيد على 1000 دينار بقرار من مجلس إدارة صندوق الزكاة، بتنسيب من الرئيس".

وينص تعديل الفقرة ب على : " للمجلس صلاحية تفويض الرئيس بصرف الزكاوات الطارئة التي تزيد على 1000 دينار، على أن تعرض قرارات الصرف على المجلس في أول جلسة تعقد، وأن لا يتجاوز دخل الأسرة لغايات الشمول في المساعدة الطارئة مبلغ 600 دينار".

كما صدرت تعليمات معدلة لتعليمات لجان الزكاة صادرة بمقتضى المادة 11 من قانون صندوق الزكاة رقم 8 لسنة 1988.

وبموجب التعديلات، يعدل نص المادة 10 فقرة ( د) من التعليمات الأصلية ويستعاض عنه، ان "تقوم اللجنة بمراجعة صندوق الزكاة لتدقيق قيودها ومطابقتها حسب الأصول المتبعة وتوريد نسبة 15 بالمئة من مجموع وارداتها للصندوق، مساهمة في المشاريع الخيرية الإسلامية التي يتولى الصندوق إقامتها لتأهيل الفقراء والمحتاجين بموجب الفقرة (ب) من قانون الصندوق كل 3 أشهر مرة".